Note: English translation is not 100% accurate
هيئة قضايا الدولة قدمت مذكرة من 4 أسباب وأكدت أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون
اليوم أولى جلسات طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية ـ السعودية
26 يونيو 2016
المصدر : الأنباء
القاهرة ـ مجدي الحبشي
تعقد الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الفتاح ابو الليل نائب رئيس مجلس الدولة أولى جلسات نظر الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا المقام من هيئة قضايا الدولة ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى الدكرورى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية - السعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.
وقد دفعت هيئة قضايا الدولة في مذكرة طعنها التي اطلعنا عليها بأربعة أسباب لبطلان الحكم جاء في مقدمتها عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى والخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الحكم المطعون عليه للقانون الخطأ في تطبيقه وتأويله حيث أكدت هيئة قضايا الدولة أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها بمخالفة صريحة للقانون خاصة ان الدعويين اختصما رئيس مجلس النواب وان رئيس مجلس النواب ليست له صفة في الدعويين.
وقال انه لا يوجد حتى الآن قرار إداري نهائي بإتمام الاتفاقية حيث سيتم عرضها على البرلمان لنظرها وإقرارها وبعدها ستعرض على رئيس الجمهورية للتصديق عليها
وقالت المذكرة التي تقدم بها نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار رفيق عمر الشريف إن الدستور والقانون الزم القضاء بعد التدخل في أعمال السيادة خاصة انه أوكل إلى رئيس الجمهورية إبرام الاتفاقيات والمعاهدات وباختصاص مجلس الدولة بمراجعتها وقبولها أو رفضها وتعد هذه الاتفاقيات والمعاهدات من أعمال السيادة التي تخرج عن نطاق القضاء نهائيا.
وقالت الهيئة في الطعن إن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون فيما يتعلق بنفس صفة الخصومة في الدعويين عن رئيس مجلس النواب بصفته وقال إن المشرع الدستوري وبموجب نص صريح أوكل إلى مجلس النواب دون غيره من سلطات الدولة مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تبرمها الدولة وإبداء الموافقة عليها أو رفضها إلا أن الحكم المطعون فيه قد فاجأ الجميع مقررا من ضمن أسبابه أن رئيس مجلس النواب لا شأن له ولا صفة في الدعويين.
وقدمت هيئة قضايا الدولة للمحكمة حقائق حول النزاع وبيانا كافيا بكل القواعد التي تحكمه في إطار التزامها بأحكام القانون والدستور وتجاهل الحكم كل الدفوع المقدمة من الدولة في القضية.