أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.محمد الوسمي أن صدور المرسوم بقانون رقم 93/2024 يؤكد حرص البلاد على مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية الناشئة بموجب الاتفاقيات التي انضمت إليها بمجال حقوق الإنسان، ولاسيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وقال الوزير الوسمي في تصريح صحافي أمس الثلاثاء إن تضمن المرسوم في مادته الثالثة استبدال المادة 53 من القانون 31/1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء 16/1960 يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وكرامته والتي كفلها دستور الكويت، مبينا أن هذا التعديل التشريعي نتاج للتعاون المثمر بين وزارتي العدل والخارجية.
وذكر أن نص المادة الجديد تضمن المعاقبة على «التعذيب للحمل على الاعتراف»، علاوة على عقوبة الحبس المقررة والتي لا تزيد على خمس سنوات، وتم تشديد عقوبة الغرامة، بحيث أصبحت «لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار» بعد أن كانت 500 دينار فقط.
وأضاف انه تم استحداث نص جديد بمعاقبة كل مسؤول حضر ارتكاب الفعل أو وافق عليه أو سكت عنه متى ما كانت له سلطة لمنعه، كما تضمنت الفقرة الثانية من ذات المادة في متن حكمها تشديد العقوبة إذا كان الفعل يقوم على أساس التمييز بين الأشخاص أيا كان سببه ونوعه.