مؤمن المصري
قضت محكمة أول درجة برفض دعوى زوجة ضد زوجها كانت تطالب فيها بتطليقها منه لإساءة معاشرتها والتعدي عليها بالسب والضرب وتبديد منقولاتها وطردها من مسكن الزوجية ليلا.
وقالت الزوجة إن هذا الأمر ألحق بها ضررا لا تستطيع معه دوام العشرة الزوجية. إلا أن المحكمة رفضت الدعوى لعدم ثبوت الادعاءات وشهادة شهودها جاءت سماعية. لم ترتض الزوجة بالحكم فطعنت عليه بالاستئناف عبر محاميها مشاري العيادة الذي قرر أمام محكمة الاستئناف أن الضرر ثابت خاصة أن الزوج قد أقام جنحة ضد زوجته طالب فيها بتوقيع العقوبة عليها مع التعويض المدني على بياض أي ليس عقد اتفاق. لكن الادعاء العام برأ الزوجة وحفظ البلاغ معتبرا إياه كيديا. وقال محامي المدعية مشاري العيادة إن هذا البلاغ في حد ذاته يعد ضررا بها. فالمفترض أن يكون الزوج هو الحريص على زوجته وليس الذي يطالب بتوقيعها على البياض تحت وطأة الإكراه والتحايل. وطالب العيادة في مذكرة طلباته بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بتطليقها طلقة بائنة للضرر. قبلت المحكمة استئناف المدعية وقالت ان حق الإبلاغ وإن كان مكفولا لكل شخص إلا أنه ضد الزوجة يعد ضررا ويشير إلى عدم أمانته عليها.