Note: English translation is not 100% accurate
سلماوي: الانتهاء من 75% من مواد الدستور.. وبدء التصويت النهائي على الدستور خلال 10 أيام
16 نوفمبر 2013
المصدر : القاهرة ـ أ ش أ
أكد محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن اللجنة وصلت إلى مرحلة متقدمة حيث انتهت من 75% من مواد الدستور، مشيرا إلى أن لجنة الصياغة انتهت من جميع المواد التي تلقتها من اللجان النوعية، وسيتم البدء في التصويت النهائي على الدستور خلال 10 أيام.
وقال سلماوي في مؤتمر صحافي عقده بمقر مجلس الشورى امس الاول «ان لجنة الصياغة انتهت من ثلاثة أبواب بالدستور، وستعرض على اللجنة العامة لإقرارها»، مشيرا إلى أن الدستور يتألف من ستة أبواب: الأول باب الدولة، والثاني باب المقومات الأساسية للمجتمع الذي أضيف له فصل المقومات الثقافية والبيئية، والثالث باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، والرابع سيادة القانون، والخامس نظام الحكم ويضم السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية والقوات المسلحة والشرطة والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والسادس باب الأحكام العامة والانتقالية».
وأوضح أنه تم الانتهاء من مواد الشرطة أمس الأول، فيما تظل مواد القوات المسلحة والسلطة القضائية، لافتا إلى أنه ربما يتم الانتهاء من الباب السادس الخاص بالأحكام العامة والانتقالية خلال ساعات.
وأضاف سلماوي ان اللجنة قررت العمل امس الجمعة في جلسة خاصة بموضوع الإدارة المحلية، خاصة فيما يتعلق بمسألة اختيار المسؤولين والمحافظين، مشيرا الى أن هذه الجلسة دعي إليها د.أحمد درويش خبير الإدارة المحلية، وخبراء آخرين، كما تقرر العمل اليوم السبت بدءا من الساعة 11 صباحا للنظر في بقية المواد التي مازالت لدى لجنة الصياغة.
وأوضح أنه تم إقرار المادة 106 في الباب الخامس (نظام الحكم)، والتي تنص على أنه «لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب وبناء على اقتراح عشرة أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، وفي كل الأحوال لا يجوز سحب الثقة في موضوع تم بحثه في نفس دورة الانعقاد، وفي حال تضامن الحكومة مع المسؤول قبل استجوابه، تعد الحكومة مستقيلة».
ولفت سلماوي إلى أنه تم استحداث المادة 138، والتي تنص على أنه «لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس النيابي، وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، يخلو مكانه في المجلس منذ تاريخ التعيين».
وأشار محمد سلماوي إلى أنه تم إقرار المادة 140 الخاصة بالذمة المالية، والتي تنص على أنه «يتعين على رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة تقدم إقرارات ذمة مالية عند شغل المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام وينشر في الجريدة الرسمية، وإذا تلقى أي منهم هدايا نقدية أو عينية بسبب منصبه تؤول إلى الخزانة العامة للدولة».
وأضاف سلماوي أن اللجنة أقرت المادة 142 والتي تنص على أنه «يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها والتوجيه والرقابة في إطار السياسة العامة للدولة، وتشمل مناصب الإدارة في كل وزارة وكيلا دائما بما يكفل الاستقرار المؤسسي».
ولفت إلى أن أعضاء اللجنة أقروا المادة 147 والخاصة بتوجيه الخيانة العظمى، وتنص على أنه «لرئيس الجمهورية وللنائب العام ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من خمس أعضائه على الأقل اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بالخيانة العظمى».
وقال سلماوي إنه تم أيضا إقرار المادة 177، وتنص على أن «الهيئة الوطنية للانتخابات، هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، وتحديث أدوات التصويت والاقتراع، واقتراح وتقسيم الدوائر وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون».
أما المادة 178 فتنص وفقا لتصريحات سلماوي على أنه «يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون ندبا كليا بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من غير أعضائها، ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندبا كليا لدورة واحدة مدتها ست سنوات على الأقل، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض. ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة غير الحزبية والمتخصصين وذوي الخبرة في مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت. ويكون للهيئة جهاز تنفيذي يحدد القانون تشكيله ونظام العمل به وحقوق وواجبات أعضائه وضمانتهم بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة».
وأوضح سلماوي أن أعضاء اللجنة أقروا المادة (179) التي تنص على أن «يتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تحددهم الهيئة (الهيئة الوطنية للانتخابات) تحت إشراف مجلس إدارتها، واستثناء من ذلك يتم الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون ودون إخلال بالمادة 190 من الأحكام الانتقالية».
وأشار إلى أن المادة تنص على أن «يكون الطعن على قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا، والطعن على الانتخابات المحلية أمام القضاء الإداري، ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات، على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائي خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن».
وأوضح سلماوي أنه يحق لرئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من الدستور، وأن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل، لافتا إلى أنه في جميع الأحوال يناقش المجلس الطلب خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه، ويرى المجلس قبول التعديل أو جزء منه بأغلبية الأعضاء، كما أنه في جميع الأحوال لا يجوز تعديل المواد المتعلقة بالحرية والمساواة، وإعادة انتخاب رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الدستور، إلا إذا كان التعديل مرتبطا بالمزيد من الحريات.
وردا على سؤال حول نسبة الـ 5% المخصصة للتعيين في مجلس النواب، قال سلماوي «ان الغرض منها هو تعديل بعض نتائج الانتخابات لأن هناك من يقول إنه قد ينتج عن الانتخابات فئة معينة غير ممثلة من الشباب والأقباط»، مبينا أن «الهدف هو تحقيق التوازن في تشكيل المجلس، وأن القانون سيحدد كيفية ترشيح واختيار هذه النسبة».
وعن الوزارات السيادية، قال سلماوي «ان تعيين هذه الوزارات سيكون من حق رئيس الجمهورية فقط».