عبدالكريم أحمد
أرست محكمة الاستئناف مبدأ جديدا أكدت فيه أن للأب الولاية على النفس بالنسبة لابنه الصغير ولو كان في حضانة أمه المطلقة، مشيرة إلى ان حضانة الابن لدى الأم لا تمنع الأب من أن يكون له حق الإشراف على شؤونه وحفظه وتربيته وتعليمه.
جاء ذلك خلال حكم أصدرته دائرة الأسرة في محافظة حولي برئاسة المستشار خالد البصيري، وقضت فيه بإلزام مواطنة حاضنة بتسليم جوازات سفر 3 من أبنائها المحضونين لديها لأبيهم كونها مقيمة خارج البلاد للدراسة.
وذكرت المحكمة أنه حسب المادة 195 من قانون الأحوال الشخصية، فإنه ليس للولي أيا كان أو غيره أن يسافر بالمحضون سفر إقامة في مدة حضانته إلا بإذن حاضنته، ومؤدى هذا النص بحسب ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن السفر بالمحضون «المحظور» على الحاضنة أو الولي من دون إذن الآخر هو السفر إلى دولة أخرى للإقامة فيها، أما السفر بالمحضون للتنزه وغيره فلكل من الحاضنة أو الولي من دون إذن الآخر أن يقوم به لأي دولة مهما كانت بعيدة عن الكويت.
وبينت أنه وإن كان يحق للحاضنة السفر مع أبنائها خارج الكويت لغير سفر الإقامة من قبيل النزهة أو أداء المناسك الدينية كالحج أو العمرة، إلا أنه ليس لها حق السفر بهم سفر إقامة من دون إذن أبيهم، مشيرة إلى أن حاصل ما يبتغيه الأب المدعي من إقامة هذه الدعوى هو إلزام الحاضنة بأن تسلمه جوازات سفر أبنائها خشية سفرها معهم سفر إقامة خاصة انه الولي الشرعي على الصغار وله الحق في مباشرة موجبات تلك الولاية على النفس بالنسبة لهم ولو كانوا في حضانة أمهم.
وتعليقا على الحكم، قالت وكيلة الأب المحامية دانة الرشيد لـ «الأنباء» إن هذا الحكم أقر حق موكلها بالتصرف بشؤون أبنائه المحضونين لدى أمهم وفقا لحكم قضائي سابق، مشيرة إلى أن حضانة الأم لأبنائها لا تعني انصرافها بجميع شؤونهم، كما يتصور البعض وهو ما أكده الحكم الماثل.