أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د.مشعان العتيبي قرارا وزاريا رقم 52/ت لسنة 2021 بشأن تنظيم آلية وضوابط طرح واستثمار محاصير الأغنام في الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية،
جاء فيه:
مادة 1: يتعين على الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الشؤون الاجتماعية قبل طرح محاصير الاغنام للاستثمار.
مادة 2: تلتزم الجمعية قبل طرح محاصير الأغنام للاستمثار بتوفير ما يلي:
أ - صورة عقد الايجار الذي ابرمته مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للموقع المراد استغلاله.
ب - مخطط مساحي واضح يبين موقع ومساحة كل محصار.
مادة 3: يشترط في المتقدمين لاستثمار محاصير الأغنام في الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية الشروط التالية:
أ - أن يكون حاصلا على رخصة دلالة مواشي وشهادة تطعيم سارية المفعول وألا يكون مستثمرا لذات النشاط في الجمعية أو فروعها عند اجراء القرعة.
ب - أن يكون لديه عقد حيازة حظيرة ماشية ساري المفعول مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بموجب شهادة رسمية بذلك.
مادة 4: يلتزم المتقدم لاستثمار محاصير الأغنام بتوقيع اقرار وتعهد - يسلم له من الجمعية متضمنا ما يلي:
٭ أن يدفع تأمينا ماليا يعادل ما قيمته مقابل استثمار المحصار لشهرين مقدما كتأمين مستحق الاداء عند توقيع العقد ضمانا لتسليم العين المستثمرة بالحالة التي تسلمها عليها.
٭ ان تكون عمالة المحصار مخصصة للعمل فيه وفقا للشروط التي تحددها التشريعات المعمول بها.
٭ ألا يؤجر المحصار من الباطن وألا يضمنه للغير.
٭ أن يباشر اجراءات تجديد التراخيص والشهادات المذكورة في البندين (أ) و(ب) من المادة (3) قبل انتهاء صلاحيتها بشهرين على الأقل.
٭ أن يحافظ على نظافة المحصار على نفقته الخاصة بالتنسيق مع الجمعية مع الالتزام بالحفاظ على بيئة الموقع والتقيد بالمعايير الصحية والبيئية في ادارة النفايات والتخلص منها.
٭ أن يرفق كافة العقود والشهادات والمستندات والإقرارات والتعهدات والتراخيص المنصوص عليها في المادة 3 و4 من هذا القرار طي طلب الاشتراك في القرعة.
٭ الالتزام بكافة القرارات الوزارية المنظمة للاستثمار.
مادة 5: يتوجب على الجمعية أن تعلن عن طرح المحاصير للاستثمار وفقا للضوابط التالية:
أ - أن يتم الاعلان في صحيفتين يوميتين.
ب - ان يتضمن الاعلان تاريخ بداية استقبال الطلبات وموعد ومكان القرعة وقيمة طلب استثمار المحاصير مع بيان بمشتملاته الواجب تعبئتها وكيفية الحصول عليها والشهادات والمستندات التي يتوجب ان تكون مرفقة عند التقديم والشروط الواجب تحققها في المتقدم للقرعة مع كافة المواعيد المرتبطة بالطلبات المقدمة لهذه الغاية وبيان بعدم قبول الطلبات التي لا تستوفي الشروط.
مادة 6: مدة تقديم الطلبات لا تقل عن 10 ايام عمل ولا تقبل الطلبات المقدمة قبل او بعد المدة المحددة لاستقبال طلبات استثمار المحاصير من قبل الغير، كما يستبعد اي طلب غير مكتمل الشروط.
مادة 7: تتولى الإدارة المالية في الجمعية بيع اظرف طلبات الاستثمار ويحدد قيمة الظرف بمبلغ 50 دينارا كويتيا للظرف الواحد.
مادة 8: تجرى القرعة بين طلبات المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط المشار إليها في المادة 3 بحضور المراقب المالي للوزارة في المكان والموعد المعلن عنهما.
مادة 9: القرعة هي المعيار الوحيد للترسية ويحظر على الجمعية طلب دعم او مساهمة مالية او عينية من مقدمي الطلبات.
مادة 10: تحدد القيمة الاستثمارية للمحصار بمبلغ (2 د.ك) مقابل استثمار المتر المربع الواحد من المساحة وتدفع مقدما مع بداية كل شهر عن كامل المساحة ويعد سببا موجبا لفسخ العقد عدم تسديد بدل الاستثمار مدة ثلاثة اشهر متصلة او منفصلة مع استحقاق الجمعية كامل المبالغ المترتبة في ذمة المستثمر عن اية فترة اشغال كانت.
مادة 11: تحدد مدة عقد استثمار المحصار بسنتين ميلاديتين كاملتين من تاريخ التمكين غير قابلة للتجديد.
مادة 12: في حال ثبوت عدم توافر الشروط الواردة بالمادة 3 و4 من هذا القرار او مخالفة التزامات المستثمر يجوز للجمعية فسخ العقد وعدم تمكينه من حيازة المحصار وذلك دون سابق انذار ودون ان يترتب على ذلك اية مطالبات ومسؤولية قانونية في حق الجمعية.
مادة 13: يلغى القرار الإداري رقم 87/ت لسنة 2017 بشأن تنظيم آلية وضوابط توزيع محاصير الأغنام والابل والبسطات المؤقتة في جمعية الثروة الحيوانية وكل نص يتعارض مع احكام هذا القرار.
مادة 14: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذه كل فيما يخصه.