عبدالكريم أحمد
أيدت محكمة التمييز، أمس حكم محكمة الاستئناف بحبس مواطن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 64 مليونا و294 ألفا و23 دينارا، وبوقف نظر استئناف النيابة لحكم محكمة أول درجة بحبس مقيم عراقي (متوارٍ عن الأنظار) لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه بذات الغرامة مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وذلك لحين صيرورته جائز النظر فيه بفوات ميعاد المعارضة أو التقرير بها أو الفصل فيها وانقضاء ميعاد الاستئناف، وببراءة متهم ثالث، وبإلزام المدانين بأداء مبلغ 5001 دينار للمدعين بالحق المدني على سبيل التعويض المؤقت.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم في غضون الفترة من 1/1/2014 حتى 31/12/2017 بدائرة أمن الدولة بالكويت:
أولا: المتهمان الأول «محمد.ش» والثاني « ناصر.ر» بأن ارتكبا جريمة غسل أموال قدرها 64 مليونا و294 ألفا و23 دينارا وتعمدا حيازة واكتساب تلك الأموال مع علمهما بأنها متحصلة من جريمة التدليس والنصب، وذلك بأن قاما بتجميع تلك الأموال من المجني عليهم المبينة أسماؤهم بالأوراق بغرض الاستثمار في المجال العقاري والمملوكة للمتهم الأول وإيداعها في حسابات الشركة بصفتهما المخولين بالإدارة والتوقيع عن حسابات الشركة لدى بنوك وتغذية الحسابات الشخصية لهما وإجراء تحويلات داخلية وخارجية على أساس أنها تستخدم في الاستثمارات العقارية، وكان ذلك بغرض تمويه وإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال على النحو المبين بالتحقيقات، وتوصلا بطريق التدليس إلى الاستيلاء على مبلغ وقدره 3 ملايين و379 ألفا و300 دينار، وذلك باستعمال المتهمين الأول والثاني طرقا احتيالية من شأنها إيهام المجني عليهم بوجود مشروع كاذب وإحداث الأمل بحصول ربح وهمي بأن قاما بإجراء إعلانات بالصحف ومواقع التواصل الاجتماعي والرسائل عبر الهواتف النقالة عن فتح باب الاستثمار في المجال العقاري لدى شركتي «السرب للتطوير العقاري والمسك» عبارة عن المشاركة في بيع وشراء الشاليهات بالكويت «مشاريع الدهر - الشراع - دار الشرهان في مشاريع شقق سكنية في بنيد القار وشاليهات في الخيران بمدينة صباح الأحمد البحرية» والحصول على عوائد مجزية وتمكنا بتلك الوسيلة الاحتيالية من الاستيلاء على المبالغ المذكورة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهم الثالث اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة المبينة بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما على ذلك بأن قام بإجراء العمليات المصرفية المبينة بالتحقيقات من سحب وإيداع وتحويلات خارجية وتحرير شيكات بصفته المفوض من المتهمين سالفي الذكر بإدارة حساب شركة المسك القابضة وكان بغرض تمويه وإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ووافقت محكمة التمييز ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بأن الثابت من الأوراق أن المتهم الأول قد أجرى أعمالا دعائية من خلال معارض الاستثمار العقاري بتسويق وحدات سكنية واستثمارية في عدة مشاريع عقارية بالكويت والظهور في تلك المعارض بمظهر المالك بواسطة شركتي السرب للتطوير العقاري والمسك القابضة المملوكتين له ودفع بالمجني عليهم من خلال تلك المعارض للتعاقد معه لشراء تلك الوحدات أملا في الحصول على عوائد مالية مجزية بعد أن زعم المتهم قدرته على تسويق تلك الوحدات بالتأجير والحصول على عوائد مادية بعد استثمارها، وعلى إثر ذلك سدد المجني عليهم للمتهم المبالغ المالية المتفق عليها، إلا أن المتهم لم ينفذ بنود تلك العقود المبرمة معه بصفته مالك الشركتين سالفتي الذكر، مما تتكامل معه أركان جريمة الاستيلاء على أموال المجنى عليهم وذلك من خلال احتيال وقع من المتهم على المجني عليهم لحملهم على تسليم أموالهم ووقعوا ضحية هذا الاحتيال بعد أن استعمل المتهم طرقا احتيالية كان من شأنها إيهام المجني عليهم بوجود مشروع كاذب وهو الاستثمار العقاري والتصرف في مال لا يملك المتصرف حق التصرف فيه وانتحال صفة غير صحيحة من خلال الظهور بمظهر المالك لتلك المشاريع.