Note: English translation is not 100% accurate
الحكومة المصرية تنتهي من إعداد قانون «الكيانات الإرهابية» تمهيداً لإصداره
4 فبراير 2015
المصدر : القاهرة ـ الأناضول
انتهت لجنة الإصلاح التشريعي المصرية (حكومية) من إعداد مشروع قانون الكيانات الإرهابية بعد مراجعته وضبط صياغة مواده من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة (القضاء الإداري)، بحسب وزير العدالة الانتقالية المصري إبراهيم الهنيدي.
وقال الهنيدي في تصريحات للصحافيين ان اللجنة أرسلت مشروع القانون إلى مجلس الوزراء امس، تمهيدا لرفعه للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لإقراره بشكل نهائي.
ووصف القانون قائلا انه «قانون إجرائي له طبيعة وقائية، ويكمل نصوص قانون العقوبات».
وقسم الفتوى التشريع بمجلس الدولة هو هيئة قضائية مختصة بالفصل في المنازعات بين الأفراد والجهات الحاكمة، وتنظر حاليا في قانونية القوانين نظرا لعدم وجود برلمان.
ومن حق الرئيس المصري إصدار قرار رئاسي بالقانون، كونه يملك السلطة التشريعية (لعدم وجود برلمان)، بموجب إعلان دستوري سابق، على أن يتم تنفيذه بمجرد نشره في الجريدة الرسمية. ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس النواب (البرلمان) على مرحلتين، خلال شهري مارس وأبريل المقبلين.
وبحسب الهنيدي، فإن مشروع القانون، الذي يتكون من 10 مواد، يضم قائمتين إحداها لإدراج الكيانات الإرهابية، والثانية تختص بإدراج أعضاء تلك الكيانات.
وأوضح أنه لن يتم ادارج التنظيمات أو الاشخاص إلا بموجب حكم قضائي، بعد دعوى يحركها النائب العام أمام القضاء، حيث نص القانون على أن دائرة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة هي المختصة بالإدراج، بناء على عرض من النائب العام. وحدد المشروع، بحسب الهنيدي، آلية لإدراج الكيانات التي تمارس نشاطا إرهابيا في الخارج، بحيث يتم إدراجه بناء على طلب من وزارة الخارجية للنائب العام، الذي من شأنه تحريك الدعوى أمام القضاء، ويكون الفصل في الإدراج في جميع الأحوال بقرار مسبب من المحكمة خلال 7 أيام، على أن تنعقد المحكمة في غرفة المشورة. وقال الهنيدي ان «مشروع القانون، منح للنائب العام، الحق في طلب رفع الكيان أو الأفراد من القوائم في ضوء الاعتبارات الجديدة التي يقدمها، على أن يصدر القرار من المحكمة، كما كفل حق الطعن للنيابة العامة ولذوي الشأن». وأشار إلى أن المشرع وضع تعريفات محددة لكل من الإرهابي والكيان الإرهابي، وتجميد الأموال، وقال انه «تم تعريف الإرهابي بأنه «كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في الارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بشكل منفرد أو في شكل مشروع إجرامي متكامل».
وأوضح الهنيدي أن تعريف «الكيان الإرهابي»، بحسب القانون، هو «الجمعيات والمنظمات والجماعات والخلايا والتجمعات أي كان شكلها القانوني أو الواقعي يكون الغرض منها إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم للخطر أو الدعوة لتعطيل العمل بالدستور أو منع المؤسسات من ممارسة نشاطها أو تهديد الوحدة الوطنية». وعرف القانون تجميد الأموال أنه «الحظر المؤقت المفروض على نقل الأموال أو تحريكها أو تبدلها أو تحويلها أو التصرف فيها بناء على القرار القضائي الصادر من المحكمة المختصة»، بحسب المصدر ذاته.