أقرت الحكومة السورية مشروع الصك التشريعي الخاص بمستوردات الذهب الخام، بحيث تم إعفاؤها من جميع الضرائب والرسوم.
ونشرت صحيفة «تشرين» الحكومية مضمون الصك التشريعي، الذي نصت المادة الأولى منه على إعفاء الشخص مدخل الذهب الخام، من الحصول على إجازة استيراد الذهب المدخل، ويسمح له بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر.
كما يعفى من جميع الضرائب والرسوم المترتبة على عملية الاستيراد، بما في ذلك رسم الاستيراد، ورسم التصديق القنصلي، ورسم الطابع، والرسوم والضرائب المحلية المفروضة بموجب القوانين النافذة، إضافة لذلك يعفى من جميع الرسوم الجمركية، والرسوم والضرائب الأخرى، وبدلات الخدمات، ورسوم الخزن والتأمين، وغيرها.
وحدد التشريع قيمة رسم مالي بالقطع الأجنبي مقطوع، يتم استيفاؤه من الشخص مدخل الذهب الخام قدره 200 دولار لكل كيلو غرام يتم تحصيله من الأمانات الجمركية، ويحول إلى حساب الخزينة المركزية، إيرادات مختلفة في الموازنة العامة.
وسمح المشروع للسوري، والأجنبي المقيم وغير المقيم، بإدخال مادة الذهب الخام، أي السبيكة التي لا يقل وزنها عن كيلو غرام واحد من عيار أربعة وعشرين قيراطا، إلى الأراضي السورية.
واشترط التشريع على الأجنبي غير المقيم مدخل الذهب الخام، بأن يقوم خلال فترة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوما من تاريخ منح وثيقة الإدخال الصادرة عن الأمانة الجمركية السورية، بإخراج مصوغات ذهبية مصنعة محليا من الورش السورية المرخصة من «وزارة الصناعة» أو «الاتحاد العام للحرفيين»، بما يعادل وزن الذهب الخام المدخل، من عيار ثمانية عشر أو واحد وعشرين قيراطا، وفق الشروط المحددة بموجب التعليمات التنفيذية لهذا القانون، ويعفى من ضريبة الدخل على الأرباح المنصوص عليها بالقانون رقم 24 لعام 2023 وتعديلاته.
كما يعفى الأجنبي غير المقيم مدخل الذهب الخام من تنظيم بيان تصدير، ويتم إخراج المصوغات الذهبية بصحبة مسافر، وفق الشروط المحددة بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة استنادا لهذا القانون.
والأهم أنه يغرم مدخل الذهب الخام في حال التأخر في إخراج الذهب المصاغ، ضمن المهلة المحددة في المادة 5 من هذا القانون، وبموجب قرار من حاكم «مصرف سورية المركزي»، بغرامة مالية تعدل قيمة غرام ذهب عن كل يوم تأخير بما لا يتجاوز قيمة كمية الذهب المدخلة، وتسدد الغرامة بالدولار الأميركي وفق سعر الذهب العالمي بتاريخ التسديد.
وفي حال استغرقت الغرامة كامل كمية الذهب المتأخر في إخراجه يتم استيفاء هذه الكمية كغرامة، وتعد إيرادا نهائيا للخزينة العامة للدولة، كما يعاقب مدخل الذهب الخام الذي يقوم بتحريف أو تغيير في الوقائع المطلوبة لإدخال وإخراج الذهب وفق أحكام هذا القانون بغرامة مالية قدرها مثلا قيمة الذهب موضوع المخالفة.