دارين العلي
يعتبـر قانون المطبوعات الذي أقـره مجلس الامة في 6 مارس 2006 من اكثر القوانين التي وجـهت اليـها الانتـقـادات وكـثرت حـولهـا الحوارات والنقاشات والتساؤلات.
ومع ايمانـنا بأنه لا يمـكن الوصـــول الى المثالية في اقرار القوانين، إلا أننا نتوخى دائما الافـضل في صيـاغـتهـا لذلك نطمح لقـانون يحفظ حـرية الصحافـة وحقوق الصحـافيين فبطبعنا وكما قال امين سر جمعية الصحافيين الزمـيل فــيـصل القناعي «نرفـض القـيـود ونرفض تكبيل العمل الصحافي بمجموعة من امحظورات» التي اعتبرها«كالسم في العسل».
وبما ان القــانون يجب ان يوفــر الحـرية ويسمح بمزيد منها، يرى البعض ان العقوبات والغـرامات المفـروضة علـى الصحـافي تكبل يديه وتحد من حريته في مقابل الحسنات التي يراها البعض بكسر الاحـتكار والتقاضي امام امحكمة، الا ان آخرين يجـدون ان مواد اخرى منه كـالمادة 26 و27 و28 تأخذ باليـسرى مـا اعطي من حسنات باليمنى.
وكذلك فـإن الاتساع بالعبـارات والمفردات الواردة في نصـوص القانـون والتي تحتـمل الكثيـر من التأويلات والتـفسـيرات يمكن ان تشكل عامل اسـتنساب في يد متخـذي القرار كـعـبارة «غـيـرها» في المادة 22 التي ذكـرها النائب حـسين الحريتي الذي شـارك في ندوة «الأنباء» حـول قانون المطبـوعات والتي طالب بازالتـها من نص المادة الخـاصة بالاعـلانات التجـارية لانها كلمة «مـفتوحة امـام القاضي وتطلق يد صاحب القرار».
الالتفـاف على مواد القـانون واحالة بعض العقـوبات الى نصـوص اخرى ايضا كـانا من الامـور التي تم طرحهـا خلال ندوة «الأنبـاء» حول قانون المطبوعات التي شارك فيها النائب حسين الحريتي وامين سر جمعية الصحافيين فيـصل القناعي واستـاذ كلية الاعـلام د. خالد القحص ورئيس لجنة مراجـعة القوانين المدنية في جمعية المحامين المحامي لبيد عبدال.
الجزء الأول من الندوة في ملف ( pdf )
الجزء الثاني من الندوة في ملف ( pdf )