القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة امس برئاسة د.علي عبدالعال رئيس المجلس من حيث المبدأ على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وأرجأ الموافقة النهائية لحين موافقة مجلس الدولة.
وناقش المجلس، خلال الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون.
وقالت اللجنة في تقريرها ان مشروع القانون المعروض جاء من منطلق حرص الدولة على اضطلاع النيابة العامة بمسؤولياتها الوطنية، والتيسير عليها في اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت الراهن، وذلك لأن النشر في الجريدة الرسمية يثقل كاهل النيابة العامة بمبالغ كبيرة حال نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وحيث تنعدم مصلحة النيابة العامة في تحمل كلفة نشر هذه القرارات باعتبارها خصما عادلا، تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل المصالح العامة وتسعى في تحقيق موجبات القانون.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة 5 من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين النص الآتي: «ينشر قرار الإدراج على أي من القائمتين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية، بغير مقابل».
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها».