وجه النائب عبدالله المضف سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بشأن المكافآت الاستثنائية، ونص السؤال على ما يلي:
نصت المادة 80 من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 ، على إصدار قانون التأمينات الاجتماعية بمنح معاشات أو مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما أسس ومعايير وضوابط منح معاشات أو مكافآت استثنائية لكل من: النواب والنواب السابقين، الوزراء والوزراء السابقين، القياديين والقياديين السابقين، ومن في حكمهم؟
2 ـ ما الجهة المخولة بمنح المعاشات أو المكافآت الاستثنائية؟
3 ـ كشف مفصل عن صرفها في آخر عشر سنوات.
4 ـ عدد الحالات التي تدرج تحت بند صرف المعاشات أو المكافآت الاستثنائية؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن قرارات صرفها لهذه الحالات.