شاب متدين، تقدم لخطبة فتاة ملتزمة، وعند السؤال والاستفسار عن هذا الشاب تبين أن لديه حسابا جاريا في بنك ربوي، ولا يتقاضى عليه فوائد ربوية. هل هذه الأموال المودعة في هذا البنك أموال حرام، أم حلال؟ وما حكم هذا الزواج؟
إذا كان هذا الشاب يودع أمواله في بنك ربوي في حساب جار ـ وهو حساب لا يمنح البنك عليه فوائد ـ فيجوز، ولا حرمة في هذا الإيداع، ولكن يكره فقط لما فيه من إعانة البنك الربوي على أعماله، لأن البنك يستخدم الأموال المودعة.
ولذلك ينبغي على المودع أن يسحب مرتبه أو أي مبالغ تنزل في هذا الحساب مباشرة لكي لا يستفيد البنك منها.
وما دام هذا الشاب متدينا فينصح بنقل أمواله إلى بنك إسلامي بعيدا عن الشبهات.
وأما الزواج من هذا الشاب فلا صلة له بهذا الإيداع، لأنه لا يأخذ فوائد ويعطيها لزوجته أو بيته وأولاده مستقبلا.
والحرج من وضع أمواله في البنك الربوي يلحقه هو وحده، ولا يرقى أن يكون عليه إثم ما دام يسحب أمواله، وهي بسيطة ليست بالآلاف مثلا، فالزواج منه لا حرج فيه من هذه الناحية، ولا يسبب ذلك مشكلة بعد الزواج، والزوجة أو وليها ينصحه ويترك تقدير ذلك له.
وعلى كل حال ينبغي أن نؤكد على نصحه بأن يسحب أمواله من البنك وينقلها إلى بنك إسلامي، وعليه أن يتخذ هذا الرأي والقرار، وهو مسؤوليته وحده، ولا صلة ولا إثم على الزوجة.
التأمـين الصحــي على مستوى الفرد أو المؤسسة، هل هو حلال أم حرام؟ وما الفرق بين التأمين لدى شركات التأمين التقليدية والإسلامية؟
التأمين إن كان من الدولة أو جهة تابعة لها فالتأمين الصحي هنا جائز، لأنه من قبيل التأمينات الاجتماعية التي تقدمها الدولة.
التأمين إن كانت تتوسط فيه ـ أي تقوم به ـ شركات تأمين تجارية، وهي حينئذ تطبق نظام التأمين التجاري، فإن التأمين الصحي غير جائز.
التأمين إن كانت تتوسط فيه ـ أي تقوم به ـ شركات تأمين تعاونية، فهو جائز.
والفرق بين شركات التأمين التجارية والتعاونية أن شركات التأمين التعاونية تقوم على التبرع والتعاون، ويتفق المشاركون المساهمون في استثمار المال وتوزيعه على المتضررين، وقد يحصل فائض يوزع على المشاركين أو المساهمين في هذه الشركة، فالغرر والجهالة غير موجودة، وإن وجدت فهي قليلة في هذه الشركات لعنصر التبرع.
أما شركات التأمين التجاري فتقوم على المعاوضة، فالمؤمن يدفع قسطا غير مرتجع تستفيد منه الشركة وحدها، في مقابل ضمانها للعلاج الذي قد يحدث أو لا يحدث، ولإجراء العمليات ودفع الدواء وغير ذلك مما قد يحدث أو لا يحدث، فيكون أحد الأطراف خاسرا، فيكون في العقد غرر وجهالة كبيرة.
والله أعلم.