Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
    • أخبار رسمية
    • مجلس الأمة
    • المجلس البلدي
    • أخبار التربية والتعليم
    • أخبار الصحة
    • أمن وقضاء
    • الإسلام والشريعة
    • إتحاد طلبة أميركا
    • تعاونيات
    • الأمم المتحدة
  • أدب وثقافة
    • أدب وثقافة
    • وجوه في الضوء
    • من الماضي
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
    • أخبار لبنانية
    • أخبار مصرية
    • أخبار سورية
    • قضايا وتقارير دولية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
    • أسواق واعمال
    • حوار اقتصادي
    • أسواق الطاقة والنفط
    • أسواق العقار
    • الملحق الاقتصادي
  • رياضة
    • رياضة
    • رياضة عربية
    • رياضة عالمية
    • كأس اسيا
    • كأس الخليج العربي
    • كأس العالم
    • كأس "كوبا أميركا" الـ 46
    • كأس العرب
    • أولمبياد طوكيو 2020
    • كأس الأمم الأفريقية الـ 33
  • المجتمع
    • المجتمع
    • مناسبات
    • المنطقة الحرة
    • أخبار إعلانية
    • معارض وملتقيات
  • فنون
    • فنون
    • فنون عربية وعالمية
    • كواليس فنية
    • ريموت كونترول
  • منوعات
    • منوعات
    • شوارد
    • أزياء
    • مطبخ
    • بحري
    • تسالي
    • أسلوب حياة
    • الأنباء فوتو
    • رمضانيات
    • أطفال الأنباء
  • حول العالم
    • حول العالم
    • علوم وتكنولوجيا
    • سياحة وسفر
    • اوتو موتيف
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • Alanbaa English
  • Alanba Logo White
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • استوديو الأنباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • بريد الأنباء
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • خدمة RSS
  • الأحد - 4 من رمضان 1444 - 26 مارس 2023 - العدد: 16734
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • alanba TV
  • Instagram
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار رسمية
    • مجلس الأمة
    • المجلس البلدي
    • أخبار التربية والتعليم
    • أخبار الصحة
    • أمن وقضاء
    • الإسلام والشريعة
    • إتحاد طلبة أميركا
    • تعاونيات
    • الأمم المتحدة
  • أدب وثقافة
    • وجوه في الضوء
    • من الماضي
  • عربية وعالمية
    • أخبار لبنانية
    • أخبار مصرية
    • أخبار سورية
    • قضايا وتقارير دولية
  • اقتصاد وأعمال
    • أسواق واعمال
    • حوار اقتصادي
    • أسواق الطاقة والنفط
    • أسواق العقار
    • الملحق الاقتصادي
  • رياضة
    • رياضة عربية
    • رياضة عالمية
    • كأس اسيا
    • كأس الخليج العربي
    • كأس العالم
    • كأس "كوبا أميركا" الـ 46
    • كأس العرب
    • أولمبياد طوكيو 2020
    • كأس الأمم الأفريقية الـ 33
  • المجتمع
    • مناسبات
    • المنطقة الحرة
    • أخبار إعلانية
    • معارض وملتقيات
  • فنون
    • فنون عربية وعالمية
    • كواليس فنية
    • ريموت كونترول
  • منوعات
    • شوارد
    • أزياء
    • مطبخ
    • بحري
    • تسالي
    • أسلوب حياة
    • الأنباء فوتو
    • رمضانيات
    • أطفال الأنباء
  • حول العالم
    • علوم وتكنولوجيا
    • سياحة وسفر
    • اوتو موتيف
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • Alanbaa English
عاجل
  • مكافآت «الممتازة» لـ «التجارة» في الحسابات الخميس
  • ميزانية 2023 - 2024.. جاهزة مبكراً بـ 24 ألف فرصة عمل
  • 117 عضواً في فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج.. والسفر من 13 يونيو حتى 3 يوليو
  • تعطيل العشر الأواخر يُربك الدراسة
  • رفع سعر بنزين «ألترا» إلى 225 فلساً
  • تنقلات الديبلوماسيين قبل نهاية الجاري.. صحيحة
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • telegram
  • email

عدم اشتراط ارتداء الناخبة والمرشحة للحجاب قبل ممارسة الحقوق الدستورية

الجمعة 2009/5/29
المصدر : الانباء
عدد المشاهدات 1860
A+
A-
Printer Image
استمع


أعد الزميل داهم القحطاني من مركز عبدالله السالم للتنمية السياسية تقريراً بشأن مشروعية الاعتراض على توزير أو ترشيح أو تصويت المرأة غير المحجبة في محاولة لتفسير ماهية «القواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية» الواردة في نص المادة الأولى من قانون انتخاب اعضاء مجلس الأمة على ضوء القوانين والقرارات والاجراءات المكملة لحقوق المرأة السياسية.

وجاء في التقرير ما يلي: نصت المادة الأولى من قانون انتخاب اعضاء مجلس الأمة على انه «لكل كويتي بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنيسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة 6 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية».

وقد تكررت حالات اعتراض وانسحاب بعض أعضاء مجلس الأمة خلال اداء الوزيرات د.معصومة المبارك ونورية الصبيح ود.موضي الحمود للقسم الدستوري في مجلس الأمة احتجاجا على تعيين هؤلاء الوزيرات لاسباب قانونية واجرائية عديدة.

ومن المتوقع على ضوء التصريحات النيابية التي صدرت بعد فوز 4 نساء في انتخابات مجلس الأمة في الفصل التشريعي الثالث عشر مايو 2009 ان تتكرر حالات الاعتراض وربما الانسحاب من الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثالث عشر للاسباب ذاتها خصوصا بعد فوز نائبتين غير محجبتين.

وفي هذه الدراسة سيتم تسليط الضوء على هذه المسألة بتتبع وقائعها ومحاولة قراءة اسبابها قراءة دستورية وقانونية.

وقبل التفصيل في هذا الموضوع يجب التأكيد على أن هذا الفهم تم عبر اعادة قراءة مضابط جلسات مجلس الأمة، ونصوص قانونية، وأحكام دستورية وقرارات وزارية حسمت هذا الأمر برأينا لصالح عدم اشتراط ارتداء الناخبة والمرشحة، وبالتبعية النائبة، للحجاب قبل ممارسة الحقوق الدستورية مع ملاحظة ان الأمر لا يتعلق بما إذا كان ارتداء الحجاب مسألة شرعية من عدم ذلك، فهذا مبحث آخر ويتعلق بالأمور الفقهية.

فالتركيز في هذه المسألة ينصب على التشريعات المكملة لقانون انتخاب اعضاء مجلس الأمة وعلى الجزئية المتعلقة بممارسة المرأة لحقوقها السياسية والقرارات الوزارية التي صدرت في هذا الشأن والوقائع التي تضمنت ممارسة المرأة غير المحجبة لحقوقها السياسية ترشيحا وانتخابا من دون ان يكون لذلك اثر قانوني سلبي اضافة الى التطرق إلى الحكم الدستوري الذي صدر بشأن طعن تقدم به احد المواطنين يطعن فيه بصحة نتائج انتخابات مجلس الأمة في الفصل التشريعي الثاني عشر 2008 في كل الدوائر استنادا «لقيام عدد من النساء بممارسة حقوقهن السياسية وهن سافرات غير ملتزمات بما وجب من ارتداء الزي الاسلامي طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية الغراء» وفقا لنص الطعن الذي تقدم به هذا المواطن.

موقف مجلس الأمة من قضية التزام النساء بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية كشرط لممارسة حقوقهن السياسية.

ظروف تعديل المادة الأولى من قانون انتخاب اعضاء مجلس الأمة

في الجلسة التي شهدت اقرار حقوق المرأة السياسية في 16/5/2005 والتي كانت من الجلسات العاصفة والتي فاجأت فيها الحكومة مجلس الأمة بطلب فتح باب ما يستجد من اعمال وعرض التعديل الذي كانت قد تقدمت به الحكومة لمجلس الأمة في شهر ابريل 2005 والذي يتيح للمرأة ممارسة حقوقها السياسية ترشيحا وانتخابا، نلاحظ ان مشروع القانون الحكومي لم يتضمن اي اشارة للقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية وانما اقتصر على هذا النص:

«لكل كويتي بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنيسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة 6 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية».

ولكن وبعد ان قدم 15 نائبا طلب اضافة اشتراط التزام المرأة في الترشيح والانتخاب بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية وهم: وليد الطبطبائي، فهد الخنة، فيصل المسلم، محمد البصيري، مسلم البراك، وليد الجري، علي الدقباسي، عبدالله عكاش، ضيف الله بورمية، عادل الصرعاوي، محمد الخليفة، جاسم الكندري، حسين القلاف، مرزوق الحبيني ومحمد المطير، في الاقتراح الآتي:

«السيد رئيس مجلس الأمة المحترم تحية طيبة وبعد:

يرجى التكرم بإضافة الفقرة الآتية في عجز المادة الأولى من مشروع قانون الانتخاب: ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية مع التصويت على الاقتراح بالنداء بالاسم».

وبعد موافقة 33 نائبا على الطلب واعتراض 24 من بينهم الحكومة وامتناع نائبين اثنين اصبح هناك تحول مهم في صيغة القانون، مع ملاحظة ان هذا التعديل قدم ضمن تعديلات عديدة قدمها النواب المعارضون لحقوق المرأة السياسية، من بينها خفض سن الناخب إلى 21 سنة، والسماح للعسكرين بالتصويت بصورة كانت تستهدف تعطيل مرور التعديل الذي تقدمت به الحكومة. كما ان النائب محمد الصقر طلب توضيح نص المادة الأولى بعد هذا الاشتراط، ما يدل على أن الجو العام الذي طرح فيه هذا التعديل كان صاخبا ما جعل هذا التعديل يمر من دون تأكيد من مقدميه على انه يعني اشتراط ارتداء الحجاب للمرأة الناخبة وللمرشحة أيضا ومن دون ايضا ان يطلب الفريق المعارض ومن ضمنه الحكومة التوضيح على ان هذا التعديل لا يعني ان ارتداء الحجاب ضروري لممارسة الحقوق السياسية للمرأة ما جعل مسألة تفسير النص لا تتعلق بالنص ذاته ولا بما دار من مناقشات تضمنتها مضبطة الجلسة بل بالقوانين والقرارات المكملة لهذا القانون والتي ستحمل ضمنا تفسيرا للمعنى المقصود في مصطلح القواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية.

2- تشريع مجلس الامة لقانون مكمل لقانون حقوق المرأة السياسية من دون وجود نص او ملاحظة نيابية تشترط ارتداء النساء لزي معين:

نص المادة رقم 7 مكرر من قانون انتخاب اعضاء مجلس الامة:

«استثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون 35 لسنة 1962م المشار اليه، ترسل الهيئة العامة للمعلومات المدنية الى ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية خلال ستين يوما من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية كشوفا لترتيب حروف الهجاء لكل منطقة على حدة باسماء جميع الكويتيات اللاتي توافرت فيهن الصفات المطلوبة لتولي حقوقهن الانتخابية المنصوص عليها في القانون شاملة لقب كل منهن ومهنتها وتاريخ ميلادها ورقم بطاقتها المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة بها وتاريخ الحصول عليها ومحل وعنوان سكنها، ويعتبر حكم هذه المادة حكما انتقاليا ينتهي بانتهاء التسجيل وفقا لهذه المادة».

نص المادة رقم 8 مكرر قانون انتخاب اعضاء مجلس الامة:

«استثناء من الحكم الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 35 لسنة 1962م المشار اليه، تقوم ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية بقيد اسماء الكويتيات كل منهن في دائرتها الانتخابية وفقا لما هو وارد في الكشوف المشار اليها من المادة 7 مكرر، بعد التحقق من توافر جميع الصفات المطلوبة فيهن لتولي حقوقهن الانتخابية والمنصوص عليها بالقانون.

كما تقوم الادارة المذكورة بنشر جداول الانتخابات المتضمنة اسماء الكويتيات كل منهن في دائرتها الانتخابية في الجريدة الرسمية وذلك خلال 60 يوما من تاريخ تسلمها الكشوف المشار اليها في المادة 7 مكررا، وكذا بنشر اسماء الكويتيات المسجلات في مناطق لا تتبع ايا من الدوائر الانتخابية».

بعد اصدار تعديل المادة الأولى من قانون انتخاب اعضاء مجلس الامة بصيغتها الحالية عاد مجلس الامة ليبحث في جلستي 12/12/2005 و13/12/2005 اقتراحا بقانون يتضمن تعديلا يتعلق بتسجيل النساء في الكشوف الانتخابية دفعة واحدة ووفقا لكشوف الهيئة العامة للمعلومات المدنية وعلى سبيل الاستثناء وهو القانون الذي صدر لاحقا تحت رقم القانون رقم 67/2005 في 18/12/2005 والذي اضيف في المادتين 7 مكرر و8 مكرر والذي يقضي بقيد اسماء الكويتيات كل منهن في دائرتها الانتخابية وفقا للكشوف الواردة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

كان لافتا ان هذا القانون لم يشترط في اي صيغة من صيغه التمهيدية ولا حتى في النقاش العام او في النقاش على المواد ان يحصر تسجيل الناخبات على من ترتدي منهن الحجاب ونص فقط على تسجيل كل النساء اللاتي تتوافر بهن شروط الانتخاب ولم يقيد هذا النص العام بنص خاص ما جعل وزارة الداخلية تعتمد كشوف الهيئة العامة للمعلومات المدنية مع استبعاد المتجنسات اللاتي لم يمض على تجنسهن 20 عاما وفقا لنص القانون.

وبعد ان قامت وزارة الداخلية بقيد النساء جميعا وفقا لهذا القانون ذي الحكم الوقتي لم يتقدم احد ليطعن في ذلك خلال الفترة القانونية للطعن في قيود الناخبين ما يعني ان هذا الاجراء قد تحصن قانونيا.

وخلال النقاش المستفيض لهذا القانون في جلستين لم يثر اي من النواب الذين صوتوا بالمعارضة لحقوق المرأة السياسية في جلسة 16/5/2005 أي نقطة تتعلق بضرورة ان ترتدي المرأة الناخبة زيا معينا واقتصرت الملاحظات على هذا الشأن وكما في نص القانون التزام وزارة الداخلية بشروط التسجيل والتي كان من ضمنها بالطبع الالتزام بالقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية وهو النص الذي لم يتم تفسيره بشكل قاطع او دقيق ما جعل اجراءات وزارة الداخلية اللاحقة هي المفسرة لهذا النص كما ان الوقائع التي تلت ذلك وتمثلت في مشاركة غير المحجبات في انتخابات المجلس البلدي في ابريل 2005 ولاحقا قيام مجلس الوزراء في يونيو 2005 بتعيين عضوة في المجلس البلدي غير محجبة وهي الشيخة فاطمة الصباح الى ان اتى هذا القانون 67/2005 ليجعل مسألة ارتداء زي معين كشرط لممارسة الحقوق السياسية غير واردة.

ولم يشترط هذا القانون في نصوصه ان تكون المرأة محجبة بل ان لم يقم احد من النواب المشاركين في النقاش الذي امتد في جلستي 12/12/2005 وجلسة 13/12/2005 اي ملاحظة او اشارة تفي بأن مسألة القواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية تعني ولو من بعيد ارتداء المرأة للحجاب قبل الترشح والتسجيل كناخبة.

ومنذ صدور التعديل الذي اعطى للمرأة الحقوق السياسية والى حين الاحتجاج على توزير وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح بالهتاف والاحتجاج في جلسة 2/4/2007 لم يكن هناك اي اجراء برلماني في هذا الصدد فضلا عن ان اعضاء مجلس الامة في الفصل التشريعي الثاني عشر (مجلس 2006) فازوا في انتخابات شاركت فيها المرأة غير المحجبة كمرشحة وكناخبة ولم تتم اثارة اي احتجاج على ذلك من قبل احد من النواب طوال مدة الفصل التشريعي الحادي عشر والتي امتدت نحو سنتين قبل ان يتم حل مجلس الامة في مارس 2008.

وخلال تلك الفترة شاركت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح في جلسات برلمانية عدة وصوتت على قوانين كثيرة كما انها شاركت في اجتماعات عديدة في لجان برلمانية مختصة ولم يسجل اي تحفظ على مشاركتها.

3- الاجراءات البرلمانية المعترضة على مسألة توزير المرأة

أ- اجراءات غير مكتوبة وغير موثقة:

حينما صدر المرسوم رقم 66/2007 في 25/3/2007 والقاضي بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ ناصر المحمد وتضمن ذلك تعيين نورية الصبيح وهي غير محجبة وزيرة للتربية ووزيرة للتعليم العالي فإن الحكومة تكون بذلك قد اعتمدت موقفا قانونيا يفيد بأن مسألة القواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة لا تعني قطعا ارتداء زي معين كشرط لممارسة المرأة لحقوقها السياسية، اما في الجلسة التي اقسمت فيها الوزيرة الصبيح فقد شهدت اعتراضا من خارج المضبطة من قبل النائبين د.ضيف الله بورمية وخالد العدوة يحتجان فيه على ما أسمياه «عدم التزام الوزيرة والحكومة بقانون حقوق المرأة السياسية الذي يشترط الالتزام بالضوابط الشرعية» كما قام نواب آخرون بتسجيل موقف رافض تمثل في عدم حضور الجزء المخصص في الجلسة لأداء الوزيرة الصبيح للقسم الدستوري وهم د.جمعان الحربش ود.ناصر الصانع وخضير العنزي وعبدالله عكاش.

ومع ذلك لم يكن هناك خلال الجلسة أي اجراء برلماني بهذا الصدد ولم تتضمن المضبطة أي اعتراض أو طلب بإثارة هذه المسألة وحتى حينما تحدث نواب معارضون لتوزير المرأة غير المحجبة كان ذلك خارج المضبطة.

ب ـ إجراءات برلمانية مكتوبة وموثقة:

التحرك البرلماني الأول للتصدي لمسألة توزير المرأة غير المحجبة ومحاولة التأكيد على ان تفسير القواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة تعني قطعا الالتزام بالزي الشرعي جاء بعد نحو سنة من توزير أول امرأة غير محجبة وبعد نحو 3 سنوات من اصدار قانون حقوق المرأة السياسية، وتم عبر انسحاب 9 نواب وهم (جابر العازمي ود.ضيف الله أبورمية وعبدالله البرغش ود.فيصل المسلم ومبارك الوعلان ومحمد المطير ومحمد هايف ومسلم البراك ود.وليد الطبطبائي) من الجلسة الافتتاحية احتجاجا على توزير وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح ووزيرة التخطيط ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.موضي الحمود.

وقد تعدى الإجراء البرلماني هنا مسألة الاعتراض اللفظي أو عدم حضور هذا القسم الى استخدام الأدوات البرلمانية وذلك عبر نقطة نظام أثارها النائب د.جمعان الحربش في هذا الصدد أبدى فيها تحفظه على وجود وزيرتين في القاعة بما أسماه خلافا للقانون الذي نظم عملية الانتخاب والذي ينص ويشترط للمرأة في الترشح والانتخاب الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية، مؤكدا انه بذلك لا يقر امرا يخالف القانون وطلب في نهاية حديثه احالة الموضوع الى اللجنة التشريعية لإبداء رأي واضح في الموضوع.

وكان لافتا ان د.الحربش أثار هذه النقطة النظام في وقت مبكر من الجلسة حتى قبل انتخاب رئيس مجلس الأمة ونائبه وأمين السر والمراقب ما حدا النائب أحمد المليفي على إثارة نقطة نظام يعترض فيها على طرح الموضوع قبل انتخاب أعضاء مكتب المجلس.

واستكمالا لذلك تم تقديم طلب مكتوب من 10 نواب يطلبون فيه إحالة الأمر على اللجنة التشريعية للنظر في وجود شبهة في مسألة توزير الحمود والصبيح هذا نصه: «ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة من الشريعة الاسلامية وحيث ان المادة 125 من الدستور اشترطت فيمن يتولى الوزارة ان تنطبق عليه شروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور، لذا نقترح احالة الأمر الى اللجنة التشريعية لإبداء الرأي حول وجود مخالفة دستورية أو قانونية في موضوع اسناد حقائب وزارية لكل من وزيرة التربية والتعليم العالي ووزيرة الاسكان والتنمية، خلافا للمواد المذكورة أعلاه».

وبعد رأي من النائب علي الراشد بأن مكان بحث هذا الخلاف المحكمة الدستورية وليس اللجنة التشريعية، وافق مجلس الأمة برفع الأيدي وبـ 33 صوتا من أصل 55 على الطلب وتم تحويل الموضوع الى اللجنة التشريعية.

وقد بحثت اللجنة التشريعية هذا الموضوع وانتهت في 11/11/2008 الى اعتبار توزير الموضي والصبيح مخالفا للقانون والدستور في المادتين 125 و82 إلا ان هذا القرار والمعروض في جدول أعمال مجلس الأمة لم يتم بحثه وسقط بانتهاء الفصل التشريعي الثاني عشر بحل مجلس الأمة.

ويلاحظ ان اللجنة التشريعية كانت تتكون من النواب (ناصر الدويلة رئيسا وعلي الهاجري مقررا وعبداللطيف العميري وعلي الراشد وعبدالله الرومي ومحمد هايف ومحمد الرشيدي)، وقد اتخذ القرار في غياب النواب عبدالله الرومي وأحمد المليفي وعبداللطيف العميري وبحضور وإجماع النواب ناصر الدويلة وعلي الهاجري ومحمد هايف ومحمد الرشيدي.

ج ـ الاعتراض على توزير من لم يكن مقيدا في سجلات الناخبين:

وقد سبق الاعتراض النيابي على توزير امرأتين لا ترتديان الحجاب اعتراض نيابي على توزير المرأة من باب رفض توزير من لم يقيد اسمه في سجلات الناخبين وهذه المسألة اثيرت حينما أدت وزيرة التخطيط ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية آنذاك معصومة المبارك، وهي امرأة محجبة اليمين الدستورية في 20/6/2005 بحجة انها غير مقيدة في سجلات الناخبين، وحينها سجل النائب د.ضيف الله بورمية اعتراضه عبر نقطة نظام ذكر فيها ان توزير المبارك يعد مخالفة للمادة 82 من الدستور كون المرأة الى الآن (في ذلك الحين) في القيود الانتخابية الا ان رئيس الجلسة آنذاك وهو رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي لم يعتبر هذا الاعتراض نقطة نظام وطلب من د.معصومة المبارك أداء القسم، كما قام برفض اعتراض مشابه من النائب د.وليد الطبطبائي، وبالفعل قامت د.معصومة بأداء القسم الدستوري وهنأها رئيس مجلس الأمة، الا ان الطبطبائي عاد وطلب نقطة نظام بيّن فيها ان المادة 82 تتطلب ان يكون الوزير مقيدا في سجل الناخبين فيما عدا الوزراء المنتمين للأسرة الحاكمة مفسرا ذلك بأن المادة 56 والتي اجازت وعلى سبيل الاستثناء للوزراء الشيوخ قيد أنفسهم في سجل الناخبين من عدم ذلك وطلب احالة الخلاف الى المحكمة الدستورية.

بعد ذلك قال سمو رئيس مجلس الوزراء حينذاك صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تعليقا على نقاط النظام التي اثيرت انه شخصيا غير مسجل في قيد الناخبين، معلنا ان كل الوزراء غير المسجلين سينسحبون اذا كانوا غير مسجلين رافضا الصياح على د.معصومة.

وشارك النائب أحمد السعدون في النقاش حينما أوضح انه لا يوجد استثناء لأفراد الأسرة الحاكمة في هذا الشأن، مبينا ان مسألة توزير من هو غير مسجل في سجل الناخبين فيها رأيان وان الحكومة حسمت هذا الأمر بتعيين عضوتين في المجلس البلدي قبل ذلك.

موقف مجلس الوزراء من قضية ارتداء الحجاب كشرط للترشيح والانتخاب

الموقف الحكومي من مسألة الضوابط والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية ووفقا للقرارات الوزارية التي صدرت لتنظيم عمليات قيد الناخبين وكذلك لتنظيم عملية انتخاب مجلس الأمة والمجلس البلدي من بداية تشريع حقوق المرأة السياسية والى هذه اللحظة لم تتضمن اي ذكر لمسألة ارتداء المرأة لزي معين وانما اكتفت الإجراءات الحكومية بمسألة فصل مراكز الاقتراع لتكون مراكز الناخبين منفصلة عن مراكز الناخبات كما ان قيام مجلس الوزراء في يونيو 2005 بتعيين الشيخة فاطمة الصباح عضوة في المجلس البلدي وهي غير محجبة تأكيد من مجلس الوزراء على ان مسألة الزي ليست من ضمن الضوابط والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية التي عناها قانون الانتخاب، كما ان تعيين الحكومة لوزيرة التربية نورية الصبيح في التشكيل الحكومي في مارس 2007 وتعيينها مرة اخرى مع وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية ووزيرة الدولة لشؤون الاسكان موضي الحمود في التشكيل الحكومي يونيو 2008 تأكيد آخر على ان مسألة الزي لا تدخل في هذا الإطار.

موقف المحكمة الدستورية من قضية عدم ارتداء الحجاب

تضمنت الطعون الانتخابية في صحة نتائج انتخابات اعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الثاني عشر 2008 طعنا تقدم به احد المواطنين يطلب فيه بطلان الانتخابات في كل الدوائر ويطلب اعادتها مع الالتزام بنص المادة رقم (1) من قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة على اعتبار «ان الانتخابات أجريت من دون الالتزام بأحكام قانون الانتخابات بسبب قيام عدد كبير من النساء بممارسة حقوقهن السياسية وهن «سافرات» غير ملتزمات بما وجب عليهن من ارتداء للزي الإسلامي طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء بما يجعل تصويتهن في جميع الدوائر تصويتا باطلا».

وقد حضر ممثلان عن ادارة الفتوى والتشريع وممثلان عن الحكومة وطلبا رفض هذا الطلب كما حضر محامون عن بعض الأعضاء وطلبوا في مرافعاتهم رفض طعن المواطن.

وقد ردت المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في تاريخ 16/7/2008 بأن الطعن الذي تقدم به المواطن غير مقبول لأنه صدر من غير ذي صفة، كما انها اعتبرت ان كون الطاعن في صحة نتائج الانتخابات ناخبا لا يكفي كي يتحقق شرط المصلحة.

إلا ان المحكمة تجنبت التعليق على مسألة عدم ارتداء الزي الإسلامي والتي طرحها الطاعن.

الخلاصة

قضية الضوابط والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية جاءت ضمن نص قانوني وتفسير هذه الضوابط والأحكام قضية قانونية بحتة وأمر يتعلق بما يراه المشرع من ضوابط وأحكام معينة محددة وليس على وجه الاطلاق خصوصا ان مسألة ارتداء زي محدد للمرأة في الترشيح والانتخاب أمر لم يتم التطرق اليه خلال نقاش القوانين المتعلقة بحقوق المرأة السياسية وايضا خلال اضافة عبارة الضوابط والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية نفسها.

لهذا أصبح المعنى المحدد لهذه الضوابط والأحكام واسعا وغير محدد ما جعل هذا التحديد يعتمد على التفسير الذي أتت به القوانين والقرارات المكملة وايضا على التطبيقات العملية لممارسة المرأة لحقوقها السياسية ترشيحا وانتخابا على ارض الواقع دون ان يكون هناك اعتراض قانوني معتبر يؤيد بحكم دستوري أو قضائي بات يفيد بأن هذه الضوابط والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية تعني على وجه التحديد ارتداء زي محدد للنساء لدى ممارسة حقوقهن السياسية.

ومن هذه القوانين والقرارات المكملة والتطبيقات العملية التي تفيد بأن مسألة الزي غير محددة نورد الآتي:

1- قيام الحكومة بتعيين عضوة في المجلس البلدي في يونيو 2005 وهي غير محجبة، وعدم قيام أعضاء مجلس الأمة بأي اجراء نيابي أو تحفظ ضد هذا التعيين.

2- مشاركة نساء غير محجبات في التصويت في الانتخابات التكميلية للدائرة الانتخابية الخامسة في المجلس البلدي (السالمية، سلوى، الرميثية) في أبريل 2006 وعدم تقديم أي طعن في صحة هذه الانتخابات الى المحكمة الدستورية في الموعد المقرر.

3- إصدار وزارة الداخلية لقرار توزيع الجداول الانتخابية لانتخابات الفصل التشريعي الحادي عشر 2006 دون ان يشترط هذا القرار التزام النساء بزي معين.

4- ترشيح نساء غير محجبات لأنفسهن لخوض الانتخابات البرلمانية في الفصل التشريعي الحادي عشر 2006 وعدم تقديم طعن في صحة هذه الانتخابات الى المحكمة الدستورية في الموعد المقرر.

5- مشاركة نساء غير محجبات في التصويت في انتخابات الفصل التشريعي الحادي عشر يوليو 2006 وعدم تقديم طعن في صحة هذه الانتخابات الى المحكمة الدستورية في الموعد المقرر.

6- تعيين نورية الصبيح وهي امرأة غير محجبة في منصب وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي في 25/3/2007 واداؤها القسم الدستوري في مجلس الأمة في 2/4/2007 دون قيام أعضاء مجلس الأمة بأي اجراء برلماني في هذا الصدد واكتفاء نواب آخرين بعدم حضور الجزء المخصص في الجلسة لأداء القسم واعتراض نائبين على ذلك شفهيا دون ان يسمح لهما رئيس الجلسة بإثبات ذلك في المضبطة.

7- ترشيح نساء غير محجبات لانفسهن لخوض الانتخابات البرلمانية للفصل التشريعي الثاني عشر في مايو 2008 وعدم تقديم طعن في صحة هذه الانتخابات الى المحكمة الدستورية في الموعد المقرر.

8- مشاركة نساء غير محجبات في التصويت في انتخابات الفصل التشريعي الحادي الثاني عشر مايو 2008 وعدم قبول المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في 16/7/2008 للطعن الذي تقدم به احد المواطنين اعتراضا على ادلاء عدد من النساء بأصواتهن في الانتخابات وهن سافرات.

9- عدم جواز نظر مجلس الامة الجديد تقرير اللجنة التشريعية في مجلس الامة 2008 بشأن مخالفة توزير الوزيرتين موضي الحمود ونورية الصبيح لاحكام المادتين 121 و82 من الدستور وذلك لان الاعمال البرلمانية تسقط بحل مجلس الامة او بانتخاب مجلس جديد وفقا لمنطوق المادة 109 من قانون اللائحة الداخلية والتي لا تتيح للمجلس النظر سوى للتقارير التي اعدت عن مشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة في الفصل التشريعي السابق وبهذا يكون تقرير اللجنة الذي لم ينظره المجلس المنحل اصلا هو والعدم سواء.

10- تحويل المادة رقم 1 من قانون انتخابات اعضاء مجلس الامة الى المحكمة الدستورية لتفسير ماهية هذه الضوابط وما اذا كانت تتعلق بارتداء زي معين، وهو امر يستلزم بطبيعة الحال تفسير هذا النص وفقا للتشريعات والقرارات التي صدرت مكملة له او منفذة له تماما كما حصل في قرار المحكمة الدستورية في تفسير مواد اللائحة الداخلية المتعلقة بطريقة احتساب الاغلبية في مجلس الامة في حال الامتناع عن التصويت وهو القرار المتعلق بالخلاف على نتيجة التصويت على رئاسة مجلس الامة بين الرئيس احمد السعدون والنائب جاسم الخرافي في عام 1996 حيث تم طلب التفسير وفقا للسياق الكامل وليس فقط لمادة بعينها، كما ان التفسير قد يتجاوز ذلك للنظر في دستورية اشتراط التزام المرأة بالضوابط والاحكام المعتمدة في الشريعة وعدم اشتراط ذلك على الرجل.

11- فرص تحويل هذا الموضوع الى اللجنة التشريعية لاصدار تفسير لهذه الضوابط والاحكام تضاءلت الى حد كبير على ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية في مايو 2009 خصوصا بعد نجاح 4 مرشحات وبعد التضاؤل النسبي لعدد النواب المنتمين للتيار الاسلامي والذي يثير تقليديا هذا الموضوع.

أضف تعليق(التعليقات تمثل آراء أصحابها ولاتمثل رأي "الانباء")
x
مواضيع ذات صلة
اقرأ أيضاً
نشرة أخبار الرياضة اليومية
  • نشرة أخبار الرياضة اليومية 
من BBC بالتعاون مع "الأنباء"
    نشرة أخبار الرياضة اليومية من BBC بالتعاون مع "الأنباء"
1 من 2
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
  • 09:07 متعطيل العشر الأواخر يُربك الدراسة جديد
    • الأحد2023/03/25
    • 11855
    09:07 م117 عضواً في فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج.. والسفر من 13 يونيو حتى 3 يوليو جديد
    • الأحد2023/03/25
    • 2332
    09:07 مميزانية 2023 - 2024.. جاهزة مبكراً بـ 24 ألف فرصة عمل جديد
    • الأحد2023/03/25
    • 3557
    09:07 ممكافآت «الممتازة» لـ «التجارة» في الحسابات الخميس جديد
    • الأحد2023/03/25
    • 2376
من
  • تعطيل العشر الأواخر يُربك الدراسة
    • الأحد2023/3/26
    • 11827
    الهيئة تفتح باب التطوع في فريق أصدقاء المعاقين
    • الأحد2023/3/26
    • 6327
    الماجد: خدمة بيوت الله عز وجل شرف لنا جميعاً بوزارة الأوقاف
    • الأحد2023/3/26
    • 6319
    العتيبي: تطبيق «رمضان في بيتك» يتضمن بثاً مباشراً للدروس العلمية والوقفات القرآنية
    • الأحد2023/3/26
    • 6164
    «الأشغال» تُجري ممارسة لصيانة الورش المركزية في «الخدمات الإدارية» و«النقل والميكانيك»
    • الأحد2023/3/26
    • 6152
  • مصادر لـ «الأنباء»: فريق قانوني لوضع اللائحة التنفيذية لقانون الحماية من العنف الأسري
    • الأحد2023/3/26
    • 5212
    الحشاش: الصوم آمن وفعّال لمرضى «تدهن الكبد»
    • الأحد2023/3/26
    • 5130
    ترسية 4 مناقصات بـ 25.8 مليون دينار في «الكهرباء»
    • الأحد2023/3/26
    • 4873
    الكويت أمام مؤتمر المياه: أكثر من ربع سكان العالم يعانون من الوصول إلى مصادر مائية صالحة للشرب
    • الأحد2023/3/26
    • 4681
    سان مارينو تؤكد حرصها على تطوير التعاون مع الكويت
    • الأحد2023/3/26
    • 4630
من
  • كذبة أبريل
    • الأحد2023/3/26
    • 2017
    • 1
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • قبل المواجهة مع محمد العدواني
    قبل المواجهة مع محمد العدواني
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2023