ليلى الشافعي
ردا على فتوى رئيس قسم الحديث بجامعة الازهر د.عزت عطية التي تبيح للمرأة ارضاع زميل العمل منعا للخلوة المحرمة اذا كان وجودهما في غرفة مغلقة، قال
رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على تطبيق احكام الشريعة د.خالد المذكور قال:
هذه الفتوى شاذة لانها تخالف اقوال اهل العلم ولان الرضاعة يشترط لها شرطان، الشرط الاول هو ان تتم الرضاعة في عامين من عمر الطفل، اما الشرط الثاني فهو ان يرضع الطفل خمس رضعات مشبعات.
وهذه الفتوى لا يتحقق فيها هذان الشرطان بل فيها الاطلاع على العورات لان هذا الزميل الرجل قبل ان يرضع من ثدي زميلته سيطلع على عورتها وهذا لا يجوز وهذه الفتوى شاذة والتي تعتبر ساقطة في اقوال اهل العلم.
ويؤكد عميد كلية الشريعة والدراسات الاسلامية د.محمد الطبطبائي ان هذه الفتوى شاذة ولا يجوز العمل بها. وللاسف ان نصل الى ما وصلنا اليه في استخدام الاحاديث النبوية الشريفة بغير موضعها.
واشار الى انه لا يحرم من الرضاع الا من كان دون الحولين واما القول بإرضاع الموظفة لزميلها فهذا يفتح باب الشر العظيم على المجتمع لذا يحرم هذا النوع من الارضاع ولو كان بحجة تلافي الخلوة في العمل.
وحول هذه الفتوى، قال د.عجيل النشمي:
اتفق الفقهاء على أن الرضاع فيما دون الحولين من ولادة الطفل يترتب عليه التحريم في الرضاع. وزاد المالكية ايضا الشهر والشهرين بعد العامين بشرط ألا يفطم قبل الحولين.
الصفحة في ملف ( pdf )