في مفاجأة جديدة قدم محام مصري انذارين للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ورئيس جهاز الكسب غير المشروع بصفتيهما طالب فيهما بوقف محاكمة مبارك ورموز نظامه استنادا الى عدم دستورية قرار التنحي وما تبعه من اجراءات ومحاكمات. وجاء في الانذار الاول رقم 6695 لسنة 2011 محضرين الازبكية «انذار رسمي على يد محضر للنائب العام بوقف جميع الاجراءات التي اتخذت ضد مبارك لمخالفتها الدستور والقانون والمقام عنه دعوى الالغاء المنظورة امام مجلس الدولة المحدد لها جلسة 26 ابريل 2011 على قرار رئيس الجمهورية بتخليه عن منصبه»، فيما جاء في الانذار الثاني رقم 4616 لسنة 2011 محضرين السيدة زينب «انذار رسمي على يد محضر لرئيس جهاز الكسب غير المشروع بوقف جميع الاجراءات التي اتخذت ضد مبارك لمخالفتها الدستور والقانون والمقام عنه دعوى الالغاء المنظورة امام مجلس الدولة المحدد لها جلسة 26 ابريل 2011 على قرار رئيس الجمهورية بتخليه عن منصبه». وقال المحامي ويدعى محيي راشد وهو صاحب دعوى بطلان قرار التنحي: «ايمانا منا باحترام الدستور والقانون واستنادا الى قسم المحاماة بالمادة رقم 20 من القانون رقم 17 لسنة 1983 حيث نصت على (اقسم بالله العظيم ان امارس اعمال المحاماة بالشرف والامانة والاستقلال وان احافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وان احترم الدستور والقانون)، ايمانا منا باحترام هذا القسم واحترام الدستور والقانون قد قمنا برفع دعوى الغاء امام مجلس الدولة لمخالفة قرار رئيس الجمهورية محمد حسني مبارك للدستور والقانون والصادر بتاريخ 11 فبراير لعام 2011 بتخليه عن منصب رئيس الجمهورية وتكليف المجلس الاعلى للقوات المسلحة بادارة شؤون البلاد وذلك لوقف والغاء هذا القرار وما ترتب عليه من آثار واختصام المذكور انفا واختصام المشير محمد حسين طنطاوي بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية بدعوى الالغاء وحيث ان المنذر له مصلحة شخصية ومباشرة في عدم مشروعية هذا القرار قد قاموا برفع هذه الدعوى لوقف والغاء هذا القرار استنادا للدستور والقانون اللذين كفلا حق انتخاب من يمثله رئيس للجمهورية وحيث ان المنذر قد انتخب الرئيس محمد حسني مبارك رئيسا للجمهورية في انتخابات عام 2005 استنادا للمادة رقم واحد من القانون رقم 174 لسن 2005.