Note: English translation is not 100% accurate
أصدر قانوناً بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
السيسي: الحلول الأمنية والمواجهات العسكرية لن تنجح بمفردها في مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب
25 فبراير 2015
المصدر : القاهرة ـ وكالات

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على أهمية تدارك الأوضاع الملتهبة في الدول العربية والعمل على إعادة السلام والاستقرار، وضرورة التضامن العربي وتعزيز العمل العربي المشترك في تلك المرحلة الفارقة التي تمر بها منطقتنا العربية.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن الحلول الأمنية والمواجهات العسكرية لن تنجح بمفردها في مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب، ويتعين أن تكون المواجهة شاملة وأن تتضمن العمل على تصويب وتنقية الخطاب الديني من أي شوائب تكون قد علقت به، بالإضافة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الدين الإسلامي الحنيف.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، امس د.نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تضمن استعراض الإعدادات الجارية لاستضافة مصر للقمة العربية القادمة في شهر مارس المقبل، والتي ستشهد تولي مصر الرئاسة الدورية للقمة العربية.
وأشار أمين عام الجامعة إلى أن موضوع الأمن القومي العربي وسبل حمايته وتعزيزه، سيكون ضمن الموضوعات الرئيسية المطروحة على جدول أعمال القمة، الذي سيتضمن كذلك التباحث بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة العربية.
إلى ذلك، أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا بقانون بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وشرح القانون معنى كل من «الإرهابي والأموال والتمويل وتجميد الأموال».
وعرف القانون مفهوم الإرهابي بأنه هو ما يقصد به الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة، أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الديبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها.
وتنص المادة الثانية على أن تعد النيابة العامة قائمة تسمى «قائمة الكيانات الإرهابية» تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة الأولى، من هذا القانون، التي تصدر في شأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون إدراجها بالقائمة.
ووفقا للمادة الثالثة، تختص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة بنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التي يقدمها النائب العام من كشف التحقيق عن دليل بتوافر الوصف الجنائي المحدد بالمادة الأولى.
وتنص المادة الرابعة بالقانون على ان يكون الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة لا تجاوز 3 سنوات، فإذا انقضت تلك المدة من دون صدور حكم نهائي بشأن ثبوت الوصف الجنائي المنصوص عليه بالمادة الأولى، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المنصوص عليها بالمادة الثالثة، للنظر في استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة.