- اللجنة مطالبة بوضع جدول زمني للانتهاء من المتطلبات
- تحديد قائمة المواصفات الدولية الخاصة بالسيارات الكهربائية
أحمد مغربي
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة خالد الروضان قرارا بتشكيل لجنة فنية لتجهيز البنية التحتية لشواحــن السـيــــارات الكهربائية.
وجاء في القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2019 والذي سينشر اليوم في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، ان اللجنة التي تحتوي على 13 عضوا من جهات حكومية.
وستكون اللجنة برئاسة نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية م.محمد العدواني، ومدير ادارة المواصفات والمقاييس م.فلاح مبارك الحجرف، على ان تكون مريم القطان مقررا للجنة.
وتشتمل اللجنة على عضوين من الهيئة العامة للطرق والنقل البري وعضوية بلدية الكويت ووزارة الأشغال والإدارة العامة للإطفاء ووزارة الكهرباء والماء.
وتتألف اللجنة من عضــوية اتحــاد وكـــلاء السيارات من خلال 3 أعضاء، وكذلك عضوية غرفة التجارة من خلال 3 أعضاء كذلك.
أما عضوية مؤسسة البترول الكويتية فتتألف من 7 أعضاء.
تجدر الإشارة الى ان أعضاء اللجنة كذلك من إدارة المرافق العمومية ومعهد الأبحاث العلمية والإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة للبيئة.
وتكون مدة عمل هذه اللجنة سنة قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ صدور القرار.
وحدد القرار أهداف اللجنة كالتالي:
1 ـ وضـــع متطـلــــبات واشتــــراطات موحــدة لدولة الكويت خاصة في البنية التحتية للسيارات الكهربائية.
2 ـ وضع جدول زمني للانتهاء من المتطلبات وبدء تطبيق الاشتراطات.
3 ـ تـوزيـــع وتحـــديــد الاختصاصات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة.
أما اختصاصات اللجنة فهي كالتالي:
1 ـ تحديد قائمة المواصفات الدولية الخاصة بالسيارات الكهربائية وأنواع القوابس الواجب الالتزام بها طبقا لمسودة اللائحة الكويتية.
2 ـ وضع الحدود الدنيا للاشتراطات الفنية الواجب الالتزام بها في أنظمة السلامة في المحطات شحن السيارات الكهربائية.
3 ـ وضع خارطة طريق لأماكن الشواحن الكهربائية.
4 ـ وضع الاشتراطات الفنية وسن التشريعات اللازمة لتركيب شواحن السيارات في المنازل.
أما النظام الداخلي لعمل الجنة، فالتالي:
1 ـ تعقد اللجنة اجتماعها خارج أوقات الدوام الرسمي بدعوة من مقرر اللجنة بعد موافقة الرئيس او نائب رئيس اللجنة وفي الزمان والمكان الذي يحدد بالدعوة ويعتمد رئيس او نائب رئيس اللجنة في حالة عدم حضوره محاضر الاجتماعات على ان تعرض على اللجنة للإقرار في الاجتماع التالي مباشرة.
2 ـ لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور الأغلبية لأعضائها، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائب الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس او نائبه.
3 ـ يجوز دعوة عضو واحد فقط من الجهة التي يمثلها اكثر من عضو، وذلك حسب موضوع الاجتماع.
4 ـ للجنة الاستعانة بمن ترى من الموظفين بالجهات الممثلة في اللجنة وغيرهم ويكون لهم حق حضور الجلسات والمناقشات وإبداء الرأي دون حق التصويت.
5 ـ يجوز لرئيس اللجنة مخاطبة الجهة لترشيح عضو بديل في حال تغيب العضو الحالي 3 اجتماعات متواصلة.