قدم النواب فهد المسعود وحمد العبيد وداود معرفي وأسامة الشاهين وحمد المدلج اقتراحا بقانون بتنظيم عمل منصات التسويق وتوصيـــات الطلبات، وجاء الاقتراح كما يلي:
المادة الأولى
في تطبيق احكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
٭ خدمات التسويــق الإلكتروني: خدمـــــات الإعلان والبيع باستخدام التكنولوجيا او الانظمة او التطبيقات الالكترونية.
٭ خدمات توصيل المنتجات: الشركات والمؤسسات التجارية التي تقدم خدمات التسويق الالكتروني وتوصيل المنتجات داخل الدولة.
٭ أجور الخدمات: النسب او العمولات او المبالغ التي تحصل عليها منصات التسويق والتوصيل مقابل تقديم خدمات التسويق الالكتروني وتوصيل المنتجات.
المادة الثانية
يكون الحد الاقصى لأجور خدمات التسويق الالكتروني وتوصيــــل المنتجات وفقا لما يلي:
1 ـ اجور خدمات التسويق الالكتروني دون توصيل:
٭ نوع الخدمة: التسويق فقط، نسبة الحد الأقصى لسعر الخدمة من قيمة الطلب المفروضة من منصات التسويق والتوصيل على المزود: 10%.
2 ـ أجور خدمات التسويق الإلكتروني والتوصيل:
٭ نوع الخدمة: التسويق والتوصيل، نسبة الحـد الأقصى لسعر الخدمة من قيمة الطلب المفروضة من منصات التسويق والتوصيل على المزود: 19%.
على ألا يزيد سعر التوصيل للمستهلك على التالي:
٭ 1 ـ المنتج: منتجات المطاعم والمقاهي والكافتيريا ومحال البوظة وما في حكمها، وسيلة التوصيل: دراجة أو مركبة، الحد الأقصى لسعر التوصيل للمستهلك: 1 دينـار.
٭ 2 ـ المنتج: منتجات متاجر المواد الغذائية والأسواق المركزية ومحال الزهور والكاكاو والصيدليات ومحال الملابس ومحال الأدوات الكهربائيــــــــة والإلكترونية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل وألعاب الأطفال وما في حكمها، وسيلة التوصيل: مركبة، الحد الأقصى لسعر التوصيل للمستهلك: 1 دينار.
ويجب على منصات التسويق والتوصيـــل الإبقاء على أجور خدمــات التسويق الإلكترونــي وتوصيل المنتجات التي تتحصل عليها من المزود او المستهلك بموجب عقود او اتفاقات سارية بينهما قبل العمل بأحكام هذا القانون، اذا كانت تقل عن الحدود القصوى المحددة بهذه المادة.
المادة الثالثة
لا يجوز لمنصات التسويق والتوصيل فرض شروط تمييزية بين مزودي الخدمات في العمولات ورسوم الاشتراك او فرض التعامل او وضع القيود والعراقيل على المزود، كما لا يجوز لها فرض أي نسب او مبالغ اخرى على المزود او المستهلك بأي وسيلة كانت وتحت اي مسمى بما يخالف احكام هذا القانون.
المادة الرابعة
على جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق اوضاعهم وفقا لأحكامه خلال شهر من تاريخ العمل به.
المادة الخامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجــــاءت المذكــــرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتنظيم عمل منصات التسويق وتوصيل الطلبات كما يلي: لما نراه من حاجة ماسة لمنصات التسويق وخدمات التوصيل التي باتت من المنصات المهمة في وقتنا هذا والتي تقوم بتلبية حاجة الفرد والأسرة بجميع الاعمار، وتقدم جميع الخدمات التسويقية من صيدليات ومطاعم واسواق مركزية وغيرها من خدمات.
لذا، جاء هذا الاقتراح بقانون الذي يهتم بهذه المنصات، ويسهم في مساندة اصحاب المشاريع الصغيرة في تحديد اسعار التوصيل.