القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن ووكالات
وافق مجلس النواب امس نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه، وذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء.
وجاءت نصوص مشروع القانون كما وافق عليها المجلس كالتالي:
المادة الأولى: تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2019 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بأحكام القوانين الآتية:
1 ـ القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2 ـ قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3 ـ قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
4 ـ قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
5 ـ القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
6 ـ قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
7 ـ وتسري في شأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:
أ ـ يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2019.
ب ـ يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2019.
ج ـ تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيها شهريا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2019.
د ـ لا تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة 103 مكررا من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزء من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة.
هـ ـ لا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1/7/2019.
المادة الثانية: يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 900 جنيه شاملة كل الزيادات والإعانات.
المادة الثالثة: تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولى والثانية من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارا بالقواعد المنفذة لأحكام هذه المواد.
المادة الرابعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/7/2019.
يختم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.