دمشق ـ هدى العبود: اصدر الرئيس السوري بشار الاسد مرسوما يقضي بأن تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس الشعب.
ونصت المادة الثانية من المرسوم على ان تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة ايام تبدأ من تاريخ اعلان النتائج وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة ايام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون. الى ذلك قال المستشار خلف العزاوي رئيس اللجنة العليا للانتخابات ان صدور المرسوم التشريعي رقم 25 جاء وفقا لما نص عليه الدستور الجديد الذي اقر في ضباط الماضي حول تعديل القوانين خلال ثلاث سنوات بما يتوافق مع احكامه. واشار الى ان تعديل الفقرة (أ) من المادة 49 من قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 101 للعام 2011 جاء ليعدل اختصاص المحكمة الدستورية العليا وبما يتوافق مع الدستور بحيث اصبحت المحكمة الدستورية العليا هي المختصة بالتحقيق والبت في الطعون الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس الشعب.