عبدالكريم أحمد
ألغت المحكمة الإدارية قرار اللجنة الطبية التخصصية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بتخفيض درجة إعاقة مواطنة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحها شهادة تفيد بأنها تعاني من إعاقة جسدية شديدة ودائمة.
وأكدت وكيلة المدعية، المحامية حوراء الحبيب للمحكمة أن موكلتها لديها إعاقة حركية شديدة ودائمة منذ ولادتها، مشيرة إلى أن هناك عدة تقارير طبية تؤكد حالتها المرضية، وتم تصنيف حالتها في 2007 على أنها إعاقة حركية شديدة ودائمة منذ الولادة وتم إدراجها ضمن أحكام القانون بشأن رعاية المعاقين.
وأضافت الحبيب أنه بعد صدور القانون رقم 8 لسنة 2010 فوجئت موكلتها بتغيير إعاقتها إلى إعاقة بسيطة بالرغم من أن حالتها الصحية لم تتطور وأخل ذلك بمركزها القانوني.
وذكرت المحكمة في حيثياتها أنه لا يجوز للهيئة المطعون ضدها إعادة تقييم إعاقة هؤلاء وفقا لمعايير أتى بها التشريع الجديد لما ينطوي عليه ذلك من هدر لمراكزهم القانونية المكتسبة في ظل القانون السابق، فضلا عن حرمانهم مما استحدثته أحكام القانون الحالي من حقوق تلبية لأحكام الدستور دون مسوغ من القانون، لاسيما أن القانون الأخير رقم 8 لسنة 2010 ـ والذي أتت نصوصه بصيغه آمره ـ قد خلا من نص يتضمن إعمال أحكامه بأثر رجعي فيما يتعلق بوصف الإعاقة وتحديد نوعها ودرجتها على من كانوا مخاطبين بالقانون السابق، واكتسبوا هذا الوصف وفقا لأحكامه.