بداح العنزي
أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي ان الرأي القانوني انتهى الى تدعيم الأمانة العامة للمجلس البلدي بالاستشاريين القانونيين والهندسيين.
وأحال م.المنفوحي رد الإدارة القانونية على اقتراح العضو عبداللطيف الدعي بشأن عمل لجنة استشارية مشكلة من مختلف الجهات الحكومية.
يمارس المجلس البلدي عدة اختصاصات تشريعية ورقابية وتقريرية نظمتها المادة 21 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، وللمجلس في سبيل ممارسته لتلك الاختصاصات تشكيل لجان دائمة ومؤقتة من بين أعضائه يحيل لها الموضوعات المعروضة عليه لبحثها ونظرها، وقد حددت المادتان 26 و27 من القانون ذاته اللجان التي يشكلها المجلس البلدي بقرار منه وهي «لجنة فرعية لكل محافظة من المحافظات الست إضافة الى اللجنة الفنية واللجنة القانونية، ولجنة الإصلاح والتطوير، ولجنة مزاولة المهن الهندسية، ولجنة شؤون البيئة، ولجنة الاعتراضات والشكاوى».
وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس البلدي اختصاص كل لجنة وقواعد وضوابط ومواعيد اجتماعاتها وإصدار قراراتها.
كما أجازت المادة 28 من القانون 33 لسنة 2016 المشار إليه أن يؤلف المجلس لجانا أخرى حسب حاجة العمل وأن يضع لكل لجنة ما يتطلبه عملها من أحكام خاصة.
ايضا منحت المادة 24 من القانون ذاته المجلس البلدي او لجانه دعوة اي من المختصين او الخبراء من موظفي البلدية او الجهات الحكومية الذين يرون الحاجة الى حضورهم في اجتماعاتهم لمناقشتهم والاسترشاد بآرائهم في شأن موضوع معروض عليهم دون ان يكون لهم حق التصويت.
وتنص المادة 30 من القانون ذاته على انه «تكون للمجلس البلدي أمانة عامة تختص بتقديم الدعم الفني والإداري له،....».
وتناولت المواد من 39 الى 59 من اللائحة الداخلية تنظيم لجان المجلس البلدي، ونورد منها على سبيل المثال المواد التالية:
- المادة 43 من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي التي تنص على ان «للمجلس ان يؤلف لجانا أخرى دائمة او مؤقتة من بين أعضائه حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في شأنها».
- المادة 44 من اللائحة ذاتها التي تنص على ان «تكون جلسات اللجان سرية، وللجان ان تستدعي بواسطة رئيس المجلس بكتاب يوجه الى الوزير المختص لشؤون البلدية حضور من ترى من موظفي البلدية المختصين لتقديم المعلومات اللازمة او للإدلاء بآرائهم، ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص ولا يكون لغير أعضاء المجلس ان يشتركوا في التصويت».
- المادة 57 من اللائحة ذاتها وتنص على ان «للجان أن تطلب بواسطة رئيس المجلس من وزارات الدولة وهيئاتها العامة وغيرها ما تشاء من المعلومات أو البيانات أو الأوراق بشأن المسائل الحالة إليها، كما يجوز لها أن تطلب بواسطة رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو اكثر من خبراء الحكومة أو موظفيها أو غيرهم ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في التصويت».
تأسيسا على ما سبق يتبين أن القانون رقم 33 واللائحة الداخلية للمجلس البلدي أجاز المجلس البلدي تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه فقط ولم يجز تشكيلها من غيرهم، كما لم يجز تطعيم تلك اللجان بأعضاء من خارج المجلس البلدي، إلا انه راعى حاجة المجلس وهذه اللجان إلى سماع وجهة نظر ذوي الخبرة والاختصاص من موظفي البلدية أو خبراء الجهات الحكومية الأخرى وغيرهم للاسترشاد بآرائهم، فسمح لهم باستدعاء من يرونه من الخبراء لحضور اجتماعاتهم وسماع آرائهم وتقديم ما تحت أيديهم من أوراق أو مستندات خاصة بالمواضيع المعروضة عليهم دون ان يكون لهم الحق في التصويت.
وحيث ان الهدف من اقتراح العضو الفاضل تشكيل لجنة استشارية يتحدد دورها بتقديم الدعم الفني لأعضاء المجلس البلدي فتكون بمثابة فريقهم الاستشاري وإذ يتعذر تشكيل مثل هذه اللجنة من المستشارين القانونيين والهندسيين للجهات الحكومية وقصر الاستعانة بهم عند الحاجة لسماع آرائهم على دعوتهم لحضور اجتماعات المجلس البلدي ولجانه وفقا للشرح السابق، فنحن نرى تحقيقا لهذا الأمر تفعيل نص المادة 30 من القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت بتدعيم الأمانة العامة للمجلس البلدي بالاستشاريين القانونيين والهندسيين باعتبارها الجهة المختصة بتقديم الدعم الفني والإداري للمجلس البلدي مع عدم الإخلال بأحكام المواد 22 و32 من القانون 33 لسنة 2016 التي تؤكد على اختصاص الجهاز التنفيذي بإعداد الدراسات في المواضيع المعروضة على المجلس البلدي قبل إصدار قراراته أو توصياته بشأنها وأحكام المادة 36 من القانون ذاته التي تبين أن الإدارة القانونية للبلدية هي جهة الإفتاء وإبداء الرأي للبلدية بجناحيها الممثلين بالمجلس البلدي والجهاز التنفيذي، وهذا الأمر يلقى صداه أيضا في حكم الفقرة الثانية من المادة 24 التي تنص على «...ويحضر اجتماعات المجلس البلدي مدير الإدارة القانونية او من يفوضه من نوابه، وكذلك ممثل الجهاز التنفيذي، ويكون تمثيل الجهاز التنفيذي في اجتماعات المجلس البلدي لمدير عام البلدية او من يفوضه من نوابه ولهما ان يصطحبا من يرونه مناسبا من الخبراء والمختصين».