Note: English translation is not 100% accurate
السر يكمن في المادة 39 من القانون رقم 174 لسنة 2005
مفاجأة: «العليا للانتخابات» مجبرة قانوناً على إعلان النتائج قبل السبت
22 يونيو 2012
المصدر : الأنباء
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، في وقت سابق من مساء أمس الأول، عن تأجيل موعد اعلان نتائج جولة الاعادة، الذي كان مقررا امس، الى موعد لم تحدده، معللة ذلك بأنها تحتاج الى «مزيد من الوقت» للنظر في الطعون التي تقدم بها المرشحون.لكن المفاجأة ان اللجنة مجبرة بقوة القانون، على اعلان النتائج خلال اليوم الجمعة بحد أقصى، والسر يكمن في المادة 39 من القانون رقم 174 لسنة 2005 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، والتي لم يطلها التعديل الذي أدخله المجلس العسكري الحاكم، بمرسوم قانون رقم 12 لسنة 2012، والخاص بتعديل أحكام هذا القانون.
المادة 39
وتنص المادة 39 من القانون رقم 174 لسنة 2005 على انه «تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة العامة للانتخابات خلال الأيام الثلاثة التالية لوصول محاضر اللجان العامة الى اللجنة وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية»، وهو ما تنص عليه ايضا المادة 52 من قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 1 لسنة 2005 بقواعد مباشرة اللجنة لاختصاصاتها، والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2012.
جدير بالذكر ان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الذي أعلنته العليا للانتخابات منذ أشهر، حدد الاثنين الماضي كموعد لانتهاء عمليات الفرز، كما ان اللجنة أكدت على لسان أحد أعضائها يوم الثلاثاء الماضي، أنها تسلمت جميع نتائج تصويت الناخبين في جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية بجميع المحافظات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، ما يعني أنها تمتلك 3 أيام فقط لإعلان النتيجة، وهي الأربعاء والخميس والجمعة، بافتراض ان المحاضر الكاملة لم تصل من اللجان العامة الا يوم الثلاثاء.
المادة 36
وبنص المادة 36 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، فإن «للمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، ويجب ان يقدم الطعن خلال اليوم التالي على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه، وتفصل اللجنة في الطعن في اليوم الذي يليه، بعد سماع أقوال الطاعن او اخطاره للحضور أمامها وتخلفه عن الحضور»، ما يعني ان اللجنة العليا للانتخابات كانت ملزمة بنص تلك المادة بالفصل في الطعون خلال يوم الأربعاء، والذي انتهى دون ان تعلن اللجنة قراراتها في الطعون، في مخالفة صريحة لنص القانون.