القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس النواب المصري خلال جلساته العامة امس وقوفا وبشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وجاءت الموافقة النهائية عقب مناقشات طويلة بين النواب وتم إجراء تعديل اقترحه وكيل المجلس النائب أحمد سعد ووافقت عليه الأغلبية، ثم تمت الموافقة وقوفا وذلك بعد إعلان رئيس الجلسة أنه تم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة وتم إقراره بشكل نهائي بعد الموافقة عليه من قبل النواب.
ويتكون مواد مشروع القانون من:
المادة الأولى: تضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 مادة جديدة برقم (51 مكررا)، وبنود جديدة بأرقام: (8) إلى المادة (11)، و(7) إلى البند (ب) من المادة (72 مكررا)، و(2) إلى المادة (75) نصوصها الآتية:
مادة (51 مكررا): يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.
وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين، وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.
مادة (11/8)
8 ـ وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها، ويؤدى المرخص له رسما بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعين جنيها سنويا وبحد أقصى 300، وفقا للتغيرات والاضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقدا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
وتعفى من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومي.
وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.
مادة (72 مكرر بند ب/7):
البند (ب):
7 ـ عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
مادة (75/12):
12 ـ قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون.
(المادة الثانية)
تضاف إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه بند فرعي جديد برقم (4)، نصه الآتي:
4 ـ رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي:
4 ـ رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي:
نوع الترخيص الفئات الرسم بالجنية
ملاكي
(بالسعة اللترية) أقل من 1300 60
1300 - 1600 - 75
1601 - 2000 - 150
2001 - 2500 - 250
أكثر من 2500 - 350
جمرك - 1000
دراجة نارية -20
أتوبيس خاص - 200
أتوبيس رحلات - 200
اتوبيس عام - 200
أتوبيس سياحة - 200
أتوبيس مدارس -50
الأجرة - الأجرة دراجة نارية
(توكتوك) -25
من 2 إلى 7 -250
أكبر من 7 -300
المقطورة -400
الحكومة -50
القطاع العام -50
المحافظة -50
معدة ثقيلة -500
مقطورة زراعية -50
تجارى -2500
مؤقت -50
منطقة حرة -100
هيئة ديبلوماسية -50
ملاحي مميز -50
جرار زراعي -50
تحت الطلب -50
ملحقة -600
(المادة الثالثة)
يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذا لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه، بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا يسري حكم البندين (ب/7 من المادة 72 مكررا)، (2 من المادة 75) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة.