- النشمي: يجوز بناء المستشفيات وحفر الآبار من أموال الزكاة بشروط
- المسباح: لا يجوز.. وهناك شروط يجب عدم التوسع فيها
- المذكور: يمكن تمليك فقراء البلد أموال الزكاة ليبنوا مشاريع يحتاجون إليها
- النجدي: لا يجوز.. فليست من مصارف الزكاة المذكورة في الآية
- الشريف: يجوز جعلها في مشاريع تخصص للفقراء المسلمين
- الشمري: لا يجوز.. واعتبارها من مصرف «في سبيل الله» ليس بصحيح
- المرداس: لا يجوز صرف الزكاة في بناء المستشفيات أو المدارس
ليلى الشافعي
مصارف الزكاة حددها قول الله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) وهي ثمانية مصارف وليس من هذه المصارف حفر الآبار ولا غيرها من المشاريع التي تخدم المسلمين الفقراء.
ومن العلماء من يرى أنه لا يجوز شمولها في هذه المصارف، ومنهم من يرى أن من يملك مال الزكاة للفقير ثم يقوم نيابة عنه بحفر البئر أو بناء مستوصف لمن هم في حاجة له فلا بأس في ذلك ولا مانع شرعا.
في البداية، يقول العميد السابق لكلية الشريعة والدراسات الاسلامية د. عجيل النشمي: يجوز بناء المستشفيات وحفر الآبار من أموال الزكاة بشروط:
1 ـ أن يكون هذا المستشفى أو المركز مالا زكويا ويسجل في الجهات الحكومية بوصف الزكاة أو العمل الخيري مملوكا لجهة الفقراء ولا مانع من أن تديره جهة خيرية أو الدولة.
2 ـ إذا صفي المستشفى أو المركز أو انتهى الغرض منه أو أغلق لأي سبب كان فيعود الناتج منه مالا زكويا يصرف لفقراء المنطقة التي أقيم فيها، وكذلك الحكم في حفر الآبار في البلاد الإسلامية الفقير أهلها وهو من أفضل الزكوات والصدقات لعموم نفعه فيشرب منه الناس والدواب وتسقى به المزروعات.
ولفت د. النشمي الى أن صرف الزكاة للمشاريع الصحية ومنها التعليمية وحفر الآبار وافق عليه المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بشأن سهم «في سبيل الله» وهو ينطبق على ما ذكرناه وندوة قضايا الزكاة المعاصرة «الندوة الثالثة» وكذلك الهيئة الشرعية في وزارة الاوقاف الكويتية وهيئة فتوى بيت الزكاة الكويتي، وهيئة الفتوى في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وهذا قرار المجمع الفقهي، التابع لرابطة العالم الاسلامي ونصه «رقم القرار: 6، رقم الدورة: 9 مجمع الفقه الاسلامي المنبثق عن رابطة العالم الاسلامي 16/10/1425.
وقد جاء في قرار المجمع الفقهي.. والانفاق على الفقراء والمحتاجين من أموال الزكاة لا يقتصر على اطعامهم وكسوتهم فقط، بل يشمل كل ما تتم به كفايتهم وتنتظم به حياتهم، ومنها المشاريع الصحية والمدارس التعليمية ونحوها مما يعتبر من ضرورات الحياة المعاصرة، وقد نقل الإمام النووي عن أصحابه من الشافعية أن المعتبر من الكفاية: المطعم والملبس والمسكن وسائر ما لابد له منه على ما يليق بحاله، لنفس الشخص ولمن هو في نفقته (المجموع 190/6) وقوله (سائر ما لابد منه) كلمة عامة مرنة تتسع للحاجات المتجددة والمتغيرة بتغير الزمان والمكان والحال، ومن ذلك في عصرنا: المنشآت الصحية والتعليمية التي تعتبر من تتمات المحافظة على النفس والعقل وهما من الضروريات الخمس.
لا يجوز
أما رئيس لجنة الفتوى في جمعية إحياء التراث الاسلامي الشيخ د. ناظم المسباح فيقول: لا يجوز بناء المستشفيات أو حفر الآبار او بناء المدارس وغيره من المشاريع الخيرية من أموال الزكاة، وإنما تصرف الزكاة في مصارفها الشرعية الثمانية المذكورة في القرآن الكريم.
واستدرك بقوله: لكن هناك شروطا يجب عدم التوسع فيها وهي إذا تعطلت الآبار والمستشفيات وأهل المنطقة فقراء لا يستطيعون بناءها وليس لهم دخل وظروفهم ضيقة، جاز الصرف عليها من الزكاة لصالح الفقراء المسلمين المنتفعين بهذا المرفق والداخلين في الاصناف الثمانية من الفقراء والمساكين.
ليس من المصارف
ويوافقه في الرأي الشيخ د. محمد محمود النجدي بقوله: لا يجوز دفع الزكاة في حفر الآبار ولا بناء المستشفيات والمدارس فليست من مصارف الزكاة المذكورة في الآية.
تُملك
ويرى د.خالد المذكور أن الزكاة من شروطها أن تُملك للفقير أو المسكين وأن تصرف في مصارف الزكاة الثمانية. وقال: قد عرضت علينا هذه الفتوى أكثر من مرة في هيئة الفتوى فكان الرأي ان من يحفر بئر ماء أو يبني مدرسة او يبني مستوصفا او مستشفى من مال الزكاة فيجب ان يُملك المال لهؤلاء الفقراء من اهل القرية التي تحتاج الى بئر ماء او مستوصف او غيره ولا يملكون القيام به، بأن نعطي لهم المال ونطلب منهم القيام بحفر البئر بالمال المملك لهم، وإذا لم يستطيعوا ذلك وحاجتهم شديدة لحفر البئر ليسقى منه فقراء منطقتهم التي لا توجد بها آبار، وفي حال عدم تمكنهم من جلب المعدات لحفر البئر يجوز لهم التوكيل للجمعيات الخيرية ان تقوم بذلك او بناء مستشفى لعلاج الفقراء ولا توجد في منطقتهم مستشفى ويضطرون للذهاب لأماكن بعيدة جدا توجد فيها مستشفى او مستوصف فيجوز لهم ذلك.
والأصل عدم مشروعية حفر بئر او بناء مستوصف من مال الزكاة لعدم تحقق التمليك لهم ولكن يجوز شرعا تمليك مال الزكاة لأهل المنطقة الفقراء ثم يوجهونه الى وضعه فيما يحتاجون إليه.. إذن نعطي للفقير مال الزكاة وهو يصرفه فيما يحتاجه او يوكل الجمعيات الخيرية للقيام بذلك ويكون البئر او المستشفى ملكا لهؤلاء الأشخاص وملكا لهذه القرية ولا يكون ملكا للحكومة.
وأضاف: اما الصدقات فبابها مفتوح وإذا تم بناء مستوصف في هذه القرية الفقيرة او بناء جامع في مدينة من المدن تحت اشراف الحكومة فلا يكون من مال الزكاة بل من الصدقات.
للمسلمين الفقراء
يقول العميد السابق لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية د.محمد عبدالغفار الشريف: الأصل في الزكاة أن تملك لمستحقيها لقوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم).
قال أكثر العلماء: اللام هنا لام الملك لكن من العلماء من قال إنها لام التخصيص أي تخص الفئات المذكورة في الآية، فعلى مذهب هؤلاء لا يشترط التمليك ويكفي تخصيصها لهم، فعلى ذلك يجوز جعلها في مشاريع تخصص لهذه الفئات خصوصا في الدول الفقيرة او غير الإسلامية، ولا يجوز لغيرهم الاستفادة منها، وعلى هذا جرت كثير من لجان الفتوى في الدول الإسلامية. والله أعلم.
لا يجوز
ويضيف الشيخ سعد الشمري: الله سبحانه وتعالى فرض الزكاة وجعلها ركنا من أركان الإسلام وجعل لها مصارف قسمها بنفسه في كتابه العزيز قال الله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم).
هؤلاء هم أهلها والمستحقون لها، أما بناء المساجد والمستشفيات وحفر الآبار ونحو ذلك فإن عامة الفقهاء وجمهور العلماء على عدم جواز صرف الزكاة فيها، وما ذكر انها من مصرف وفي سبيل الله فليس بصحيح بل هم الغزاة في سبيل الله وليس لهم مرتب، ومثل هذه الأشياء من بناء المساجد والمستشفيات ونحوها تبنى بلا حرج من أموال الأوقاف والصدقات التي خصها أصحابها لمثل هذا او التي اطلقوها وكذلك المال العام المخصص لهذا. والله أعلم.
الحصر
ويؤكد د.خالد المرداس انه لا يجوز ان تصرف الزكاة في بناء المستشفيات او المدارس او المساجد او في اصلاح الطرق او حفر الآبار ولا حتى في غيرها من طرق الخير، لأن الله تعالى ذكر مصارف الزكاة المحصورة في الأصناف الثمانية بصيغة (إنما) وهي تفيد الحصر وهو إثبات الحكم المذكور في الآية ونفيه عما سواه قال تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم – التوبة: 60).