القاهرة - مجدي عبدالرحمن
كشفت وزارة التأمينات في تقرير عاجل الى مجلس النواب التزامها بصرف اعانة البطالة وفق احكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد تنفيذا للمزايا التي قررها القانون الجديد للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، كما تضمن القانون مزايا للعاطلين عن العمل وهي صرف تأمين بطالة بشروط وهي:
أولا: عدم الاستقالة من الخدمة او الانقطاع عن العمل.
ثانيا: عدم انتهاء الخدمة بسبب حكم يتعلق بالشرف أو تزوير أوراق أو انتحال شخصية.
ثالثا: أن يكون المؤمن عليه مشتركا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصل.
رابعا: أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.
خامسا: يبدأ تأمين البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل.
سادسا: يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة.
ويقدر تعويض البطالة وفقا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير: 75% للأربعة أسابيع الأولى، 65% للأربعة أسابيع الثانية، 55% للأربعة أسابيع الثالثة.
ويصرف تعويض البطالة بنسبة 40% من اجر الاشتراك الاخير اذا انتهت الخدمه في حالات:
أولا: ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل أبلغ عنه صاحب العمل خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
ثانيا: عدم مراعاته تعليمات السلامة للعاملين.
ثالثا: عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.
رابعا: إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل.
خامسا: وجوده خلال العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
سادسا: اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسؤول.
ويسقط الحق في صرف تعويض البطالة في حالات:
أولا: إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبا.
ثانيا: إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.
ثالثا: إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه.
رابعا: إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوي قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه.
خامسا: إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيا.
سادسا: إذا بلغ المؤمن عليه سن التقاعد.