دارين العلي
طلبت اللجنة الوطنية لحماية طبقة الأوزون من إدارة العلاقات العامة في الهيئة العامة للبيئة نشر إعلان تنبيهي في الصحف ووسائل الإعلام المحلية بخصوص المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لتوعية المواطنين والمقيمين بدورهم في تطبيق التشريعات البيئية الخاصة بالتحكم بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون وبهدف إيصال هذه المعلومة الى اكبر شريحة من المستهلكين والعاملين بهذه المواد وكذلك المواطنون والمقيمون على حد سواء.
ويتضمن الإعلان تنبيها للمواطنين أصحاب الشركات والمؤسسات والمتعاملين بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون وكذلك الوزارات والهيئات والجهات الحكومية الى أنه اعتبارا من تاريخ 1/1/2010 يمنع منعا باتا استيراد او تصنيع او إعادة تصدير اي من المواد الكلوروفلورو كربونية cfcs مثال: فريون ـ 11، فريون ـ 12، فريون ـ 114، فريون ـ 115 أو خلائطها مثل فريون ـ 500 او فريون ـ 502 او الاجهزة والمعدات والمنتجات المحتوية عليها (الجديدة او المستعملة والتي تستعمل في التبريد ـ تكييف ـ عزل ـ ايروسولات ـ سيارات نقل عادية والمبردة او القاطرات او المقطورات والاجهزة والمنتجات وخلوها من المواد المذكورة اعلاه.
ويأتي ذلك تنفيذا للمرسوم بالقانون رقم 135 لسنة 1992 بشأن الموافقة على اتفاقية ڤيينا لحماية طبعة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والقانون رقم 13 لسنة 1994 بالموافقة على تعديلات لندن لسنة 1990 وتعديلات كوبنهاغن سنة 1992 والقانون رقم 4 لسنة 2003 بالموافقة على تعديل مونتريال لعام 1997 والقرار الوزاري رقم 256 لعام 2000 بشأن تقنين استيراد المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وحظر استيراد المنتجات والأجهزة والمعدات التي تحتوي عليها وجميع قرارات المجلس الأعلى للبيئة الخاصة بهذا الشأن.