أي قانون يصدره المشرع يجب أن يطبق فورا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا يجوز تجريم الأفعال التي جاء بها القانون بأثر رجعي من تاريخ تطبيقه.
وهذا ما جاء صريحا في المادة (١٧٩) من الدستور التي نصت على الآتي:
«لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ ويجوز في غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة».
وهذا المبدأ الدستوري يتناغم مع أبسط مبادئ العدالة والاعتبارات المنطقية، فالأصل في الأفعال أنها مباحة ما لم يأت نص يجرمها كما جاء في المادة (٣٢) من الدستور بالآتي: «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها».
طيبة عبداللطيف العميري