القاهرة - مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس النواب برئاسة د.علي عبدالعال بصفة نهائية امس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وينص التعديل في المادة الأولى على انه: يستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، النص الآتي: «تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارا من الأول من يناير من كل سنة وفقا لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020، ليتم تعديلها بتوافق الأعضاء، على أن تكون ديسمبر 2021.
ويهدف التعديل إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذه الفترة للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون ووضع التقدير الخمسي الجديد لتلك القيمة.