صدر مرسوم بشأن تحديد المناطق البحرية لدولة الكويت، وجاء المرسوم متماشيا مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حيث تضمنت المادة الأولى منه تعريفا للكلمات والعبارات الواردة به.
في المادة الثانية تم تحديد ضوابط خطوط القاعدة التي يتم على أساسها قياس البحر الاقليمي للكويت، فيما بينت المادة الثالثة من المرسوم ما يتعلق بالمياه الداخلية للبلاد.
وحددت المادة الرابعة عرض البحر الاقليمي للكويت بمسافة 12 ميلا بحريا يتم قياسها من خطوط القاعدة في البر الرئيسي والجزر الكويتية.
حددت المادة الخامسة من المرسوم نطاق المنطقة المتاخمة والولاية التي تمارسها الكويت عليها، فيما حددت المادة السادسة الأمور المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة للكويت والتي تقع مباشرة وراء بحرها الاقليمي، وتحدثت المادة السابعة عن منطقة الجرف القاري والحقوق والصلاحيات التي تمارسها الكويت عليها.
وفيما يلي نص المرسوم:
مادة أولى
في تطبيق أحكام هذا المرسوم تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
خطوط القاعدة: خطوط الأساس التي يبدأ منها قياس البحر الاقليمي والمناطق البحرية الأخرى لدولة الكويت والتي تحدد وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا المرسوم.
جزيرة: كل منطقة من اليابسة تكونت طبيعيا وتحيط بها المياه، ويظهر سطحها فوق الماء عند متوسط المد العالي.
النتوء البارز عن الجزر المنخفض: كل منطقة من اليابسة تكونت طبيعيا وتحيط بها المياه، ويبرز سطحها فوق الماء عند الجزر المنخفض، وتغمر عند المد العالي.
الميل البحري: وحدة قياس تبلغ ألف وثمانمائة واثنين وخمسين مترا.
مادة ثانية
تحدد خطوط القاعدة كما يلي:
أ ـ اذا كان ساحل البر الرئيسي أو ساحل جزيرة كويتية مواجها للبحر تماما، فإن خط القاعدة يكون هو خط أدنى انحسار الماء على طول الساحل.
ب ـ اذا كان هناك ميناء على الساحل فإن أبعد نقطة للمنشآت الثابتة للميناء من ناحية البحر تعتبر جزءا من الساحل.
ج ـ اذا كان هناك نتوء من الأرض يبرز عند الجزر المنخفض ولا يبعد عن البر الرئيسي أو عن جزيرة كويتية بما لا يزيد على اثني عشر ميلا بحريا، فإن الحافة الخارجية لذلك النتوء تعتبر خط القاعدة.
د ـ يكون خط القاعدة لخليج الكويت، الذي تعتبر مياهه مياها داخلية، هو خط إغلاق الخليج، وذلك على النحو المحدد في الملحق الثالث من القانون رقم 12 لسنة 1964 المشار اليه.
مادة ثالثة
المياه الداخلية لدولة الكويت هي المياه الواقعة باتجاه البر الرئيسي أو أي جزيرة كويتية من خطوط القاعدة.
مادة رابعة
يحدد عرض البحر الاقليمي لدولة الكويت بمسافة اثني عشر ميلا بحريا مقيسة من خطوط القاعدة الخاصة بالبر الرئيسي والجزر الكويتية.
وفي حالة تداخل مياه البحر الاقليمي الكويتي وطبقا لقواعد القياس المبينة في هذا المرسوم، مع مياه البحر الاقليمي لدولة أخرى مجاورة أو مقابلة لا يوجد اتفاق بينها وبين دولة الكويت بشأن تحديد الحدود البحرية، فإن خط الوسط هو الحد الخارجي للبحر الاقليمي لدولة الكويت.
مادة خامسة
لدولة الكويت منطقة متاخمة ملاصقة لبحرها الاقليمي تمتد لمسافة اثني عشر ميلا بحريا من الحد الخارجي للبحر الاقليمي لدولة الكويت تمارس فيها الولاية القضائية وحق الرقابة والسيطرة وتوقيع العقوبات في حالة خرق القوانين واللوائح السارية في دولة الكويت المتعلقة بالأمن والبيئة والملاحة والجمارك والضرائب والهجرة والصحة.
وفي حال تداخل المنطقة المتاخمة لدولة الكويت مع المنطقة المتاخمة لدولة أخرى مجاورة أو مقابلة لا يوجد اتفاق بينها وبين دولة الكويت بشأن تحديد الحدود البحرية، فإن خط الوسط هو الحد الخارجي للمنطقة المتاخمة لدولة الكويت.
مادة سادسة
تكون لدولة الكويت منطقة اقتصادية خالصة تقع مباشرة وراء بحرها الاقليمي وملاصقة له وتمتد إلى الحدود البحرية مع الدول المجاورة والمقابلة لدولة الكويت، تمارس فيها ذات الحقوق والصلاحيات التي تمارسها في بحرها الاقليمي فيما يتعلق بالموارد والثروات الطبيعية، بالإضافة الى الحقوق والصلاحيات المقررة بالمادة 56 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المشار إليها.
وفي حال عدم وجود اتفاق مع أي دولة مجاورة أو مقابلة بشأن تحديد الحدود البحرية فيكون خط الوسط هو الحد الخارجي للمنطقة الاقتصادية لدولة الكويت.
مادة سابعة
الجرف القاري لدولة الكويت يكون على النحو الوارد في المادة 76 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المشار إليها، وتمارس فيه ذات الحقوق والصلاحيات التي تمارسها في بحرها الإقليمي، فيما يتعلق بالموارد والثروات الطبيعية التي تقع على أو تحت قاع البحر أو في باطن الأرض وكذلك جميع الحقوق الواردة بالمادة 77 من هذه الاتفاقية.
وفي حال عدم وجود اتفاق مع اي دولة مجاورة أو مقابلة بشأن تحديد الحدود البحرية فيكون خط الوسط هو الحد الخارجي للجرف القاري لدولة الكويت.
مادة ثامنة
يلغى المرسوم الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 1967 المشار إليه، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
المذكرة الإيضاحية
إن تحديد المياه الإقليمية أو البحر الإقليمي للدولة من المسائل التي أخذت حيزا من المناقشات في القانون الدولي وكانت محل نقاشات مطولة بالنظر لمصالح الدول ووضعها الجغرافي وطبيعة شواطئها وممارساتها البحرية وقد لعبت قواعد العرف دورا كبيرا في التوصل لقواعد تم تقنينها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والتي وافقت عليها دولة الكويت بالقانون رقم 15 لسنة 1986.
وقد بينت المادة الثانية من الاتفاقية بأن سيادة الدولة الساحلية خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية تمتد الى حزام بحري ملاصق يعرف بالبحر الإقليمي والحيز الجوي الذي فوقه وإلى قاع البحر وباطن أرضه، كما قررت حق الدولة في ممارسة السيادة على بحرها الإقليمي بموجب أحكام هذه الاتفاقية وغيرها من قواعد القانون الدولي، وقررت المادة الثالثة منها ان لكل دولة الحق في تحديد بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز 12 ميلا بحريا تقاس من خطوط الأساس المقررة وفقا لأحكام الاتفاقية.
كما قررت المادة الثانية منها ان المياه الواقعة على الجانب المواجه للبر من خط الأساس للبحر الإقليمي تعتبر جزءا من المياه الداخلية للدولة، وان للدولة الساحلية ممارسة السيطرة على منطقة متاخمة لبحرها الإقليمي من اجل منع خرق قوانينها وأنظمتها البحرية او الضريبة او المتعلقة بالهجرة او الصحة داخل إقليمها او بحرها الإقليمي واتخاذ الإجراءات ضد اي مخالفة للقوانين والأنظمة المذكورة أعلاه تحدث داخل اقليمها أو بحرها الإقليمي، اضافة لما تقدم قررت الاتفاقية حقوقا سيادية على المنطقة الاقتصادية الخالصة ومنطقة الجرف القاري على التفصيل الوارد في هذه الاتفاقية.
وقد عرفت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الجزر في المادة 121 بأنها رقعة من الأرض متكونة طبيعيا ومحاطة بالماء وتعلو عليه في حالة المد، ونصت على ان تحديد البحر الإقليمي للجزيرة ومنطقتها المتاخمة ومنطقتها الاقتصادية وجرفها القاري يكون وفقا لأحكام الاتفاقية المطبقة على الأقاليم البحرية.
لذلك فقد أعد المرسوم المعروض متماشيا مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حيث تضمنت المادة الأولى منه تعريفا للكلمات والعبارات الواردة به، بينما حددت المادة الثانية ضوابط خطوط القاعدة التي يقاس على أساسها البحر الإقليمي لدولة الكويت، وجاءت المادة الثالثة من هذا المرسوم لتبين ما يتعلق بالمياه الداخلية لدولة الكويت، اما المادة الرابعة فقد حددت عرض البحر الإقليمي لدولة الكويت بمسافة اثني عشر ميلا بحريا تقاس من خطوط القاعدة بالبر الرئيسي والجزر الكويتية، وتكفلت المادة الخامسة بتحديد نطاق المنطقة المتاخمة والولاية التي تمارسها دولة الكويت عليها، وحددت المادتان السادسة والسابعة على التوالي ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة ومنطقة الجرف القاري والحقوق والصلاحيات التي تمارسها دولة الكويت عليها.
مما تقدم يتبين ان المرسوم المرافق يأتي لإعمال ما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والموافق عليها بالقانون رقم 15 لسنة 1986، والمرسوم في مجمله ومفرداته يحافظ على سيادة دولة الكويت والحقوق المقرر لها على المناطق البحرية للدولة في إطار من الالتزام بما ورد في الاتفاقية المشار إليها.