قضت الدائرة الجزائية الخامسة بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار إبراهيم العبيد وعضوية المستشارين لطفي سالمان وعلي حسين نصر في حضور رئيس أمناء سر الدوائر الجزائية سامي العنزي بإلغاء حكم أول درجة القاضي ببراءة مواطن من تهمة ابتزاز مواطنة وتهديدها بصور التقطها لها دون علمها وقضت بحبسه 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.
كانت المجني عليها قد تقدمت بشكوى قالت فيها إنها تعرفت على المتهم من خلال الإنترنت عن طريق المحادثة الكتابية وزودته بالإيميل الخاص بها وبرقم هاتفها النقال، ثم طلب منها فتح وتشغيل الكاميرا فمكنته من ذلك، فقام بالتقاط صور لها وهددها بنشرها على الإنترنت ما لم تقم بالوقوف عارية أمام كاميرا الكمبيوتر والقيام بحركات مخلة بالحياء.
وأضافت المجني عليها أنها نفذت ما طلبه منها المتهم خشية أن يقوم بتنفيذ تهديده لها ويقوم بنشر صورها. فقام المتهم بتسجيل مقاطع فيديو لها دون رضاها ودون علمها. ثم طلب منها مبلغ 1000 دينار نظير عدم قيامه بنشر تلك الصور والمقاطع التي سجلها لها على شبكة الإنترنت.
وقد قام المتهم بتهديد المجني عليها عن طريق إرسال رسائل نصية من هاتفه النقال، فقامت المجني عليها بإبلاغ جهات الاختصاص فتم القبض على المتهم. وبمواجهته بالشكوى المقدمة ضده أنكر الاتهام. وبعرضه على المجني عليها في طابور عرض قانوني لم تتعرف عليه. وبتاريخ 10/1/2011 قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهم.