Note: English translation is not 100% accurate
أكد أن أي تعديل عرض على المجلس بقصد الموافقة يعتبر اعتراضاً على القرار
«الفتوى والتشريع»: سلطة وزير البلدية لا تشمل التعديلات على قرارات المجلس البلدي
19 نوفمبر 2014
المصدر : الأنباء

يخطر الوزير المختص بالإشراف على شؤون البلدية بقرارات وتوصيات واقتراحات المجلس البلدي للتصديق عليها
إعداد: بداح العنزي
اوضح رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد ان سلطة وزير البلدية في الاعتراضات على قرارات المجلس البلدي لا تشمل التعديل على القرارات.
وقال المسعد، في كتاب الى رئيس المجلس البلدي: بالاشارة الى كتابكم بشأن مدى صلاحية وزير الدولة لشؤون البلدية في تعديل القرارات الصادرة عن المجلس البلدي لدى اخطاره بها للتصديق عليها وذلك في ضوء نص المادة 14 من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شان بلدية الكويت.
وتتلخص الوقائع ـ حسبما يتبين من مطالعة الاوراق ـ في ان المجلس البلدي اصدر في اجتماعه رقم 11/2014 المنعقد بتاريخ 2/6/2014 عدة قرارات وتوصيات من بينها القرار رقم م ب/م أ/ل ك 4/127/11/2014 بالموافقة على طلب وزارة الاشغال العامة بشأن الموافقة على اعمال الاتفاقية الاستشارية أ/هـ/ط 203 بشأن دراسة وتصميم والاشراف على تنفيذ اعمال تطوير شارع الغوص والتي تشمل انشاء تقاطعات في اكثر من مستوى وعمل صيانة اسفلتية للطريق والغاء بعض فتحات الالتفاف العكسية والغاء منحدرات تخفيض السرعة (مطبات) وانشاء جسور المشاة وذلك وفقا لعدد من الاشتراطات التي تضمنها القرار المشار اليه تفصيلا ومن بينها ما ورد في ص71 من القرار بالبند رقم 2 والتي جاءت صياغته على النحو الآتي: التنفيذ خلال سنتين من تاريخ صدور القرار والا اعتبر القرار ملغى.
وحيث انه بتاريخ 22/6/2014 صدق الوزير على جميع القرارات الصادرة عن المجلس البلدي عدا بعضها ومن بينها القرار المشار اليه، اذ قام بتعديل صياغة البند رقم 2 الخاص بتاريخ البدء في التنفيذ ليكون على النحو التالي: البدء بالتنفيذ خلال سنتين من تاريخ تسلم الموقع والا اعتبر القرار ملغى، واخطر المجلس البلدي كتابة بهذا التعديل بموجب كتابه رقم 1014 بتاريخ 22/6/2014، الا ان المجلس المذكور ارتأى بجلسته رقم 13/2014 المنعقدة بتاريخ 30/6/2014 بمناسبة بحث التعديل الذي اورده الوزير على صياغة القرار المشار اليه، طلب الرأي في مدى سلطة الوزير في تعديل القرارات الصادرة عن المجلس البلدي لدى اخطاره بها للتصديق عليها وذلك في ضوء نص المادة 14 من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية ا لكويت.
وإذ تطلبون ابداء الرأي في الموضوع المشار اليه، نفيد:
تنص المادة 133 من الدستور على ان «ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الادارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها».
وتنص المادة 1 من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت على ان «تكون بلدية الكويت هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ويكون مقرها مدينة الكويت ويحدد بمرسوم الوزير الذي يشرف على شؤون البلدية».
وتنص المادة 14 من القانون ذاته على ان «يخطر الوزير المختص بالاشراف على شؤون البلدية بقرارات وتوصيات واقتراحات المجلس البلدي للتصديق عليها، وله الاعتراض عليها خلال 15 يوما من تاريخ وصول اخطاره بها كتابة، وتعتبر قرارات المجلس البلدي نافذة بعد فوات 15 يوما من تاريخ اخطار الوزير المختص بها كتابة اذا لم يصدق او يعترض عليها، وفي حال اعتراض الوزير المختص على قرار المجلس البلدي يبلغ المجلس بذلك كتابة خلال 15 يوما، فإذا تمسك المجلس بقراره بأغلبية الاعضاء الذين تألف منهم المجلس، يرفع الوزير الامر الى مجلس الوزراء ولا يكون قرار المجلس البلدي في هذه الحالة نافذا الا بموافقة مجلس الوزراء».
ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان بلدية الكويت هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتولى الاعمال والاختصاصات التي يعهد بها اليها بموجب القانون المشار اليه تحت توجيه الدولة ورقابتها، وقد خول المشرع الوزير المختص بالاشراف على شؤون البلدية حق التصديق على اي قرار او توصية او اقتراح يصدره المجلس البلدي، كما خوله حق الاعتراض عليه خلال 15 يوما من تاريخ اخطاره به كتابة، فاذا تمسك المجلس بقراره بأغلبية الاعضاء يرفع الوزير الامر الى مجلس الوزراء، ولا يكون قرار المجلس البلدي في هذه الحالة نافذا الا بموافقة مجلس الوزراء باعتباره المهيمن على مصالح الدولة والمنوط به رسم السياسة العامة للحكومة ومتابعة تنفيذها.ومن حيث ان سلطة الوزير في الاعتراض على القرارات الصادرة عن المجلس البلدي بحسبانها سلطة وصائية تقتصر على اما الموافقة على القرار كما هو دون تعديل او الاعتراض كتابة على القرار وارسال الاعتراض للمجلس البلدي مع بيان اوجه الاعتراض سواء مخالفة القرار للقانون او للسياسة العامة للحكومة دون ان تتعدى ذلك الى تعديل القرار سواء بالاضافة او الحذف، اذ لم يخوله المشرع هذا الحق، بحسبان ان التصديق بصفة عامة لا يمنح جهة التصديق سوى الموافقة او الرفض لما يعرض عليها دون تعديل او تغيير او تبديل بحسبانها وجها للسلطة الوصائية التي لا تخول القائم بها صلاحيات السلطة الرئاسية التي تملك الاقرار والتعديل والتبديل والالغاء خلافا للسلطة الوصائية.
لذلك، نرى ان سلطة الوزير في الاعتراض على القرارات الصادرة عن المجلس البلدي طبقا لنص المادة 14 من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت لا تمتد لتشمل تعديل هذه القرارات وذلك على النحو المبين بالاسباب.