القاهرة - مجدي عبدالرحمن وناهد إمام
وافق مجلس النواب، برئاسة د.علي عبدالعال امس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
يشار إلى أن القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة في المادة 103 منه، أنه يحظر على الضباط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية، كما يحظر على الضباط الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.
ونظرا إلى التطور التكنولوجي في منظومة العمل بالقوات المسلحة بما يناسب طبيعة الحرب الحديثة، استلزم مشروع القانون وضع ضوابط محددة على أفرادها بعد انتهاء خدمتهم بشأن ممارسة المعلومات التي اتصل علمهم بها أثناء الخدمة.
ونصت التعديلات على التالي: تمت إضافة فقرتين جديدتين للمادة 103 المشار إليها تقضي بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
في سياق متصل، بحثت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بمقر الهيئة، آلية التصويت الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج خلال الانتخابات المرتقبة لمجلس الشيوخ والاستعدادات الجارية لذلك.