قدم النائب د. عبدالكريم الكندري اقتراحا بقانون في شأن توحيد الدعوى العمومية، وجاء الاقتراح كما يلي:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (9) من القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار اليه النص التالي: «تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات والجنح ما لم ينص قانون آخر على خلاف ذلك.
ويجوز للنائب العام تفويض ضباط الشرطة في التحقيق والتصرف دون الادعاء في بعض الجنح التي لا تزيد عقوبتها على سنة او الغرامة او احدى هاتين العقوبتين».
المادة الثانية
تستبدل بعبارتي (اعضاء النيابة العامة او المحقق او محققو الشرطة) و(النيابة العامة او المحقق) عبارة (اعضاء النيابة العامة او ضباط الشرطة المفوضون) أينما وردتا في القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار اليه او اي قانون آخر.
تضاف مادة جديدة برقم (55 مكررا) الى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 المشار اليها نصها الآتي:
«تنشأ نيابة او أكثر تسمى نيابة الجنح تتبع النيابة العامة بقرار من وزير العدل، وتؤلف بعدد كاف من المحامين العامين الأوائل والمحامين العامين ورؤساء النيابة العامة (أ.ب) ووكلاء النيابة (أ، ب، ج).
المادة الرابعة
ينقل اعضاء الادارة العامة للتحقيقات المدنيون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون الى الوظائف المعادلة لدرجاتهم الوظيفية في النيابة العامة مع احتفاظهم بأقدميتهم وعلاواتهم الدورية وذلك وفقا للجدول المرفق بهذا القانون للعمل بنيابة الجنح، مع مراعاة حكم المادة (63) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 المشار اليه.
ويتم النقل بمرسوم عدا من هو بدرجة محقق (ج) فينقل الى وظيفة وكيل نيابة (ج) بقرار من وزير العدل.
المادة الخامسة
تضاف مادة جديدة برقم (10 مكررا) الى القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة المشار اليه نصها الآتي:
«تنشأ بقرار من وزير الداخلية ادارة عامة تسمى الادارة العامة للجنح المفوضة، تختص بالتحقيق والتصرف في الجنح المفوضة من قبل النائب العام والتي لا تزيد عقوبتها على سنة او الغرامة او احدى هاتين العقوبتين.
وينقل اليها اعضاء الادارة العامة للتحقيقات من ضباط الشرطة الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون».
ويضع وزير الداخلية اللائحة الخاصة بنظام عملها، على أن يتضمن شروط التعيين والبدلات والمكافآت حسب طبيعة العمل».
المادة السادسة
يمنح من لا يرغب بالنقل لنيابة الجنح من اعضاء الادارة العامة للتحقيقات للمدنيين وكذلك من لا يرغب بالنقل للادارة العامة للجنح المفوضة من ضباط الشرطة ممن يستحقون المعاش التقاعدي وقت صدور هذا القانون معاشا استثنائيا من وزارة الداخلية مساو لبدل طبيعة العمل التي كان يتقاضاها، ويمنح مكافأة نهاية خدمة مرتب سنتين يحسب على أساس آخر مرتب تقاضاه شاملا البدلات والعلاوات والـمكـافآت السنوية، ويصرف له بدل نقدي عن كامل رصيد اجازاته التي لا ينتفع بها شريطة تقديمه طلب الاحالة للتقاعد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نظر هذا القانون.
المادة السابعة
يستمر اعضاء الادارة العامة للتحقيقات في القيام بأعمالهم الى حين نقل الاعضاء المدنيين لنيابة الجنح، ونقل الاعضاء ضباط الشرطة للادارة العامة للجنح المفوضة.
وتؤول جميع القضايا وأوراق الادارة العامة للتحقيقات والتزاماتها الى النيابة العامة، على أن يتم ذلك خلال عام من تاريخ نشر هذا القانون.
المادة الثامنة
يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون، كما يلغى القانون رقم (53) لسنة 2001 المشار اليه.
المادة التاسعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعلم به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جدول المعادلة المرفق
مدير عام، نائب مدير عام، مدعي عام، رئيس تحقيق (أ)، رئيس تحقيق (ب)، محقق (أ)، محقق (ب)، محقق (ج).
محام عام أول، محام عام، رئيس نيابة (أ)، رئيس نيابة (ب)، وكيل نيابة (أ)، وكيل نيابة (ب)، وكيل نيابة (ج).
المذكرة الإيضاحية
جاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن توحيد الدعوى العمومية كما يلي:
نصت المادة (167) من الدستور على أن تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية، وأجازت على سبيل الاستثناء مراعاة لمواقع الكويت وقت وضع الدستور ان يعهد بقانون لجهات الامن العام تولي الدعوى العمومية في الجنح، وشدد المشرع الدستوري على عدم جواز التوسع بهذا الاستثناء، وعليه صدر القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
وقد نصت المذكرة الايضاحية للدستور بأن يكفل للقائمين على الدعوى العمومية تنظيم اداري وضمان الحيدة والاستقلال عن كل ما يلازم عمل جهاز الامن العام والاحتكاك بالجمهور، وحيث انه قد مضى مدة طويلة على هذا الاستثناء وتوسعت الاعمال المنوطة بجهاز الأمن العام وتداخلت الاعمال مع عمل الادارة العامة للتحقيقات مما اضطر بالمشرع تقييد العمل بهذا الاستثناء وعودة الاختصاص للنيابة العامة صاحبة الاختصاص الاصيل بصدور هذا القانون.
مع جواز قصر هذا الاستثناء على بعض الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها سنة او الغرامة او احدى هاتين العقوبتين من خلال ما يفوضه النائب العام.
ولقد سلك المشرع بالسنوات الاخيرة ذلك بتولي النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء بكافة الجرائم سواء جنايات او جنح كالتي تضمنها قانون الطفل وقانون الاسرة وقانون تقنية المعلومات وغيرها.
وحيث ان المشرع الدستوري قد تبنى التقسيم الثنائي للجرائم (جنايات وجنح) وأدخل المخالفات في عداد الجنح، ولما كان هنالك عدد كبير من الجنح هي في حقيقتها مخالفات للوائح والقرارات كجنح المرور والبلدية والتجارة والشؤون والثروة السمكية ولوائح الاعاقة تختص بها الادارة العامة للتحقيقات، ومن جانب آخر احيلت للنيابة العامة مثل تلك الجنح مما ترتب عليه تراكم العمل وتعطيل التصرف بالقضايا بل اصبح هناك اتصال يومي واحتكاك مباشر لاعضاء الادارة العامة للتحقيقات واعضاء النيابة بالجمهور وهو ما حذر منه المشرع الدستوري.
لذا جاء هذا القانون لتقليص الاستثناء من جانب وتنظيم عمل النيابة العامة للهيمنة على الدعوى العمومية من جانب آخر.
حيث نصت المادة الأولى بتعديل احكام المادة (9) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بحيث تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية، واجازت للنائب العام تفويض ضباط الشرطة بالتحقيق والتصرف عدا الادعاء في بعض الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها سنة أو الغرامة او إحدى هاتين العقوبتين.
كما نصت المادة الثانية تعديل عبارتي اعضاء النيابة العامة او المحقق او محققي الشرطة والنيابة والمحقق الواردتين في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المشار اليه او اي قانون آخر لتحل محلها عبارة اعضاء النيابة العامة او ضباط الشرطة المفوضين.
ونصت المادة الثالثة على إنشاء نيابة او نيابات للجنح حسب الحاجة وبينت اعضاءها ودرجاتهم الوظيفية.
كما نصت المادة الرابعة على نقل اعضاء الادارة العامة للتحقيقات المدنيين لنيابة الجنح وفق جدول المعادلة المرفق، وبينت جواز نقل الاعضاء لنيابات الأخرى بقرار من النائب العام او نقلهم للقضاء بعد موافقة مجلس القضاء.
ونصت المادة الخامسة على انشاء ادارة عامة للجنح المفوضة بقرار من وزير الداخلية وينقل لها اعضاء الادارة العامة للتحقيقات من ضباط الشرطة، على أن يضع وزير الداخلية اللوائح اللازمة والنظام الداخلي لعملها متضمنا شروط التعيين واهمها ان يكون ضابط الشرطة المفوض حاصلا على شهادة القانون او القانون والشريعة، وخولت لوزير الداخلية اقرار البدلات والمكافآت حسب طبيعة العمل.
وجاءت المادة السابعة مانحة لاعضاء الادارة العامة للتحقيقات المدنيين ممن لا يرغبون بالانتقال لنيابة الجنح، والاعضاء العسكريين ممن لا يرغبون بالانتقال لإدارة الجنح المفوضة، أيا كانت درجاتهم الوظيفية المستحقين للتقاعد وقت صدور هذا القانون راتبا تقاعديا استثنائيا ومكافأة نهاية الخدمة وصرف بدل نقدي عن كامل رصيد اجازاته، على أن يكون ذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
وحددت المادة الثامنة مدة سنة من تاريخ نشر القانون كحد أقصى لنقل الاعضاء المدنيين لنيابة الجنح، والأعضاء العسكريين لإدارة الجنح المفوضة، وتؤول خلالها جميع القضايا وأوراق الادارة العامة للتحقيقات للنيابة العامة.
وألغت المادة التاسعة اي حكم يتعارض مع هذا القانون، وكذلك ألغت القانون رقم (53) لسنة 2001 المشار اليه.