قدم النائب يوسف الغريب اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة للقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، يقضي بصرف مقابل مالي عن الإجازة الدورية التي لم يتمتع بها الموظف تعويضا له.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون كما يلي:
(المادة الأولى): تضاف فقرة جديدة برقم (23 مكرر ب) إلى القانون المشار إليه نصها كالتالي:
المادة (23 مكرر ب): يحق للموظف الذي لم يستفد أو ينتفع من رصيد إجازاته الدورية المبينة (بالفقرة السابقة من هذا القانون) في الأول من يناير من كل عام أن يتقدم بطلب لصرف بدل نقدي عن رصيد إجازاته الدورية عن العام السابق أو الأعوام التي سبقته محسوبة على أساس آخر راتب تقاضاه ويحدد الوزير المختص آلية وإجراءات الصرف.
وفي جميع الأحوال لا يسقط حق الموظف في المطالبة ببدل نقدي عن كافة رصيد إجازاته الدورية من دون حد أقصى لها.
(المادة الثانية): يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ـ ويعمل به من تاريخ إقراره.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي: لقد أشارت المذكرة الإيضاحية واللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية أن الإجازة الدورية للموظف حق له يقرره وفق مصلحته ومصلحة جهة العمل ولذلك نص المرسوم المشار إليه أنه لا يجوز للموظف القيام بإجازته الدورية قبل التصريح له مسبقا بها، فاستعمال هذا الحق مرهون بعدم الإضرار بمصلحة العمل وموافقة جهة العمل.
وكذلك أشار القانون إلى أنه يحق للإدارة أن تقلل مدة الإجازة الدورية التي يتقدم بها الموظف كما يجوز لها أن تستدعيه في أي وقت خلال إجازته التي تمت الموافقة عليها بناء على المصلحة العامة لسريان مبدأ ضمان سير المرافق العامة بانتظام، إذ إن المصلحة العامة مقدمة دائما على مصلحة الموظف الخاصة وبالتبعية التمتع بإجازته.
ومن هذا المنطلق يتضح لنا أن الأغلبية العظمي من موظفي الدولة في كافة الوزارات والجهات الحكومية غير مخيرين بشكل كامل في اختيار توقيت ومدة إجازاتهم الدورية والتمتع بها بالشكل الكامل المتعارف عليه، باعتبار أن الإدارة ووفقا لمصلحة العمل لها حق التعديل على مدة الإجازة وتوقيتها. وبالعودة إلى مبدأ أن الإجازة الدورية حق للموظف فيمكن لنا من خلال هذا القانون ترجمة هذا الحق عن طريق صرف مقابل مالي عن الإجازة الدورية التي لم يتمتع بها الموظف أو استحال عليه التمتع بها بالشكل الذي يراه هو مناسب له بسبب عدم موافقة جهة العمل على المدة أو التوقيت، مع ضمان سريان مبدأ أهمية المصلحة العامة عن الخاصة، ولذلك اقترحنا هذا القانون ليكون بمنزلة تعويض للموظف على عدم قدرته على التمتع بالإجازة بشكل كامل.
إن الضرر النفسي الذي يقع على الموظف الذي لم يستطع التمتع بإجازته الدورية كما ينبغي بسبب رفض جهة العمل كبير وعليه على الجهة الإدارية أن تجد حلا لكي يتمتع الموظف بشكل كامل بإجازته أو بقيمتها بحيث يكون هناك تراض وتوافق بين الإدارة والموظف والمصلحة العامة والخاصة مع مراعاة حاجة المواطن في ظل هذه الظروف الاقتصادية إلى زيادة دخله المادي. وعليه اقترحنا هذا القانون وقمنا بإضافة فقرة جديدة تحمل رقم المادة (23 مكرر ب) ومن خلالها يحق للموظف الذي لم يستفد أو ينتفع من رصيد إجازاته الدورية المبين (بالفقرة 23 مكرر أ) في الأول من يناير من كل عام أن يتقدم بطلب لصرف بدل نقدي عن رصيد إجازاته الدورية عن العام السابق أو الأعوام التي سبقته محسوبة على أساس آخر راتب تقاضاه ويحدد الوزير المختص آلية وإجراءات الصرف. وأضفنا أيضا أنه وفي جميع الأحوال لا يسقط حق الموظف في المطالبة ببدل نقدي عن كافة رصيد إجازاته الدورية من دون حد أقصى لها.