شريف حمدي
قررت بورصة الكويت تعديل كتاب قواعد البورصة بإضافة الفصل الثالث عشر والمتعلق بإجراءات بيع أسهم المساهم المتأخر عن سداد أقساط رأس المال، وجاءت التعديلات بإضافة عدد من المواد بالفصل الثالث عشر، وأبرزها ان وسيلة بيع الاسهم تكون من خلال نظام التداول في البورصة، على ان تكون وسيلة بيع الاسهم غير المدرجة من خلال نظام سوق المزادات الإلكتروني بنظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة، كما يجوز للبورصة ان تحدد وسائل اخرى لبيع الأسهم على ان تضع البورصة شروط وإجراءات البيع.
ووفقا للتعديلات الجديدة، تبدأ اجراءات البيع عند استلام البورصة لطلبات البيع من قبل الشركة مصدرة الاسهم، على ان تتحمل هذه الشركة مسؤولية اي تقصير أو خطأ ينتج عن تقديمها طلب البيع أو إعلان المساهم او الاجراءات التي تتخذها اثناء البيع، كما تتحمل مسؤولية اكتمال وصحة المستندات والبيانات المقدمة منها في هذا الشأن.
كما نص القرار الصادر من قبل الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت محمد العصيمي، على أن تقوم الشركة مصدرة الاسهم بتسليم طلب البيع إلى البورصة لكل مساهم على حدة، موقعا من الممثل القانوني للشركة، على أنه يتعين على الشركة طالبة البيع سداد أتعاب استلام طلب البيع للبورصة والمحددة بمبلغ 200 دينار، علما بأن هذا المبلغ غير مسترد في حالة وقف أو إلغاء إجراءات البيع.
كذلك حدد القرار عددا من الشروط الواجب توافرها في المتزايدين، ومن بينها أنه في حال بيع الاسهم من خلال نظام سوق المزادات الالكتروني بنظام تداول الاوراق المالية غير المدرجة يجب أن يتوافر في المتزايدين الشروط المنصوص عليها في المواد التالية حسب الاحوال، وهي أنه في حال بيع نسبة تمثل 5% أو أكثر من رأسمال بنك محلي فيتوجب أن يحصل جميع المتزايدين على الموافقة المسبقة من بنك الكويت المركزي، وفي حالة بيع نسبة تمثل سيطرة فعلية على شخص مرخص له فيتوجب أن يحصل جميع المتزايدين على الموافقة المسبقة من الهيئة، أما في حال بيع أسهم مؤسسين لم تمض بشأنها مدة حظر التصرف في أسهم المؤسسين، فيجب أن يتوافر في جميع المتزايدين الشروط المنصوص عليها في المادة 172 من القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن الشركات.
إضافة إلى ذلك فإنه في حال اشتراط النظام الاساسي للشركة مصدرة الاسهم حق أولوية شراء الاسهم لباقي المساهمين قبل عرضها للبيع على الغير، فيتوجب أن يتوافر في جميع المتزايدين شرط المساهم عند دخول المزايدة، أما في حال بيع أسهم المساهم في الشركات التي يتطلب النظام الذي أنشئت في ظله شروطا معينة في هذه المساهم أو إجراءات معينة لتأهيله، فيجب أن يتوافر في جميع المتزايدين تلك الشروط والقيام بالإجراءات المطلوبة، على أن تتحمل الشركة طالبة البيع والقائم بالبيع متضامين مسؤولية توافر الشروط المطلوبة في المتزايدين.
أما فيما يتعلق بفتح حساب تداول مؤقت، فقد تضمنت التعديلات ضرورة أن تتولى البورصة إخطار وكالة المقاصة بفتح حساب مؤقت لبيع الاسهم تحت اسم الشركة المصدرة للأسهم (اسم المساهم المتأخر عن السداد)، على أن تقوم وكالة المقاصة بتحويل الاسهم محل البيع إلى الحساب المؤقت، ولا يجوز إجراء أي تصرف عليها لحين إجراء البيع أو وقفه أو إلغائه، وتقوم وكالة المقاصة خلال ثلاثة أيام بإخطار البورصة برقم الحساب المؤقت. وسمحت التعديلات ببيع الاسهم المملوكة للمساهم المتأخر عن الوفاء بالقسط المستحق على هذه الاسهم حتى لو كان محجوزا عليها ويفتح حساب التداول المؤقت لدى وكالة المقاصة تحت اسم (وزارة العدل - الإدارة العامة للتنفيذ)، ويعتبر إعلان البورصة عن البيع في هذه الحالة إخطارا للحاجزين.