أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب.
وينص القانون على أنه يعاقب بالسجن المؤقت ثلاث سنوات على الأقل كل من ارتكب قصدا التعذيب أو شارك فيه أو حرض عليه، كما ينص على السجن ست سنوات على الأقل إذا ارتكب التعذيب من موظف أو تحت إشرافه وبرضاه بقصد الحصول على اعتراف أو إقرار بجريمة أو معلومات. وتكون العقوبة ثماني سنوات على الأقل إذا ارتكب التعذيب من قبل جماعة تحقيقا لمآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام، وترتفع إلى السجن عشر سنوات على الأقل إذا وقع التعذيب على موظف بسبب ممارسته مهامه.
وتصبح العقوبة السجن المؤبد إذا وقع التعذيب على طفل أو شخص ذي إعاقة أو نجمت عنه عاهة دائمة. وقد تصل إلى الإعدام إذا نجم عن التعذيب موت إنسان أم تم الاعتداء عليه بالاغتصاب أو الفحشاء أثناء التعذيب أو لغايته.
وتنص المادة 3 من القانون على أنه لا يعتد بأي اعتراف أو معلومات يثبت أنه تم الحصول عليها نتيجة التعذيب إلا كدليل على من مارس التعذيب، كما يحظر القانون على أي جهة أو سلطة إصدار أوامر بالتعذيب ولا يعتد في معرض تطبيق أحكام هذا القانون بأي أوامر صادرة في هذا الشأن كمسوغ للتعذيب.
وتقضي المحكمة بالتعويض المناسب بما يجبر الضرر المادي والمعنوي والخسائر التي لحقت بمن وقع عليه التعذيب.
وينص القانون على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان الحق في تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن التعذيب وتوفير الحماية لمقدم الشكوى أو الابلاغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والحفاظ على السرية وحماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم.