القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة د.علي عبدالعال، على تعديلات قانون العقوبات بشأن حيازة المفرقعات، ومستوردي ومصنعي المواد المتفجرة، بشكل نهائي ومنها إقرار عقوبة الإعدام لحائزي المفرقعات والمواد المتفجرة إذا كانت حيازتها لأغراض إرهابية.
ووفقا للقانون الجديد ينص تعديل المادة 102 أ من قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937، على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة، أو ما في حكمها، أو تفجيرها.
وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية إن تشديد عقوبة حيازة المفرقعات يتوافق مع ما تواجهه الدولة في هذه المرحلة من جرائم مستحدثة لا تستقيم مع طبيعة الشعب المصري لذلك كان يجب تغليظ عقوبة حيازة المفرقعات لمواجهة التنظيمات الإجرامية والإرهابية ومنعها من القيام بعمليات تستخدم فيها المفرقعات والمتفجرات أو تقوم بإخفائها في مصر تمهيدا لارتكاب جرائم إرهابية.