Note: English translation is not 100% accurate
إحالة حسن عبدالرحمن و40 قيادة شرطية للجنايات في قضية إتلاف وثائق أمن الدولة
مصر: القضاء الإداري يوقف «الضبطية القضائية» ويؤجل النظر في حل البرلمان وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل
27 يونيو 2012
المصدر : القاهرة ـ وكالات


قررت محكمة القضاء الاداري امس وقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح رجال الشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية سلطة «الضبطية القضائية» التي تخولهم حق توقيف مدنيين.
وصدر الحكم في دعوى اقامتها 17 منظمة حقوقية مصرية امام القضاء الاداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير العدل الصادر في 13 يونيو الجاري بمنح رجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق «الضبطية القضائية» اي حق توقيف المدنيين وإحالتهم الى التحقيق القضائي.
وأكدت المنظمات في الدعوى التي اقامتها امام المحكمة «ان القرار اختلق صلاحيات استثنائية لا سند لها في القانون بما يشكل التفافا صارخا على الانهاء الرسمي لحالة الطوارئ في نهاية مايو الماضي» معتبرة ان «القرار وضع قيودا اسوأ بمراحل من تلك التي كانت موجودة ابان سريان حالة الطوارئ».
وأضافت ان هذا القرار يعطي «غطاء قانونيا يبيح تدخل القوات المسلحة في الحياة اليومية لجموع المصريين».
وكان وزير العدل المصري عادل عبدالحميد قد اعطى المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق توقيف الخارجين عن القانون الممنوح لرجال الشرطة الى حين الانتهاء من اعداد الدستور الجديد للبلاد.
وقالت مصادر قضائية ان قرار وزير العدل كان يعني استمرار وجود القوات المسلحة في الشارع وممارسة نفس دور الشرطة الى حين الانتهاء من اعداد الدستور الجديد للبلاد وإقراره باستفتاء شعبي.
وفور صدور القرار، اوضح رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي، انه كان يستهدف «ملء الفراغ القانوني الناجم عن استمرار وجود عناصر القوات المسلحة في الشارع بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ في 31 مايو الماضي» الساري في البلاد منذ اكثر من 30 عاما.
إلى ذلك، قررت محكمة القضاء الإداري المصري تأجيل 20 دعوى قضائية تطالب ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور إلى جلسة الأول من سبتمبر القادم.
وذكر مقدمو الدعاوى التي تطالب ببطلان الجمعية التأسيسة أن «القرار باطل لبطلان إجراءات انتخاب الجمعية التأسيسية لعدم قيام الاجتماع المشترك بين مجلسي الشعب والشورى بالمهمة التي حددها نص المادة 60 من الإعلان الدستوري وهي اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج المجلسين ومخالفتهم لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر في العاشر من أبريل».
وكانت المحكمة قضت في وقت سابق أمس بتأجيل نظر الدعوى القضائية التي أقامتها منظمات حقوقية للمطالبة بإلغاء ووقف العمل بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى جلسة 10 يوليو المقبل.
كانت منظمات حقوقية هي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير أقامت الدعوى للمطالبة بوقف العمل بالإعلان الدستوري المكمل إلى أن يتم إجراء استفتاء شعبي عليه.
وأرجأت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري نظر طعون قضائية تطالب بإلغاء قرار أصدره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب (البرلمان) إلى جلسة السابع من يوليو المقبل.
وقال مصدر قضائي ليونايتد برس انترناشونال إن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة قررت تأجيل نظر طعون قضائية أقامها عدد من نواب مجلس الشعب المصري على قرار أصدره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي يقضي بحل مجلس الشعب إلى جلسة السابع من يوليو المقبل لتقديم المستندات.
وأوضح المصدر أن الطاعنين ذكروا بعرائض الطعن التي نظرها المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة أن «القرار الذي أصدره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أطاح بالمركز الدستوري والقانوني للمدعى على غير سند من القانون حيث ان ذلك القرار قد صدر ممن لا يملك إصداره».
وأشار الطاعنون إلى أن «الإعلان الدستوري الذي وافق الشعب عليه في مارس 2011 وهو المصدر الذي يحدد سلطات الدولة وصلاحياتها قد خلا من تخويل أي جهة حق حل مجلس الشعب، كما أن المادة 56 من الإعلان الدستوري قد حددت صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة على سبيل الحصر وليس من بينها حل مجلس الشعب».
إلى ذلك قرر المستشار محمد شوقي فتحي مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل إحالة 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية يتقدمهم اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بحرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل في أعقاب ثورة 25 يناير.
وأسند المستشار محمد شوقي فتحي إلى المتهمين كونهم موظفين عموميين من ضباط الشرطة في جهاز مباحث أمن الدولة اتهامات تتعلق بالإتلاف المتعمد لأوراق الجهة التي يعملون بها بأن قاموا بفرم واشعال النيران بأرشيف إدارات وفروع ومكاتب جهاز أمن الدولة.
كما أسند إلى المتهمين أيضا اشتراكهم بطريقي التحريض والمساعدة على ارتكاب تلك الجريمة بأن أصدروا أوامر تتضمن تحريضا على ارتكاب جريمة الإتلاف العمدي لمستندات الجهة التي يعملون بها بأن حرضوهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أصدروا التعليمات لهم ومعاونيهم الذين تمكنوا من ارتكاب تلك الجريمة فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة.
وتضمنت لائحة الاتهامات بحق المتهمين أنهم جميعا بصفتهم موظفين عموميين أضروا عمدا بمصالح الجهة التي يعملون بها وهي جهاز مباحث أمن الدولة بأن أتلفوا أرشيف إدارات وفروع ومكاتب الجهاز على النحو الوارد في التحقيقات مما أدى إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق مهمة تتعلق بالأمن القومي المصري.