القاهرة - ناهد إمام
قال د.محمد معيط وزير المالية، إننا ماضون في تعظيم جهود الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين في الأسواق المحلية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، على النحو الذي يساعد في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والارتقاء بمستوى المعيشة، وأداء الخدمات العامة.
وأكد الوزير، في تصريح امس، أهمية مشروعات رقمنة «الضرائب»، في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب، ورصد حجم التعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض، وبينها وبين المستهلك، من خلال مشروعي «الفاتورة الإلكترونية»، و«الإيصال الإلكتروني»، ومن ثم الإسهام في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات العامة للدولة.
وأضاف أن المنصة الإلكترونية للإجراءات الضريبية الموحدة، تسهم في تعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، حيث يتم من خلالها ربط مصلحة الضرائب إلكترونيا مع 74 جهة حكومية، بما يؤدي إلى تعظيم جهود مكافحة التهرب الضريبي، جنبا إلى جنب مع التيسير على الممولين، تحفيزا للاستثمار، لافتا إلى أننا مستمرون في حصر نوافذ التجارة الإلكترونية، لرصد المتهربين ضريبيا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
وأوضح أنه سيتم خلال شهر سبتمبر 2021، تطبيق منصة الإجراءات الضريبية الإلكترونية الموحدة التي ترتكز على ميكنة ودمج الأعمال الضريبية الرئيسية في 10 مأموريات بمنطقة القاهرة رابع، بحيث تتم إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات من خلال ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبي الموحد لكل منهم الذي يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وتقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية التي تصل إلى 49 نموذجا إلكترونيا، كل وفقا لنشاطه، سواء للضريبة على الدخل أو ضريبة كسب العمل أو إقرارات الخصم والتحصيل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة، وعلى ضوئها تتحدد قيمة الضرائب المستحقة بمختلف أنواعها، ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيا بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.
من جهته، أشار رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن أي نشاط تجاري يخضع للضريبة، حتى لو كان عبر الإنترنت، لافتا إلى أن الشركات التي تبيع سلعا أو خدمات عبر الإنترنت، ملزمة بالتسجيل بمصلحة الضرائب، حتى لا تقع في جريمة تهرب ضريبي، وأن الشركات التي تمارس التجارة الإلكترونية وبلغت حد التسجيل وهو 500 ألف جنيه، ملزمة بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة، وكذلك مقدمي الخدمات المهنية وغيرها من الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول مهما بلغ حجم مبيعاتها.
وشدد على أن عدم تقديم الإقرارات الشهرية يعد من حالات التهرب الضريبي الذي يعد من الجرائم المخلة بالشرف، وتصل عقوبته إلى السجن من 3 إلى 5 سنوات، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بالضريبة على الدخل، فيجوز للتاجر عبر «المتاجر الإلكترونية»، الاختيار بين تطبيق قانون 91 لسنة 2005، وتقديم إقرار سنوي عن صافي الربح مصحوبا بسداد الضريبة المستحقة أو التمتع بمزايا قانون 152 لسنة 2020 إذا كان من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسداد الضريبة القطعية عن تعاملاته السنوية طبقا لحجم أعماله.