تقدم النائب مساعد العارضي باقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (9) من القانون رقم 20 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية، وذلك لزيادة المعاشات التقاعدية كل ثلاث سنوات بواقع 120 دينارا.
ونص الاقتراح على ما يلي:
المادة الأولى: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (9) من القانون رقم (25) لسنة 2001 المشار إليه النص الآتي: «تزاد المعاشات التقاعدية كل ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بواقع 120 دينارا شهريا».
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: أنشئ صندوق تأميني جديد لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في عام 2001 وهو صندوق زيادة المعاشات وذلك لزيادة المعاشات التقاعدية كل ثلاث سنوات بواقع 20 دينارا شهريا آنذاك ومن ثم عدلت لتصبح 30 دينارا شهريا، وأن الوضع المالي للصندوق في ازدياد حيث ارتفع رصيده بمقدار الثلث تقريبا وهو مؤشر مهم يدل على كفاية الأموال.
والوفرة المالية تشير إلى قابلية إجراء تعديل لمصلحة المتقاعدين بحيث تزاد معاشاتهم التقاعدية بمقدار معين من دون أن يؤثر على وضعه الحالي، خصوصا أن إيراد هذا الصندوق يعتمد بشكل كبير على الاستقطاعات من الموظفين الحاليين والملتحقين بسوق العمل مستقبلا وهم في ازدياد سنويا ولن يعاني من أي عجز.
لذلك جاء هذا الاقتراح بقانون برفع قيمة الزيادة الحاصلة كل ثلاث سنوات بواقع 120 دينارا شهريا بدلا من 30 دينارا حتى نسهم ولو بشكل بسيط في تحسين الوضع المالي للمتقاعدين أصحاب المعاشات الضئيلة وليست لهم زيادة على راتبهم التقاعدي سوى هذه الزيادة وتعد بسيطة جدا ولا تواكب التضخم السنوي.