انتهى الرأي القانوني في البلدية الى ان الغاء كل نتائج المقابلات الشخصية لاختبارات الوظائف الإشرافية يعتبر بمثابة قرار إداري صادر ونافذ من تاريخه.
وقال مدير الإدارة القانونية في البلدية المستشار رجعان الغريب في كتابه ردا على طلب الرأي القانوني بشأن التظلمات ضد نتائج المقابلات الشخصية واختبارات الوظائف الاشرافية في الامانة العامة للمجلس البلدي: انه بتاريخ 7/11/2021 صدر القرار الوزاري رقم 236 بتشكيل لجنة لمقابلة المرشحين لشغل الوظائف الاشرافية محددا في بنوده ومواده كل ما يتعلق بمهام هذه اللجنة واختصاصاتها ودورها وعدد اعضائها ونصاب انعقادها ومخرجاتها ومآل نتائجها، ومن ثم فإن المختص قانونا بإلغاء هذه اللجنة وإلغاء نتائج الاختبارات التي اجرتها للمرشحين لشغل الوظائف الاشرافية هو مصدر القرار الأولي بتشكيلها (وزير الدولة لشؤون البلدية» لأن من يملك وحده اصدار القرار ابتداء هو من يملك وحده ايضا لاحقا إلغاءه، وإذ تم توجيه الكتاب للإدارة القانونية للدراسة والإفادة وفق النظم المرعية.
وفي هذا الصدد نفيد بالآتي: من المقرر ان القرار الإداري هو افصاح الإدارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد احداث اثر قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة. ولسلامة القرار الإداري يلزم توافر أركان خمسة هي: الاختصاص والشكل والغاية والسبب والمحل.
ويقصد بركن الشكل في القرار الإداري هو مجموعة الإجراءات المتسلسلة المتخذة من اجل اصداره.
والأصل انه لا يشترط في القرار الإداري ان يصدر في صيغة معينة او في شكل معين بل ينطبق هذا الوصف ويجري حكمه كلما افصحت الإدارة اثناء قيامها بوظائفها عن ارادتها الملزمة بقصد احداث اثر قانوني.
(حكم القضاء الإداري الصادر في 7/12/1948 السنة الثالثة الادارية العليا في الطعن رقم 321 /9 ق بجلسة 24/12/1970)
فالإدارة لا تقيد بشكل معين تقوم بالإفصاح به عن ارادتها الواجبة اذا لم يحكم القانون باتباع شكل خاص بالنسبة لقرار ما، فعند تحديد القانون اجراءات معينة او شكلا محددا وجب على جهة الإدارة الالتزام بها كالتوقيع والختم والتصديق.
ولما كان ذلك وكان الثابت من مستندات موضوع البحث ان رئيس المجلس خاطب وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن التظلمات المقدمة ضد نتائج المقابلات الشخصية واختبارات الوظائف الاشرافية بالأمانة العامة للمجلس البلدي، حيث طلب في ختام كتابه إلغاء كل نتائج الاختبارات التي قامت بها اللجنة المشكلة لمقابلة المرشحين لشغل الوظائف الاشرافية بالمجلس البلدي للأسباب الواردة بكتابه وايضا لشغور وظيفتي عضوين من اعضاء هذه اللجنة. وحيث إن التأشيرة تتضمن افصاح جهة الإدارة عن ارادتها (بإلغاء نتائج الاختبارات التي قامت بها اللجنة المشكلة لمقابلة المرشحين لشغل الوظائف الاشرافية) وإذ لم يشترط القانون شكلا معينا لإلغاء قرار نتائج الاختبارات، لذا فإن تأشيرة وزير الدولة لشؤون البلدية تعتبر قرارا إداريا، حيث لم يشترط المشرع في القرار الإداري - كأصل عام - ان يصدر بصيغة معينة او بشكل معين بل ينطبق هذا الوصف ويجري حكمه كلما افصحت الإدارة اثناء قيامها بوظائفها عن ارادتها الملزمة بقصد احداث اثر قانوني.
ومن ثم فإنه لا حاجة لإصدار قرار وزاري جديد للأسباب سالفة الذكر.