Note: English translation is not 100% accurate
حكم قضائي بوقف الانتخابات الرئاسية المصرية.. ومصدر في «العليا للانتخابات» لـ «الأنباء»: لم يتم إخبارنا بشيء
10 مايو 2012
المصدر : عواصم ـ وكالات
فيما قضت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية أمس بوقف اجراء الانتخابات الرئاسية المصرية التي كان من المقرر إجراؤها في 23 و24 الجاري، نفى مصدر مسؤول في اللجنة العليا للانتخابات في تصريح لـ «الأنباء» وصول أي حكم من هذا النوع الى اللجنة حتى وقت متأخر من مساء أمس. وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة فرع بنها قضت بجلستها التي انعقدت امس بوقف تنفيذ القرار رقم 5 لسنة 2012 الصادر في 7 مارس الماضي من رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية فيما تضمنه في مادته الأولى من دعوة الناخبين للانتخاب المقيدة أسماؤهم في قاعد بيانات الناخبين للاجتماع بمقار لجان الانتخابات الفرعية المختصة وذلك لانتخاب رئيس جمهورية مصر العربية مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته.
وتضمن الحكم عدم الاختصاص الولائي بنظر الطلب المقدم من مقيم الدعوى في شأن عدم دستورية المادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من العام الماضي. وصدر الحكم برئاسة المستشار د.محمد حاتم عامر وعضوية المستشارين الدكتورين أحمد غنيم ورضا عثمان والمستشارين محمد فهيم وإبراهيم المنسي ومحمود النمر. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بالنسبة لطلب وقف الانتخابات ان اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية قد ورد في المادة 28 من الإعلان الدستوري وكذلك المادة 7 من القانون رقم 174 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2012 (الخاص بتنظيم لجنة الانتخابات الرئاسية) على سبيل الحصر، بما لا يجوز معه إسناد أي اختصاصات أخرى إلى هذه اللجنة كما لا يجوز أيضا سلب أي من اختصاصاتها فكلا الأمرين، الزيادة في الاختصاص أو الانتقاص منه، يعد مخالفا للدستور والقانون، ومن ثم فلا يجوز لهذه اللجنة أن تتعدى الاختصاصات المحددة لها قانونا بأخذ اختصاصات محجوزة لجهة أخرى.
وأوضحت المحكمة انه بمقتضى المادة 56 من الإعلان الدستوري يناط بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية من القانون رقم 73 لسنة 1956 في شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبذلك يصبح المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو وحده دون غيره المختص بدعوة الناخبين للانتخابات رئيس الجمهورية. وأشارت المحكمة الى انه بالنسبة للدفع بطلب إحالة قانون العزل السياسي رقم 17 لسنة 2012 للمحكمة الدستورية العليا فإن هذا القانون قد صدر متضمنا الحظر على فئات معينة حددها صراحة وحصرا بالبند الرابع من المادة الأولى منها بوقف مباشرة الحقوق السياسية على كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتب أو أمانته العامة لمدة 10 سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه والنص على هذا النحو بمنع هذه الفئات من مباشرة حقوقهم السياسية دون ما ذنب اقترفوه ثابت بحكم قضائي نهائي، مما يعد بذلك افتئاتا على حقهم الدستوري الذي كفله الإعلان الدستوري بالمادة 7 منه. وأكدت المحكمة انه لا يحتج في ذلك بشرعية الثورة ذلك أن الشرعية الثورية لا تستمر لأبد الآبدين ولا يجوز التعلل بها أو الارتكان إليها بعد مضي مدة تكفل للدولة أن تقوم ولشرعية القانون أن تسود ولا تظل الدولة بمنأى عن المظلة القانونية على سند من الشرعية الثورية، مشددة على انه قد آن لمصر أن يكون القانون ثروتها وأن تكون الشرعية رايتها وأن يقف الجميع على قدم سواء أمام كل منهما. وقال المستشار د.أحمد غنيم نائب رئيس مجلس الدولة عضو هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط ان الحكم يترتب عليه وقف انتخابات رئاسة الجمهورية، نظرا لبطلان قرار دعوة الناخبين للانتخاب، حيث إن القرار كان يجب أن يصدر من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وليس من رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية إعمالا لصحيح حكم الإعلان الدستوري والقانون. وأضاف غنيم أن الحكم يجب أن يتم تنفيذه فورا، وذلك لأن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ ومشمولة بالنفاذ المعجل، وأن الطعن على الحكم لا يوقف تنفيذه الفوري، ما لم يصدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم.