القاهرة ـ ناهد إمام
أصدر د.محمد معيط وزير المالية، قرارا بقواعد تنفيذ بعض أحكام القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية المعمول بها حاليا، التي تضمنت خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيا أو كليا في إنتاجها، بما يحمي الصناعة، ويحافظ على معدلات التشغيل والعمالة.
وأوضح الوزير، في بيان امس، أن القواعد التنفيذية لـ«التعريفة الجمركية المعمول بها حاليا، والمخفضة تحفيزا للصناعة الوطنية»، تسهم في توحيد المعاملات الجمركية الميسرة بمختلف المنافذ، تسهيلا على مجتمع الأعمال، على نحو يساعد في تنفيذ التكليف الرئاسي بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية، خاصة في ظل ما تشهده السلاسل العالمية للإمداد والتموين من اضطراب حاد نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
وقال إنه ينبغي للاستفادة من تطبيق الفئة الضريبية الجمركية المقررة علي البضائع التي تصدر للخارج بصفة مؤقتة لإصلاحها أو استكمال تصنيعها عند إعادة استيرادها، المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الجمهوري، إقرار المصدر على البيان الجمركي الصادر بأن البضائع مصدرة للخارج بصفة مؤقتة للإصلاح أو استكمال تصنيعها والإعادة، وأن يتخذ جمرك الصادر الإجراءات التي يمكن بها التحقق من «عينية البضاعة المصدرة» عند إعادة استيرادها.
وأضاف أنه بالنسبة للبضائع التي يصعب التحقق من عينيتها بعد استكمال صنعها فيتعين عرضها على الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة عند التصدير وعند إعادة الاستيراد للتحقق من أن البضائع المعاد استيرادها ناتجة من البضائع السابق تصديرها، وأن تتم إعادة الاستيراد خلال ستة أشهر من تاريخ التصدير، ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو رئيس القطاع أو رئيس الإدارة المركزية المختص بالمصلحة مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة أو أكثر استنادا للأسباب التي تبرر ذلك، وبحد أقصى عامين، ويجوز في حالات الضرورة إطالة المدة عن ذلك بموافقة وزير المالية.
وأشار إلى أنه ينبغي لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة 20% أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية، أن يتم الاستيراد بمعرفة هذه المنشآت أو لحسابها، وأن يتم الإفراج عما تستورده بموجب خطاب من الجهة الحكومية المشرفة على النشاط مرفقا به القوائم أو الفواتير المعتمدة منها، موضحا به أن الأصناف الواردة لازمة لأغراض الإحلال والتجديد للمنشأة، وتقديم ما يفيد رفع الحظر الجمركي عن الأصناف المراد الإحلال بدلا منها.
ولفت إلى أنه ينبغي لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج الأصناف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القرار الجمهوري، أن ترد الخامات والمستلزمات باسم مصنع مرخص له بإنتاج تلك الأصناف، وأن يقدم المصنع المستورد ترخيصا من الجهة المختصة بوزارة الصحة موضحا به نوع وكمية خامات ومستلزمات الإنتاج للتصنيع في حدود الطاقة الإنتاجية للمصنع، وأن يقدم المدير المسؤول للمصنع تعهدا يرفق بالبيان الجمركي بأن الخامات ومستلزمات الإنتاج سوف يقتصر استخدامها على الغرض المستوردة من أجله، وفي حالة الشركة العربية لأنابيب البترول فيكتفي فقط بأن ترد الأصناف برسم الشركة وإقرار من المدير المسؤول بالشركة بأن هذه الأصناف لازمة لتنفيذ وتشغيل مشروعات الشركة وتعهده بقصر استخدامها على هذا الأمر فقط.
وقال إنه ينبغي لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة 5% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القرار الجمهوري، أن ترد المستلزمات والمكونات وقطع الغيار باسم إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع القائمة بإجراء عمرة للمحركات التوربينية لقاطرات السكك الحديدية وأن يشار في الفواتير المتعلقة بالرسائل إلى العقد المبرم في هذا الشأن وأن يتم اعتماد الفواتير المتعلقة بتلك المستلزمات والمكونات وقطع الغيار من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بما يفيد أن تلك الأصناف المستوردة لازمة لإجراء عمرة المحركات التوربينية لقاطرات السكك الحديدية من حيث الكمية والنوع، وأن يقدم المدير المسؤول للشركة المستوردة إقرارا يرفق بالبيان الجمركي بأن استخدام تلك المستلزمات والمكونات وقطع الغيار يقتصر على الغرض المستوردة من أجله وعدم التصرف فيها أو استخدامها في خلاف ذلك قبل الرجوع لمصلحة الجمارك.
وأضاف أنه ينبغي لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة الخامسة من القرار الجمهوري، أن ترد الأصناف باسم الجهة القائمة بالنشاط أو لحسابها وتقديم خطاب من الجهة الحكومية المشرفة على النشاط مرفقا به القوائم أو الفواتير المعتمدة منها، موضحا به أن الأصناف المستوردة لازمة للأغراض الموضحة بالفقرة الرابعة من المادة الخامسة من القرار الجمهوري.