بيروت ـ خلدون قواص
وقع مفتي لبنان الشيخ د.محمد رشيد قباني نظام الاسرة الذي اصدره المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى واحاله للنشر في الجريدة الرسمية.
وقد اشتمل هذا النظام على حلول لعدة قضايا تهم المرأة والاسرة المسلمة حيث نص في المادة الثانية منه على ان: «قيمة المستحق من المهر للمرأة عند الاحتساب تقدر بعدد (أونصات) الذهب بتاريخ العقد وفقا لقيود مصرف لبنان، ويؤدي المستحق بالذهب عينا او بالعملة الورقية المتداولة الرائجة، وتسري احكام هذه المادة على المهور المسماة في عقود الزواج بالعملة الورقية المتداولة قبل صدور هذا النظام، على ان يكون قد مضى على عقد الزواج خمس سنوات فأكثر».
كما اشتمل هذا النظام في المادة الخامسة عشرة منه على احكام النفقة وخاصة بالنسبة للمرأة والاولاد، ورفع سن حضانة الام لاولادها الصغار ذكورا واناثا الى سن الثانية عشرة بدلا من السابعة للذكور والتاسعة للاناث (سابقا)، وذلك لتمكين الام من رعاية اولادها التعليمية.
ونص النظام في المادة الرابعة والثلاثين منه على انه: «لا يجوز بحال من الاحوال ان تكون المشاهدة في مراكز الشرطة ولا في مخافر الدرك ولا في اروقة المحكمة، ولا في اي مكان مناف للاخلاق والقيم الدينية الاسلامية». اشارة الى ان المذهب الجعفري في لبنان يعتمد سن حضانة الام لاولادها الذكور الى سنتين والاناث الى سن السابعة، اما طائفة الموحدين الدروز فيعتمد الصيغة التي كان معمولا بها سابقا عند الطائفة السنية في لبنان وهي للذكور سبع سنوات وللاناث تسع سنوات.