- يكون تعيين عمال النفط الخاص بعقد كتابي موحد ويبين فيه تاريخ التعاقد وقيمة الأجر الشامل
- يجب على المقاول والمقاول من الباطن إثبات كافة الحقوق والمزايا للعامل الكويتي في عقد العمل
- يحق للعامل النفطي الخاص عند انتقاله لشركة أخرى أن يحتفظ بمدة خدمته وخبرته السابقة
- ساعات العمل 40 ساعة في الاسبوع خلال فترة دورية المناوبة ويعوض عن ساعات العمل الإضافية
قدم النائب فارس العتيبي اقتراحا بقانون بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية الخاص، جاء نصه كالتالي:
المادة الأولى: في تطبيق هذا القانون يقصد:
أ - الأعمال النفطية:
1 - العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن النفط أو الغاز الطبيعي سواء كان ذلك تحت سطح الارض أو البحر.
2 - العمليات الخاصة باستخراج النفط الخام أو الغاز الطبيعي أو تصفية أي منهما أو تصنيعه أو نقله أو شحنه.
ب - أصحـــاب الأعمــــال النفطية: أصحاب العمل الذين يزاولون الأعمال النفطية بموجب امتياز أو ترخيص من الحكومة أو يقومون بتنفيذ تلك الاعمال كمقاولين أو كمقاولين من الباطن، ولا يترتب على منح أي عمل من الاعمال النفطية المنصوص عليها في الفقرة (أ) لمقاول أي مساس ببقاء العامل الكويتي في عمله أو النيل من حقوقه.
ج - عمال النفط: العمال الذين يشتغلون لدى أصحاب الأعمال النفطية، وذلك بالاستثناءين التاليين:
ينطبـــق هـــذا القانـــــون على العمال الكويتيين المشتغلين في أعمال البناء وإقامة التركيبات والاجهزة وصيانتها وتشغيلها وكافة أعمال الخدمات المتصلة بها.
يطبق هذا القانون في الشركات الوطنية على العمال الكويتيين فيها فقط.
د - عمــــال النفط الخاص: كل عامل كويتي يعمل لدى المقاول أو المقاول من الباطن في الأعمال النفطية.
المادة الثانية: تسري أحكام القانون رقم 28 لسنة 1969 المشار اليه على عمال النفط الخاص العاملين لدى المقاولين أو مقاولي الباطن وتسري عليهم كذلك أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار اليه والقرارات المنفذة له فيما لم يرد به نص في هذا القانون.
المادة الثالثة: لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بالمزايا الأكثر فائدة لعمال النفط الخاص والمقررة لهم بموجب عقود عملهم الحالية أو القواعد أو اللوائح والنظم المعمول بها لدى شركات البترول المملوكة للدول أو اللوائح الخاصة بالمقاول أو مقاول الباطن، والتي يستفيد منها هؤلاء العمالة باعتبارهم عمال مقاول.
ويعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو أبرم قبل العمل به ما لم يكن الشرط أو الاتفاق يمثل فائدة أكبر للعامل.
ويعتبر ماسا بالمزايا المقررة للعامل تغيير نوع عمله بدون رضاه.
المادة الرابعة: يحق للعامل النفطي الخاص بموجب هذا القانون والذي أمضى خمس سنوات لدى المقاول أو مقاول الباطن الانتقال الى الشركة الوطنية النفطية (صاحب العمل الرئيسي) من دون إعلان عند توافر الشاغر لوظيفته وفقا للشروط والضوابط المحددة من صاحب العمل الرئيسي.
المادة الخامسة: يحق للعامل النفطي الخاص الكويتي بالحصول على كافة المميزات الواردة بلوائح صاحب العمل الرئيسي، ويجب على المقاول أو المقاول من الباطن بمنح العامل الكويتي المزايا الواردة بلوائح صاحب العمل الرئيسي كاملة.
المادة السادسة: يجب على المقاول والمقاول من الباطن إثبات كافة الحقوق والمزايا للعامل الكويتي في عقد العمل وإن لم يثبتها يجب على صاحب العمل الرئيسي منح العامل الكويتي كافة حقوقه ومزاياه خصما من مستحقات المقاول.
المادة السابعة: يكون تعيين عمال النفط الخاص بعقد كتابي موحد، ويبين في هذا العقد على وجه الخصوص تاريخ التعاقد وقيمة الأجر الشامل ثابتا به جميع عناصر الأجر من أجر أساسي وبدلات وعلاوات، وكذلك مدة العقد، ويحرر العقد من نسختين على الأقل يعطى للعامل نسخة، فإذا لم يحرر عقد جاز للعامل إثبات حقه بجميع طرق الإثبات، وعلى رب العمل (المقاول أو مقاول الباطن) أن يعطي العامل إيصالا باللغة العربية بما يكون قد أودعه عنده من أوراق وشهادات.
المادة الثامنة: يحق للعامل النفطي الخاص عند انتقاله لشركة أخرى نفطية سواء وطنية أو مقاولة أو أن يحتفظ بمدة خدمته وخبرته السابقة وتعتبر خدمة متصلة.
المادة التاسعة: متوسط ساعات العمل 40 ساعة في الاسبوع خلال فترة دورية المناوبة ويعوض العامل عن ساعات العمل الإضافية وفق أحكام القانون أو لوائح صاحب العمل الرئيسي أو لوائح المقاول أو لوائح المقاول من الباطن أيهم أكثر فائدة للعامل.
ولا يجوز تشغيل الاحداث أكثر من ست ساعات يوميا.
المادة العاشرة: إذا كان مكان العمل في منطقة بعيدة عن العمران استحق العامل أجرا يساوي أجره العادي عن المدة التي تستغرقها المسافة ذهابا وإيابا بين مركز التجمع المحدد له ومكان العمل.
المادة الحادية عشرة: يستحق العامل النفطي الخاص عن كل ساعة عمل اضافية يؤديها أجرا يوازي الاجر العادي الذي يستحقه في الساعة مضافا إليه 25% منه اذا كان العمل الاضافي نهارا و50% منه اذا كان العمل الاضافي ليلا، وذلك وفقا للأجر الشامل.
المادة الثانية عشرة: يكون يوم الراحة الأسبوعية لعمال النفط الخاص بأجر كامل، فإذا استدعت ظروف العمل الاضافي تشغيل عامل في يوم راحته الأسبوعية، استحق أجرا إضافيا عن كل ساعة عمل يوازي 50% على الاقل من أجره العادي، وعلى المقاول أو المقاول من الباطن تعويض العامل عن يوم راحته بيوم آخر.
ويحق للعامل النفطي الخاص الاستفادة من لائحة صاحب العمل الرئيسي اذا كانت تشكل له فائدة أكبر في شأن العمل الإضافي يوم الراحة الأسبوعية، وعليه إخطار صاحب العمل الرئيسي بتعويضه عن ذلك خصما من مستحقات المقاول، ويجب على صاحب العمل الرئيسي تعويض العامل في حالة مخالفة المقاول أو مقاول الباطن للائحة صاحب العمل الرئيسي.
المادة الثالثة عشرة: الإجازات الرسمية التي تمنح للعامل النفطي الخاص ثابتة بالقانون رقم 28 لسنة 1969 المشار اليه، وإذا استدعت ظروف العمل الإضافي تشغيل العامل في يوم إجازة رسمية استحق فضلا عن أجره العادي - أجرا إضافيا عن كل ساعة عمل يوازي مثلي أجره عنها. ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا أي اتفاق يخالف ذلك.
المادة الرابعة عشرة: يستحق عمال النفط الخاص الكويتيون المعينون بأجر شهري إجازة سنوية قدرها 42 يوما بأجر كامل تزداد الى 45 يوما بعد 5 سنوات، ولا تحتسب أيام العطلات الرسمية والاجازات المرضية وأيام الجمع الواقعة ضمن الاجازة، ويستحق العامل النفط الخاص الاجازة السنوية بعد 6 أشهر، وتسري هذه المادة على جميع العمال الكويتيين سواء المعينين لدى المقاول أو المحولين من عقود أخرى، ويستحق غيرهم نفس مدة الاجازة طوال فترة العقد دون زيادة بعد خمس سنوات.
المادة الخامسة عشرة: يجب على المقاولين ومقاولي الباطن ممن يستخدمون 200 عامل نفطي خاص على الاقل - أن يعهدوا الى طبيب أو أكثر بعيادة عمالهم وعائلاتهم وبعلاجهم في المكان الذي يعده المقاول أو مقاول الباطن لهذا الغرض، كما يجب عليهم أن يوفروا لهم جميع وسائل العلاج الاخرى في الحالات التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء اخصائيين أو إجراء عمليات جراحية أو غيرها مع تقديم الأدوية اللازمة، وتؤدى هذه الخدمات للعمال وعائلاتهم مجانا.
وفي حالة إخلال المقاول أو مقاول الباطن بذلك، يجب على صاحب العمل الرئيسي القيام بما سبق ودون تأخير على أن يتم خصم كافة التكاليف من المقاول.
المادة السادسة عشرة: على جميع المقاولين ومقاولي الباطن ممن يستخدمون 200 عامل على الأقل - توفير السكن الملائم للعمال وعائلاتهم وتعويض من لم توفر لهم هذا السكان بمنحهم بدل سكن مناسب وفقا للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
المادة السابعة عشرة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية
جاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية الخاص كما يلي:
منذ ظهور النفط في الكويت وما ترتب عليه وما واكبه من تغيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية ظهرت ضروب جديدة من العمل كان طبيعيا أن يعمد المشرع الى تنظيمها على نحو يتسق مع طبيعتها ويتمشى مع روح العمل.
ونظرا لأن الأعمال النفطية ذات طابع خاص يحتاج الى تشريع يستقل بأحكام العمل فيها ويحقق لعمال النفط مزايا تجاوز المزايا التي رعاها المشرع لكافة قطاعات الدولة سواء القطاع الأهلي أو الحكومي أو غيره من القطاعات، فقامت بإصدار القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الاعمال النفطية والذي نظم العلاقة بين العمال وأصحاب الاعمال، ووازن ووفق بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال.
وبتطور الأعمال النفطية وازدياد عدد الشباب، قامت الدولة بإصدار ما يسمى بلائحة التكويت والتي نظمت ووفرت بموجبها فرص عمل للشباب وفقا لشروط وضوابط معينة وتفصيلا، لذلك قامت بفرض نسبة 25% من إجمالي الأيدي العاملة المطلوبة في أي عقد أو مناقصة يتم رسوها على المقاول سواء في الحفر أو الصيانة أو غيرها من قطاعات الصناعات البترولية، ونطالب بزيادة هذه النسبة الى 50%، وقامت بمنح الشباب الكويتي مزايا لتشجيعه على العمل في القطاع الخاص، إلا أن المقاول قام بحجب بعض المزايا عنهم كلها أو إعطائهم جزءا من المزايا الممنوحة لهم، ما أدى الى عزوف الكثير منهم عن العمل في هذا القطاع.
ونظرا لاستمرار هذا التعنت وحجب المزايا عن هؤلاء العمال.
الأمر الذي أدى الى قيام بعض من الشباب برفع دعاوى ضد المقاول وقضى فيها من محكمة التمييز في حقهم بتطبيق القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية عليهم وأحقيتهم في الزيادة السنوية ومنحة الموقع.
ونفاذا لهذه الاحكام، أصدر كبير مستشاري شركة نفط الكويت بأحقية هؤلاء العمالة في تطبيق القانون النفطي رقم 28 لسنة 1969 والقانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الاهلي.
واستنادا إلى ذلك وما ورد في المادة رقم 33 من القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار اليه من ضرورة تسوية عمال المقاول مع عمال صاحب العمل الأصلي طالما كان الجميع يعملون في ظروف عمل واحدة، ويكون كل منهما (المقاول وصاحب العمل الأصلي)، متضامنا مع الآخر في الوفاء بحقوق هؤلاء العمال.
ويضاف الى ذلك اللوائح الإدارية والتنظيمية ولوائح شؤون العاملين المعمول بها لدى الشركات النفطية المملوكة للدولة (أصحاب الأعمال الرئيسية) وما نصت عليه في باب الأحكام العامة، تعتبر أحكام هذا النظام ولائحته الادارية جزءا متمما لعقد العمل والقوانين واجبة التنفيذ، واستنادا لما سلف من قوانين العمل (النفطي والأهلي) والأحكام القضائية ونظرا لخلو اللائحة التنفيذية للتكويت من الاستحقاقات والامتيازات الممنوحة لعمال صاحب العمل كاملة بالاضافة الى تعسف المقاول ومقاولي الباطن في عدم منح الكويتيين العاملين لديهم الحقوق الثابتة بلائحة التكويت وعدم مساواتهم بزملائهم العاملين لدى صاحب العمل الرئيسي وفقا للقانون والذين تجمعهم ظروف عمل واحدة ومكان عمل واحد وموقع واحد.
فكان لزاما أن يتم سن قانون يضمن حقوق هؤلاء العمال ويحفظها دون تعسف من المقاول وكل ما لم ينص عليه في هذا القانون يطبق عليه القانون رقم 28 لسنة 1969 بشأن العمل في القطاع النفطي والقانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي أو كان النص في القانون الأهلي أكثر فائدة للعامل.
بالاضافة الى سريان اللوائح التنظيمية وشؤون العاملين لصاحب العمل والشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية والقرارات الصادرة عنها بشأن تنفيذ اللوائح فيما لم يرد به نص في اللائحة التنفيذية للتكويت تماشيا مع المادة رقم 33 من القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار اليه.
وفي شأن ذلك، نشير الى أنه لا يجدي الاحتجاج بما ضمنته عقود العمل التي أبرمها المقاول مع العمال الكويتيين من اشتراط تطبيق لائحة التكويت عليهم، ذلك أنه فضلا عن ذلك الشرط لا يحول دون إفادة العاملين بالقطاع النفطي الخاص من المزايا الواردة بلائحة صاحب العمل الرئيسي طالما أنها تحقق فائدة أكبر لهم.
ذلك لأن عقود العمل المبرمة مع عمال القطاع النفطي الخاص وفقا للظروف التي واكبت إبرامها والطريقة التي اتبعها (صاحب العمل الرئيسي ومؤسسة البترول الكويتية ومن ثم المقاول) في ذلك هي أقرب ما تكون الى عقود الإذعان التي يجب أن يرفع ما فيها من تعسف وإجحاف عن العمال وفقا لما تقتضيه مبادئ العدالة والمساواة، واستكمالا في بيان المذكرة الايضاحية تشير الى لائحة التكويت جاءت خالية من الآتي:
1 - إدراج هؤلاء العاملين في قطاع النفط الخاص على بند الاعمال الشاقة والخطرة والضارة على الرغم من عملهم مع زملائهم في نفس الموقع ونفس الظروف.
2 - بدل السكن وفقا للمادة رقم 16 من القانون النفطي والمادة رقم 34 من القانون الأهلي، ووفقا للائحة صاحب العمل الرئيسي (الشركة الوطنية).
3 - العلاج المجاني للعاملين وعائلاتهم وفقا للقانون مادة رقم 15 ولائحة صاحب العمل الرئيسي (الشركة).
إلا أن لائحة التكويت جاءت في البند رقم (1 - 14) (التأمين الصحي) جاءت مخالفة لنص القانون واللائحة.
4 - ساعات العمل الإضافية جاءت لائحة التكويت في البند (1 - 8 - 2، 1 - 8 - 3) مخالفة للقانون ولائحة صاحب العمل (الشركة الوطنية).
5 - بدل الطريق وفقا للمادة رقم 6 من القانون النفطي، والمادة رقم 34 من القانون الأهلي.
جاءت لائحة التكويت خالية من استحقاق العمالة له على الرغم من أن هناك مواقع عمل بعيدة عن العمران.
6 - الأجر ومشتملاته وفقا للمادة رقم 55 من قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6 لسنة 2010 ووفقا للوائح مؤسسة البترول الكويتية، ووفقا للوائح الشركات التابعة لها.
لم تشر لائحة التكويت الى الأجر الأساسي أو الأجر الشامل بالإضافة الى خلو عقود عمال القطاع النفطي الخاص من عناصر الأجر الشامل (1 - 7) يوما وما بعدها.
ونظرا لخلو لائحة التكويت وتعسف المقاول مع العمالة الكويتية على الرغم من عملهم مع زملائهم في نفس الموقع وظروف العمل والمكان، إلا أن عمال الشركة الوطنية (صاحب العمل الرئيسي) يتمتعون بالمزايا التالية:
أ - بدل السيارة (الانتقال) (54 د.ك) وفقا للوائح صاحب العمل.
ب - منحة السكن (بدل السكن) وفقا لاجتماع وزير البترول مع اتحاد البترول في 2011/9/11.
ج - بدل طبيعة العمل وفقا للتصنيف (A-B-C-D) وفقا لاجتماع وزير البترول مع اتحاد البترول في 2011/9/11.
د - بدل المناوبة وفقا لاجتماع وزير البترول مع اتحاد البترول في 2011/9/11.
هـ - بدل عمل غير منتظم وفقا لاجتماع وزير البترول مع اتحاد البترول في 2011/9/11.
و- منحة الأثاث وفقا للائحة صاحب العمل الرئيسي.
7 - ميزة السيارات وفقا للشروط والضوابط الواردة بلائحة صاحب العمل وقرار وزير النفط بالوكالة 2003/6/28 وكتاب العضو المنتدب في مؤسسة البترول لرئيس اتحاد البترول في 2011/2/22 بتوحيد درجة استحقاق السيارة.
8 - تذاكر السفر وفقا للائحة صاحب العمل بأحقية العامل لها ولأفراد أسرته، ولكننا نجد أن لائحة التكويت (1 - 26) تذكرة سفر له ولزوجته بواقع 200 د.ك.
فيجب تطبيق لائحة صاحب العمل الرئيسي.
9 - التأمين على العاملين ضد إصابات العمل والوفاة والحوادث على مدار 24 ساعة داخل الكويت وخارجها:
جاءت لائحة مؤسسة البترول وشركاتها التابعة لها مقررة هذه الميزة للعاملين لدى شركاتها، ولكننا نجد أن لائحة التكويت جاءت خالية، علما بأن المادة رقم 88 من القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار اليه قد نصت على ذلك.
10 - زيادة الجدارة: تمنح وفقا للوائح صاحب العمل بناء على تقديرات الموظفين ومستوى أدائهم سنويا وبنسبة يحددها رئيس الشركة.
إلا أننا نجد أن لائحة التكويت جاءت بما يسمى بالمكافأة التشجيعية براتب شهر صافي كحد أقصى، فيجب سريان وتطبيق ما ورد بلائحة صاحب العمل الرئيسي والاحتفاظ بما ورد بلائحة التكويت.
11 - العلاوة التشجيعية: تطبق لائحة صاحب العمل، حيث جاءت لائحة التكويت خالية من هذه العلاوة، وهذه العلاوة تدفع شهريا حسب الدرجة الوظيفية للعامل ونفاذا للمادة رقم 33 من القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار اليه يتم منح هؤلاء العمالة هذه العلاوة.
12 - علاوة الأولاد: على الرغم من أن لائحة التكويت جاءت في المادة رقم 16، 17 مقررة بصرف هذه العلاوات وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2000، وأشارت الى أنها تصرفها ضمن الأجر الشامل المقطوع المشار اليه في المادة رقم 16 وفقا للجدول رقم 4 والجدول رقم 5 وبمراجعة الجداول المشار اليها، نجد أنه لسلم الأجر الموحد والآخر لبدل الموقع.
الأمر الذي يؤكد أن لائحة التكويت جاءت مخالفة للقانون رقم 19 لسنة 2000 ولم تصرف هذه العلاوة للعامل.
الأمر الذي تنتهي معه بتطبيق لائحة صاحب العمل الرئيسي على عمال القطاع النفطي الخاص بواقع 50 د.ك شهريا عن الأولاد المستحقين بحد أقصى 7 أولاد.
13 - الترقيات: أشارت لائحة التكويت في البند رقم (1-2-3) بمنح العامل الحاصل على ترقية أول مربوط لدرجة جديدة أو زيادة بنسبة 5.5% على الراتب الأساسي الفعلي أيهما أعلى، وفي حالة كان الراتب الأساسي يتعدى منتصف مربوط الدرجة المرقى إليها تكون الزيادة 6% من الراتب الأساسي الفعلي.
ولكن نجد أن الترقية عند صاحب العمل الرئيسي تصل الى 7.5% من الراتب الأساسي كحد أقصى و6% كحد أدنى.
لذلك يتم تطبيق لائحة صاحب العمل باعتبارها تشكل الفائدة الاكثر للعامل.
14 - علاوة غلاء المعيشة وعلاوة زيادة غلاء المعيشة: أشارت لائحة التكويت في البند رقم (1-7-6 أ) من هذه العلاوات بتكلفة المعيشة، وتمت الاشارة في البند رقم (1-7-6 ب) بأن الشركة تدفع أموالا اضافية وفقا لأحكام البند رقم (1-18) وهي المكافأة التشجيعية والبند رقم (1-22) نجدها مكافأة نهاية الخدمة وبذلك ثبت باليقين أن هذه العلاوات لم يتم إدراجها ضمن لائحة الكويت، ولذلك يجب تطبيق لائحة صاحب العمل الرئيسي في هذه العلاوات باعتبارها تشكل الفائدة الأكبر للعامل، وفي حالة عدم صرفها من المقاول يتم صرفها من صاحب العمل الرئيسي خصما من مستحقات المقاول، وكذلك يجب الالتزام بصرفها للعمال وفقا لاتفاق مؤسسة البترول الكويتية واتحاد البترول في 2011/9/11، حيث ان العلاوة الاولى تصرف وفقا للدرجة الوظيفية والزيادة جاءت بواقع 120 د.ك لعمال القطاع النفطي الكويتيين.
15 - منحة الزواج: جاءت لائحة التكويت خالية من هذه المنحة، وجاءت لائحة صاحب العمل مشيرة الى منح العامل الكويتي ذكرا كان أو أنثى راتب إجمالي شهر على أساس راتب أعزب، فيجب استفادة العامل الكويتي من لائحة صاحب العمل الرئيسية.
16 - إجازة الزواج: لائحة صاحب العمل سبعة أيام براتب وجاءت لائحة التكويت خمسة أيام براتب.
فيجب استفادة العمل من لائحة صاحب العمل الرئيسية باستحقاقه سبعة أيام إجازة براتب.
17 - القروض: جاءت لائحة التكويت خالية من هذا البند، ولكن لائحة صاحب العمل الرئيسية جاءت بمنح العامل الكويتي ثلاثة قروض شخصية طوال مدة عمله.
ولذلك يجب استفادة العامل الكويتي النفطي الخاص بالقرض وفقا للشروط والضوابط المنظمة لذلك باللائحة.
18 - إجازة الحج: جاءت لائحة التكويت مقررة بإجازة الحج للعامل بواقع (21 يوما) وفقا للقانون رقم 6 لسنة 2010 المشار اليه، وجاءت لائحة صاحب العمل مقررة بهذه الاجازة بواقع 28 يوما، لذلك يجب تطبيق لائحة صاحب العمل باعتبارها تشكل الفائدة الأكبر للعامل.
19 - إجازة تقديم الامتحانات الدراسية: جاءت لائحة التكويت خالية، وجاءت لائحة صاحب العمل الرئيسية مقررة بأحقية العامل الكويتي فيها.
لذلك يجب استفادة العامل الكويتي في القطاع النفطي الخاص من لائحة صاحب العمل الرئيسية.
20 - الإجازة الاضطرارية: جاءت لائحة التكويت خالية من هذه الإجازة، بينما جاءت لائحة صاحب العمل بمنح هذه الاجازة وفقا للشروط والضوابط التي تحكم منح هذه الإجازة.
لذلك يجب استفادة العامل الكويتي من هذه الاجازة في حالة توافر الشروط والضوابط المنصوص عليها في لائحة صاحب العمل الرئيسية.
21 - مكافأة نهاية الخدمة: جاءت لائحة التكويت في البند (1 - 3) في السطر الأخير بأنه يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على آخر أجر شهري حاصل عليه العامل الكويت.
ولما كانت لوائح صاحب العمل وقرارات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لها (أصحاب الأعمال الرئيسية).
يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على الأجر الشامل، لذلك يجب ذكر احتساب مكافأة نهاية الخدمة على آخر أجر شامل حصل عليه العامل الكويتي منعا للمجادلة في ذلك.
22 - عنصر الأجر الشامل الذي يحتسب على أساسه مستحقات العامل المالية:
نظرا لعدم ورود هذه العناصر واضحة في لائحة التكويت، لذلك يجب ذكر هذه العناصر وفقا لقرارات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لها.
٭ الراتب الأساسي.
٭ علاوة غلاء المعيشة.
٭ زيادة علاوة غلاء المعيشة.
٭ العلاوة الاجتماعية.
٭ علاوة السكن.
٭ بدل الانتقال.
٭ العلاوة التشجيعية.
٭ العلاوة الاجتماعية عن الأبناء.
٭ الدعم المالي للكويتيين (50 د.ك).
٭ المعدل الشهري لتذاكر السفر.
٭ المعدل الشهري لعلاوة الزيادة السنوية (زيادة العلاوة السنوية لحالات بلوغ الراتب الأساسي نهاية مربوط الدرجة).
٭ بدل المناوبة/ بدل عمل غير المنتظم (بدل الازعاج).
٭ بدل طبيعة العمل.
٭ بدل الماء والكيروسين.
٭ بدل الغسيل.
٭ بدل النظارة الطبية.
٭ بدل الخطر.
يجب ذكر هذه العناصر واضحة لا لبس فيها ولا غموض.
23 - منحة الأرملة: جاءت لائحة التكويت خالية من هذا البند، وجاءت لائحة صاحب العمل بمنحها (4000 د.ك) أو راتب ثلاثة أشهر أجر غير شامل أيهما أقل.
لذلك يجب استفادة زوجة العامل المتوفى من هذه المنحة في حالة وفاته.
24 - السفر في مهمات رسمية: جاءت لائحة التكويت خالية من هذا البند، فيجب تطبيق لائحة صاحب العمل الرئيسية على عمال قطاع النفط الخاص وفقا للشروط والضوابط الواردة بلائحته.
25 - التدريب والتطوير الوظيفي: تطبق لائحة صاحب العمل بشأن العوائد المالية للبند رقم (1-5-1)، والبند رقم (1-5-4-4) بلائحة التكويت.
26 - معادلة سلم الدرجات الوظيفية للعاملين لدى المقاول مع سلم الدرجات الوظيفية للعاملين بالقطاع النفطي لدى الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.
مع مقارنة سلم الرواتب لهذه الدرجات وما ورد عليها من تعديلات بالزيادة على البدلات (طبيعة العمل - العمل غير المنتظم - المناوبة - منحة السكن) وفقا للاتفاق بين وزير البترول ورئيس المؤسسة واتحاد البترول في 2011/9/11.