بداح العنزي
أصدر مدير عام البلدية م.سعود الدبوس قرارا إداريا بتفويض نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية في بعض الاختصاصات.
وتضمن القرار التالي:
مادة أولى: يفوض نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية في مباشرة الاختصاصات التالية:
الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للبلدية فيما يتعلق بقطاع الشؤون المالية والإدارية وفق أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت ووفقا للاختصاصات المحددة بالقرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 في شأن الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وما يطرأ عليه من تعديلات.
الإشراف على تشغيل البرامج الإلكترونية العاملة في نطاق القطاع ومتابعتها لضمان تشغيلها على الأوجه الأمثل في تقديم الخدمات، واتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن.
إصدار قرار منح الموظفين الإجازات وفقا للقواعد المقررة بمقتضى المواد 43 و45 و48 و49 و50 و51 من المرسوم بنظام الخدمة المدنية. إصدار قرار نقل الموظفين عدا مديري الإدارات والمراقبين ورؤساء الأقسام ومديري أفرع البلدية بالمحافظات وفقا للمادة 31 من المرسوم بشأن نظام الخدمة المدنية.
إصدار قرارات إعارة الموظف وفقا للمادة 33 من المرسوم بشأن نظام الخدمة المدنية.
إصدار قرار بمنح الموظف علاوة تشجيعية بناء على اقتراح لجنة شؤون الموظفين وفقا للضوابط المنصوص عليها بالمادة 21 من نظام الخدمة المدنية.
التوقيع على القرارات التي يحكمها نص المادة 60 من نظام الخدمة المدنية بشأن العقوبات التأديبية، وبعد اعتماد نتيجة التحقيق من قبل مدير عام البلدية، وكذلك سحبها او تعديلها او إلغاؤها فيما عدا عقوبة الفصل من الخدمة. التوقيع على قرارات صرف او وقف بدل الموقع للمستحقين بناء على طلب الجهات المختصة بالبلدية ودون الإخلال بمدى توافر الاعتمادات المالية لميزانية البلدية.
التوقيع على قرارات تعديل أحد بنود العقد الثاني او الاستعانة بخدمات بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية.
إصدار قرارات إنهاء الخدمة بسبب الحكم على الموظف بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة او سقوط الجنسية او سحبها او عدم اللياقة الصحية للخدمة او استنفاد الإجازة المرضية او بلوغ السن او الوفاة.
إصدار قرارات منح وتعديل وقطع العلاوة التشجيعية للموظفين العاملين ضمن المناطق النائية التي يستحق العاملون بها المكافأة التشجيعية وفق الشروط والضوابط المنظمة لذلك حسب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2012 وتعديلاته.
إصدار قرارات منح وتعديل وقطع بدل الشاشة للموظفين الكويتيين العاملين على الشاشات وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 28 لسنة 2006 وتعديلاته.
إصدار قرارات منح الموظف الذي تنتهي خدمته بدلا نقديا عن رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها قانونا وتعديلها.
وتضمن القرار التفويض في التوقيع على المعاملات الصادرة من البلدية الى ديوان الخدمة المدنية إضافة الى كتب أوامر الشراء الموجهة للجهات المختصة، كذلك اعتماد أوامر الصرف في حدود الميزانية والتوقيع على العقود التي تبرمها البلدية مع الجهات الأخرى، كما تضمن القرار السماح لنائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية بتفويض مديري الإدارات التي يشرف عليها كل في حدود اختصاصاته.