Note: English translation is not 100% accurate
يشمل حاملي السلاح والمنشقين عن الجيش ضمن شروط
الأسد يصدر عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16 أبريل
17 ابريل 2013
المصدر : عواصم وكالات

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم التي ارتكبت قبل تاريخ 16 أبريل (أمس)، ويشمل العفو الفارين من الجيش في حال تسليم انفسهم ضمن مهلة محددة ومقتني السلاح في حال تسليم سلاحهم ويتضمن استثناءات وشروطا.
ووفقا لنص المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) فإنه سيتم تخفيض عقوبات الإعدام إلى السجن المؤبد، والسجن المؤبد إلى سجن مؤقت 20 عاما.
كما ينص على العفو عن ربع العقوبة لمن انضم من السوريين إلى منظمة إرهابية، وينص أيضا على أنه يستفيد من العفو من يبادر إلى تسليم السلاح للسلطات المختصة خلال 30 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم.
ويمنح المرسوم العفو عن كامل العقوبة للمصاب «بمرض عضال غير قابل للشفاء» أو لمن بلغ الـ 70 عاما «إذا كان قد اقترف الجرم قبل إتمامه الستين من العمر». واستثنى المرسوم جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات، فيما شمل كامل العقوبة لجرائم مادة معينة بقانون المخدرات، وربع العقوبات في بقية المواد، وأغلب عقوبات جرائم الدعارة. وشمل مرسوم العفو كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، ونصف العقوبة الجنائية المؤقتة، وربع العقوبة في الجنايات المنصوص عليها بموجب قانون العقوبات الاقتصادية، ونصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في مواد محددة من قانون العقوبات السوري.
ونص أيضا على منح عفو عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المادتين 100 و101 من قانون العقوبات العسكرية، دون أن يستفيد المتوارون من أحكام من هذا العفو العام إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و90 يوما بالنسبة للفرار الخارجي.