القاهرة ـ ناهد إمام
أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر أن المجموعة الاقتصادية برئاسة م. شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء وافق على المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، ومن المقرر ان يتم عرضه على اجتماع مجلس الوزراء المقبل للموافقة عليه واحالته لمجلس الدولة، مشيرة إلى أنه من الممكن إدخال تعديلات عليها حيث ما زالت تمثل مسودة.
وتنشر «الأنباء» أهم ملامح مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التي تم التوافق عليها وتتضمن مسودة مشروع اللائحة 5 أبواب في 108 صفحات، تشمل 164 مادة.
الباب الأول أحكام عامة حول الأنشطة والمجالات الخاضعة للقانون.
الباب الثاني الحوافز والضمانات العامة والخاصة والاضافية.
الباب الثالث حول مركز خدمات المستثمرين ومكاتب الاعتماد.
الباب الرابع حول المناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة.
الباب الخامس حول تنظيم بيئة الاستثمار.
وأفرد الباب الأول في اللائحة التعريفات الخاصة بالاستثمار وكل الإجراءات المتعلقة بعمليات التحويلات النقدية المتصلة بالاستثمار الأجنبي المباشر، كما أوضح المشروعات كثيفة العمالة بحيث لا يقل العدد في المشروع الواحد عن 500 عامل مصري.
واظهرت مواد الباب الاول الأنشطة والمجالات الخاضعة للقانون وتشمل 13 قطاعا، الأنشطة الصناعية والزراعية والإنتاج الحيواني والثروة السمكية والتجارة والصحة والنقل والسياحة والإسكان والرياضة والكهرباء والثروات الطبيعية والمياه والاتصالات والتكنولوجيا.
كما حددت اللائحة شروط المسؤولية المجتمعية على المستثمر وتشمل تخصيص نسبة لا تتجاوز 10% من ارباحه السنوية والمصروفات واجبة الخصم.
وافرد الباب الثاني للائحة الحوافز والضمانات العامة والخاصة والاضافية وتضمنت منح الإقامة للمستثمرين غير المصريين واستخدام عمالة اجنبية في حدود 10% فقط ويجوز زيادتها بما لا يزيد على 20%.
كما أظهر آليات تحويل كل أو ناتج الخارج أو التصفية للمشروع من الأرباح للخارح ويكون في حدود قيمة الخارج أو التصفية.
وتضمنت مادة الحوافز باللائحة أن بعمق المشروع المكون المحلي بنسبة لا تقل عن 50% من مستلزمات الانتاج وتصدير جزء من منتجاته لا تقل عن 20%.
كما حددت بعض المواد الداعمة للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي الباب الثالث للائحة تضمنت تيسيرات إضافية للمستثمر عند التأسيس والتأسيس الفوري من خلال مركز خدمات المستثمرين تتضمن الإجراءات المتبعة في المركز وتوفير مكاتب وشهادات الاعتماد وتوفير خدمات جديدة مثل تأسيس الشركات المميكنة وتوحيد إجراءاتها وخدمات ما بعد التأسيس وإنشاء حساب على البوابة الإلكترونية لهيئة الاستثمار يحصل من خلاله المستثمر على خدمات التأسيس الإلكتروني.
كما تضمنت إجراءات التصفية الاختيارية للمشروع الاستثماري.
وأفردت المادة 63 من ذلك الباب الثالث الخريطة الاستثمارية وشكلها، والتي تحدد نوعية ونظام الاستثمار ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، وتوفير رابط إلكتروني لتداول هذه الخرائط والبيانات بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وضرورة مراجعة تلك الخريطة مرة على الأقل كل 3 سنوات وكلما دعت الحاجة لذلك.
وجاءت مواد الباب الرابع في اللائحة لتوضيح المناطق الاستثمارية والتكنولوجية والمناطق الحرة حيث تنشأ المناطق الاستثمارية بقرار رئيس الوزراء ويكون لكل منطقة مطور بعد عرضها على الوزير المختص وتشكل لجنة من هيئة الاستثمار لدراسة طلبات الموافقة على إنشاء تلك المناطق.
كما أوضحت اللائحة أنه بالنسبة للمناطق التكنولوجية لا تخضع الآلات والمعدات اللازمة لمزاولة المشروع لكافة أنواع الضرائب والرسوم الجمركية.
وفي المناطق الحرة لا يقل رأس المال المصدر للمشروع عن 10 مليون دولار والا تقل تكاليفه الاستثمارية عن 20 مليون دولار ولا تقل نسبة التصدير خارج البلاد عن 80%.
وتضمنت مواد الباب الخامس والاخير من اللائحة تنظيم بيئة الاستثمار وتحديد الجهات القيمة على شؤون الاستثمار وتشمل المجلس الأعلى للاستثمار والهيئة والرئيس التنفيذي وشركة الترويج.
على أن تتولى هيئة الاستثمار اعداد مشروع الخطة الاستثمارية.
كما يتضمن الباب تحديد إجراءات الرقابة اللاحقة والحوكمة والتفتيش وتقوم الهيئة بذلك.
كما أوضحت اللائحة إنشاء لجنة أو أكثر للتظلمات واجراءاته.